Translate

الاثنين، 20 مارس 2023

فتاوي موقع مشكاة في قضايا المرأة {=== وزينة المرأة و}

فتاوي موقع مشكاة في قضايا المرأة 

قضايا المرأة

 

1- مكانة المرأة ووظيفتها في المجتمع الإسلامي 

سئل الشيخ عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

هل صحيح أن الرجل أفضل من المرأة من حيث الأصل والخلقة؟ (حيث إن لي زميلاً متديناً في العمل يقول بذلك)، أرجو التفصيل في ذلك بالتوسع في الأدلة التي تؤكد أو تنفي ذلك.وجزاكم الله كل خير. 

الجواب :

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن القرآن الكريم لم يميز بين الرجل والمرأة من حيث أصل الخلقة والتكوين، "يا أيُّها النَّاس اتقوا ربَّكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها[النساء:/1].
ولم يفرق في شيء من نصوص الكتاب والسنة بين الرجل والمرأة من هذه الناحية، اللهم إلاّ تلك الاختلافات التي تتعلق بالجوانب العضوية والنفسية، وهذا شيء لا فضل فيه للرجل على المرأة، لأن الله تعالى خلق كلاً منهما لوظيفة معينة، ووهبه الخصائص التي تساعده على أداء مهمته. كما فرق في ذلك بين جميع مخلوقاته ممن جعل فيهم زوجين. والتفريق بينهما من هذه الناحية هو ما كرسته الكتب السماوية المحرفة.
وقد ساوى بينهما القرآن من حيث التكريم قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم" [الإسراء: 70]، ومن حيث أصل التكليف، وإن اختلفا في بعض التكاليف الشرعية لحكم قدرها العزيز الحكيم.
وفُضِّل جنس الرجال على جنس النساء في الجملة، إذ جعل الله في الرجال النبوة والإمامة والولاية والقوامة والنفقة والجهاد دون النساء، وهذا لا يعني أن كل رجل هو أفضل من كل امرأة، فرب امرأة هي أفضل من صاحب الإمامة والولاية، ولا يقطع في هذا الباب على التعيين إلا بتقديم الأنبياء لمقام النبوة، والخلفاء لإجماع أهل السنة على ذلك، وهذا من باب أن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر على أحد القولين، وهو لا يعني أن كل ملك أفضل من كل إنسان. والله أعلم.

  2- زينة المرأة 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

ما حكم قصِّ شعر الحواجب وليس نتفها ؛ وذلك لكثافة الحواجب ؟ 

الجواب

 لا يجوز أخذ شيء من الحواجب ، لا بقصًّ ولا نتفٍ ولا حفٍّ ؛ لأن هذا من النّمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فَعَلتْه ، فهو من الكبائر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة ( الجزء السابع عشر صــ 132) . 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى الأندية الصحية غير المختلطة للمحافظة على جمال جسدها، وإزالة الترهلات المصاحبة لها بعد الولادة؟ والقصد من ذلك هو التجمل للزوج فقط. 

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجوز لزوجتك أن تذهب إلى تلك الأندية الصحية غير المختلطة لأجل محافظتها على جمال جسدها...إلخ.
بل هي مأجورة –إن شاء الله- إذا احتسبت في ذلك النية، فقصدتْ التزين لك، وإعفافك عن الحرام بترغيبك فيما أحل الله لك.
ولكن يجب عليها الحذر من كشف عورتها ولو بحجة التزين والتجمل، وأن تحافظ على إقامة الصلاة في وقتها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سئل الشيخ د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد  

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
فضيلة الشيخ ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب الجلدية لإزالة خال- مثل النقطة- في أنفها من أجل التجميل أفيدونا مشكورين. //الجواب :

إذا كان وجود هذا الخال يسبب تشوهاً لها أو أذى نفسياً فلا مانع من إزالته، لأنه ضرر والضرر يزال، كما ورد في النص الشرعي، ويجب عليها أن تتعالج عند طبيبة لا طبيب إن أمكن، فإن لم يمكن جاز ذهابها للطبيب مع محرمها، على نحو ما تقدم، لكن لا يكشف من بدنها إلا ما يحتاج إلى كشفه، لأن ما جاز للضرورة أو الحاجة أبيح بقدرها، والله أعلم.  

سئل الشيخ د. محمد بن سليمان المنيعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

 السلام عليكم.
أنا دائماً ألون شعري وهو في الأصل أسود وليس به شيب والآن أريد أن أعيده إلى الأسود وعلمت كراهة الصبغ بالأسود لحديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- لتغطية الشيب، فما الحكم؟ علماً أني محجبة ومتزوجة ولله الحمد.
الجواب :

لا بأس بالصبغ بالسواد للمرأة، وأما النهي الوارد فهو في حق الرجال خاصة، حيث أن المرأة مطلوب منها الترين للرجل، وهذا من الزينة، ولذلك شرع لها الزينة بجعل الحناء في اليدين والرجلين ولبس الحلي وغير ذلك، وهذا أمر ممنوع منه الرجل، ثم أيضاً في النهي الوارد للصبغ بالسواد للرجال في هذا النهي مقال من جهة السند ولذلك ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى جواز الصبغ بالسواد للرجال، والله تعالى أعلم. 

سئل الشيخ د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً 

  هل يجوز تشقير الشعر الزائد بين الحاجبين
لاخفاءه بدل ازالته؟

الجواب :

تشقير الحواجب جائز ، ورسمها كذلك جائز إذا لم يصاحبه نتف شيء منها، وهو النمص . 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي   == هل يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها بخيط مستعار -ليس من الشعر- وذلك من أجل التجمل؟ وهو عبارة عن خيط عادي تماماً مما يستخدم في خياطة الأحذية الجلدية.

الجواب :

وصل الشعر بخيط للربط والتجميل لا بأس به، وذلك لأن النهي في قوله –صلى الله عليه وسلم-:"لعن الله الواصلة والموصولة" رواه البخاري (5941) واللفظ له، ومسلم (2122)، وفي رواية:"الواصلة والمستوصلة" المراد به –والله أعلم-: الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيره،   

سئل الشيخ أ.د.حسين بن خلف الجبوري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

 ما حكم الكحل السائل الذي يوضع على رموش العين؟ وهل يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ وإذا منع وصول الماء إلى الشعر، فما حكمه؟ 

الجواب :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
أقول وبالله التوفيق والسداد:
يسن الاكتحال وتراً في كل عين قبل النوم، والوتر ثلاثة في العين اليمنى وثلاثة في اليسرى، وذلك لرواية ابن عباس –رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- "أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال" الترمذي (2048).
أما الاكتحال بالسائل الذي يوضع على رموش العين فهو على خلاف السنة، كما أنه يمنع وصول الماء إلى الشعر عند الوضوء، فيلزم تجنبه، والله أعلم بالصواب.  

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

  الرجاء الإفادة عن حكم الوشم غير الدائم، وهو ما يبقى لمدة عامين ويذهب، وهو عبارة عن لون يوضع في الشفتين أو في العينين لمدة سنتين ويزول بعد ذلك، هل حكمه حكم الوشم الدائم، الرجاء الإجابة ولكم جزيل الشكر وفقكم الله؟

الجواب :

هذا من الأمور المحرمة التي نهت عنها الشريعة، ولعنت فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة" أخرجه البخاري (5933) ومسلم (2127) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، والمذكور في السؤال داخل في المنهي عنه؛ لأن النهي لم يرد فيه تفصيلُ بين ما يبقى أبداً، وما يزول بعد سنة أو سنتين، ويستوى في ذلك الرجال والنساء، وإنما ورد اللعن للنساء؛ لأنّ الغالب حصول الوشم والنمص والوصل للشعر من النساء.  

سئل الشيخ د. زيد بن سعد الغنام عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ ما حكم قص الشعر مدرجاً (ما يسمى بالشلال)، وهل يدخل ضمن القزع؟ علما ًبأن القصة طويلة إلى الكتفين أو أطول. وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

يجوز ذلك بشرط ألا يكون تشبهاً بالكافرات أو يصل إلى درجة التشبه بالرجال، وليس ذلك من القزع المنهي عنه؛ لأن القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

سئل الشيخ د. سليمان بن صالح الغيث عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم أنا لدي ذهب وعليه رسوم مثل وجه امرأة وأسد وأشياء من هذا القبيل، فهل يجوز لي لبسه أم لا؟ وجزاكم عني الله كل خير.
/ /الجواب :

الحمد لله وحده، وبعد:
ما ذكرته السائلة من وجود رسوم على ذهب لديها مثل وجه امرأة أو أسد فهذا الذهب لا يجوز لبسه ولا اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه، حيث إنه داخل في باب التصوير، وقد شدد المصطفى – صلى الله عليه وسلم – في هذا الباب فقد روى البخاري (5347) من حديث أبي جحيفة –رضي الله عنه- قال: "لعن النبي –صلى الله عليه وسلم- الواشمة ...ولعن المصورين" وقال –صلى الله عليه وسلم- : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله" كما في حديث عائشة – رضي الله عنها – الذي رواه البخاري (5954)، ومسلم (2107)، ومعنى يضاهئون : أي يشابهون. كما ورد أن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم ... الخ، ما ورد من الوعيد الشديد للمصورين والمصورات والذي أنصح به السائل وأرشدها إليه هو ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – لأبي الهياج الأسدي – رحمه الله – حيث قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته رواه مسلم (969).
فعلى السائلة الكريمة وفقنا الله وإياها لكل خير أن تذهب لصائغ ليطمس هذه الرسوم التي في تلك القطع التي لديها، وعليها أن تتقي الله ولا تشتر مثل هذه القطع التي عليها صور، فقد ورد في الحديث: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" رواه البخاري (3225)، ومسلم (2106) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        فضيلة الشيخ: لقد كثر في الأونة الأخيرة استعمال النساء لزيت الحشيشة في غسل شعر الرأس، فما حكم ذلك؟.

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ما يعرف بـ(الحشيش) هو نبات القِنَّب، ومن قمته النامية (الزهرة أو الثمرة) تستخرج مادة (الراتنج) المخدِّرة بالترشيح أو الطحن أو التقطير.
فالحشيش في أصله نبات طاهر، ولا يكون مخدراً إلا بعد المعالجة. كذا الزيت، فهو في نفسه طاهر مستخرج من مادةٍ طاهرةٍ، وهو غير مخدِّر ولا مفترٍ، فيجوز اقتناؤه وغسل الشعر به، ما لم يضف إليه مسكرٌ أو مفتِّر.
ومتى ما ثبت أن تناول هذا الزيت بوجه ما يُسكر أو يفتر، فإنه لا يجوز اقناؤه ولو بغرض غسل الشعر به؛ لأن ذلك ذريعة للسكر به.
وللتوضيح أكثر؛ فإن الزيت المستخرج من نبات الحشيش نوعان:
النوع الأول: زيت الحشيش المستخرج بواسطة التقطير عدة مرات للراتنج الموجود على الازهار المؤنثة وكذلك القنابات او الوريقات المحيطة بالازهار.
وهذا الزيت يتميز بلزوجته ولونه الذي يميل الى السواد، وهو غال جداً( الـ 100مل تقدر قيمتها بـ 10000 ريال) ؛ لانه يحتوي على كمية كبيرة من المادة المهلوسة او المهيجة الخاصة بالحشيش.
النوع الثاني: الزيت المستخرج من بذور ثمار الحشيش بطريق العصر وليس بطريقة التقطير، ولا يحتوي على المادة الراتنجية المهيجة.
وهذا النوع من زيت بذرة الحشيش غنيٌ جداً بالاحماض الدهنية، ويدخل هذا الزيت في صناعة مستحضرات التجميل ودهان الشعر، ولا يحتوي زيت بذر الحشيش على أي مادة من المواد المهيجة الموجودة في رايتنج الازهار المؤنثة للحشيش.
ويقترح بعضهم أن يكون اسم زيت الحشيش المستخرج من بذور نبات الحشيش ـ والمتداول بين الناس الآن ـ "زيت بذر الحشيش". وهذا الاسم هو المعروف في الدول الاوروبية حيث يسمونه "Cannabis See Oil" أو Hemp Seed Oill وكلمة Hemp تعني الحشيش .
(
وللاستزادة في هذا ينظر : جريدة الرياض ، الثلاثاء 2/9/1424هـ ، العدد 12912).
على أنه تقتضينا النصيحة لعامة المسلمين أن ننبه إلى أن زيت الحشيش المنتشر في الأسواق يكثر فيه الغش والتدليس، وقد مُنع استيراده للمملكة مؤخراً لأسباب أمنية.
وقد صرحت لجريدة الرياض ( العدد 12871، والتاريخ 20/7/1424هـ ) ريئسة قسم النباتية والبحوث في المختبر المركزي للأدوية والأغذية في وزارة الصحة بالسعودية الصيدلانية هيا الجوهر: بأن الزيت المباع في الأسواق المحلية تحت اسم زيت الحشيش هو نوع من الغش والتدليس والاستغلال لما عرف عن زيت بذرة الحشيش من فوائد بالنسبة للجلد والشعر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين (25-30%)، مشيرةً الى ان المختبر المركزي للأدوية والأغذية قام بتحليل عينات من هذا الزيت (المعروض في الأسواق على أنه زيت لبذرة الحشيش)، وثبت خلوه من اي اثر لفوائد وبروتينات ـ أي أنه مغشوش؛ لأنه لو كان ـ فعلاً ـ هو زيت بذرة الحشيش لما ثبت خلوه من البروتين.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ أ.د.حسين بن خلف الجبوري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                  ما حكم تحديد الرموش للنساء وتخفيفها؟ وهل هو من النمص؟.

الجواب :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فأقول وبالله التوفيق والسداد، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأحسن خلقه ومظهره، وكرمه بهذا الحسن على سائر المخلوقات، فلا يجوز شرعاً تغيير هذا الخلق؛ لأنه تغيير لخلق الله تعالى، وكأنه بهذا التغيير غير راضٍ عن خلق الله له، لذا لا يجوز للمسلم والمسلمة تغيير خلق الله تعالى من زيادة الرموش للنساء على أهداب العيون إطالة أو تقصيراً أو تفريقاً، فهو محرم شرعاً لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم –: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" رواه البخاري (5937)، ومسلم (2124) من حديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما-، وحالة الرموش أقرب للوصل من النمص وكلاهما محرم، وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء" أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده
(3945)،
وغيره.
لذا لا يجوز تغيير خلق الله تعالى، إلا إذا أصاب الإنسان حادث أو مرض فأدى ذلك إلى تشوه فيجوز عندئذ معالجة هذا التشوه، هذا والله أعلم بالصواب.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية              ما حكم لبس الرموش الصناعية بقصد التجمل للزوج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا يظهر ما يقتضي تحريم التـزين بالرموش الصناعية عند الزوج؛ وليس هذا التـزين من التدليس في شيء.
وليست هي في معنى وصل الشعر الذي نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري (5935) ومسلم (2122)؛ فالممنوع وصله هو شعر الرأس.
وليست هي من قبيل تغيير خلق الله؛ لأن تغيير خلق الله المنهي عنه هو أن يعمل في الجسد عملاً يُغير من خلقته تغييراً باقياً، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، حكى هذا الضابط القرطبي في تفسيره (5/393) عند تفسير آية النساء (119).
وأما التغيير الذي لا يكون باقياً، كالكحل والخضاب وصبغ الشعر، فلا يدخل في النهي. ولكن قد يُنهى عنه لمعنى آخر غير (تغيير خلق الله) كالتدليس مثلاً، وهو ظاهرٌ في مسألة وصل الشعر.
والتزين بالرموش الصناعية فيه شيء من التدليس، فلا أرى أن تلبسه لغير زوجها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد                 يستخدم النساء الأفريقيات كريماً لتلميس الشعر وجعله ناعماً، حيث يقال إن هذا الكريم يقوم بحرق أو كي الشعر، فهل يجوز استخدام هذا الكريم، حيث إننا لا ندري ما إذا كان يكوي الشعر فقط أم أنه يغلفه بمادة عازلة كما يفعل الميش؟ مع العلم أنه قد انتشر استعماله في المجتمع السعودي بين النساء خاصة.

الجواب :

إذا كان هذا الكريم يمد الشعر ويجعله ناعماً فقط، ولا يغلفه بمادة عازلة تمنع من وصول الماء إليه جاز استخدامه، وإن كان يكون طبقة عازلة بحيث تمنع وصول الماء عند مسح الرأس أو غسله لم يجز استعماله لهذه العلة.
فإذا كان الإنسان لا يعلم حال هذا الكريم فإنه يتوقف عن استعماله حتى يتأكد من حاله، والله أعلم.


سئل الشيخ د. رشيد بن حسن الألمعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد                                صديقة لي أهدت إلي قلادة عليها صليب عندما عادت من روما، وقامت بغمس هذه القلادة للبركة في الماء المقدس في الفاتيكان، وهو صليب صغير الحجم عليه المسيح، وأنا في حيرة من أمري أيحل لي الاحتفاظ به أم لا؟ أنا مسلمة ملتزمة، ولن ألبسه، لكنني أريد أن أعرف هل يجوز الاحتفاظ به كهدية أو أعطيه لشخص نصراني؟ أثابكم الله.

الجواب :

أولاً: يجب العلم أنه ليس على وجه الأرض ماء فيه بركة مدركة إلا ماء زمزم، لما ثبت فيه من الأحاديث الصحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم-،ولا يجوز اعتقاد بركة هذا الماء المزعوم قدسيته ، إضافة إلى أنه من شعائر دين النصارى.
وهذه القلادة يجوز استعمالها والاحتفاظ بها بشرطين:
الأول: عدم اعتقاد بركتها أو قدسيتها، وإنما اعتبارها مجرد حلية وهدية.
الثاني: طمس هذا الصليب الذي فيها بحكه وإزالته؛ لأن الصليب من شعائر النصارى، وقد جاء شرعنا بمخالفتهم وتكذيب باطلهم في دعواهم صلب عيسى بن مريم -عليه السلام-، قال تعالى: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم..." [النساء:157]
ويدل على وجوب نقض وطمس كل علامة صليب ما جاء في البخاري (5952) وأبي داود (4151)، والإمام أحمد (23740) من حديث عائشة –رضي الله عنها- قالت: "لم يكن يترك رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه"، وفي رواية: "تصليب"، وعند أبي داود: "قضبه" بالقاف والضاد، أي: "قطعه وأزاله". والله أعلم.

 

سئل الشيخ د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد                       هل من الحرام زرع شعر الحواجب؟ لأن شعرها مشتت وقليل، ويوجد فواصل كثيرة بين الشعرة والأخرى.

الجواب :

إذا كان شعر الحواجب قليلاً ومتناثراً، وكان ذلك يسبب حرجاً وأذى لصاحبه، فلا بأس بزرع بعض الشعر في الحاجب، حتى يعود الشعر إلى حجمه الطبيعي، وتكون هذه الزراعة جائزة من باب العلاج لدفع الأذى الحاصل لها بقلة الشعر، وليس من باب تغيير الخلقة، والله أعلم.

3- سفر المرأة

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

تريد زوجة أخي ومجموعة من قريباتها النساء المقيمات معها في جدة الذهاب للعمرة معاً، دون أن يكون معهن محرم، حيث سبق وأن سمعت بجواز ذلك من قبل، علماً أنها تعودت أن تذهب مع السائق عادة لقضاء حاجيات بيتها من السوق ودون أن يكون هناك محرم، وذلك لانشغال زوجها في عمله ولكن بعلمه، فتود أن تعلم هل ما تعودت فعله جائز؟ وهل لها الذهاب مع مجموعة النساء لأداء العمرة معاً ودون محرم لأي منهن؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة، وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

السفر لا بّد له من محرم بالنسبة للمرأة حتى ولو كان لعبادة، وليست المرأة محرماً لامرأة أخرى؛ لأن المحرم هو الرجل، فلا بدَّ في مثل هذا الحال من محرم، وركوب النساء في داخل المدن مع السائقين من الأمور التي كثرت وابتلي بها كثير من الناس، والواجب على المرأة المسلمة أن تبتعد عن مواطن الشبه باصطحاب محرم، وعدم الإكثار من ارتياد الأسواق إلا لحاجة، وإذا لم تجد محرماً فلتكن مع السائق زوجته.



سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود                      أردت إيصال عمتي إلى بلدها الذي يبعد عن بلدي سبعمائة كيلو متراً على سيارتي، ولكن المشكلة أن برفقتها حفيدتها، وحفيدتها هذه تبلغ من العمر حوالي عشرين عاماً، وعمتي تبلغ من العمر ستين عاماً، وأنا محرج أمام عمتي، وذلك لأني إذا لم أوصلها، فسوف تذهب بالطائرة هي وحفيدتها بدون محرم، أفتوني ماذا أفعل؟.

الجواب :

الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم (ومحرم المرأة هو كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها: كالأب، والابن، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال )، والأدلة في ذلك صريحة وصحيحة، فعنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري في صحيحه (1862)، ومسلم(1341) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-
وقال – صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" رواه البخاري (1088)، ومسلم (1319) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وللحديث روايات أخرى كثيرة متقاربة .
وعلى هذا فلا يجوز لحفيدة عمتك أن تسافر معك بلا محرم، ولو بصحبة جدتها؛ لأن المسافة مسافة قصر قطعاً، وأنت لست محرماً لها إجماعاً.


سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                           سؤالي يتمثل في إمكانية سفر المرأة للخارج لاستكمال دراستها العليا لبلد أجنبي .. وعدم قدرتها على اصطحاب أحد محارمها .. وهي غير متزوجة .

الجواب :

السفر حتى وإن كان للدراسة إلا أنه لا يخلو عن مصاعب ومشاق تلحق بالمسافرة منها : مفارقة الأهل والأحباب، والشعور بالغربة، ومنها ما قد يتعرض له الإنسان من أذى ومضايقة في نفسه أو أهله أو دينه، وهذا الدين الذي كرمنا الله به –دين الإكرام- حرص على صيانة كرامة المسلمين رجالاً ونساءً ودفع الأذى عنهم، حتى أنه أوجب على المسلم الذي لا يستطيع إقامة شعائر دينه، أو لا يأمن من استذلال أعداء الله له وفتنته أن يغادر الدار التي يعيش فيها إلى دار يأمن فيها على نفسه وعلى دينه وهذا ما يعرف بالهجرة، وتوعده الله بالعذاب الأليم إن لم يفعل وهو قادر على ذلك فقال جل ذكره:" إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً " [النساء:97-99].
والمرأة مصونة مكرمة في هذا الدين في حلّها وترحالها، بزوجها إن كانت متزوجة، وبأقاربها المسلمين، وبولي أمر المسلمين، و بإخوانها المسلمين في ديار الإسلام، يدفعون عنها الغوائل ويحافظون على كرامتها وحيائها.
أما في السفر – وعلى الأخص إلى ديار الكفر- فإن المرأة حتى وإن كانت صالحة في نفسها – عرضة للفتنة والضعف -، وعرضة للإيذاء والاعتداء ممن لا خلاق لهم، ولذلك أوجب الشرع أن يكون سفرها مع محرم أو زوج، حتى ولو كان السفر لعبادة كأداء فريضة الحج، لأنها قد تحتاج، وقد تمرض ولا بد لها من طبيب يعالجها وقد يعتدى عليها ، فلا بد من المحرم لصيانتها، لا تعسفاً أو احتقاراً لها وإنما لمصلحتها الدينية والدنيوية .
ولهذا أيها الأخت الكريمة فإنه لا يجوز لك السفر إلى الديار البعيدة بمفردك حتى ولو بقصد الدراسة، نعم إذا كانت الدراسة والسكن في بيئة نسائية مأمونة، لا اختلاط فيها بالرجال، ولا يخشى فيها الفتنة، ولم يكن هناك بديل عن السفر فلا بأس في هذه الحال بشرط أن يصحب الولي المرأة إلى مقر دراستها هذه حتى يطمئن عليها ويأتي لمرافقتها إلى بلدها عند العودة، ولكن مثل هذا نادر لا يكاد يوجد. وبالله التوفيق

 

سئل الشيخ سعد بن عبد العزيز الشويرخ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية          أنا معلمة في منطقة تبعد عن أهلي حوالي خمس ساعات براً، وأحضرت معي ابن أختي البالغ من العمر 16 أو 17 سنة، وعندما قدمت أوراقي وقَّعت على إقرار مني بوجود محرم معي، ولم ألتزم به في السنة الأولى، أما السنة الثانية فقد أحضرت ابن أختي كما ذكرت آنفاً، المشكلة أني أريد إرجاع ابن أختي إلى أهلي؛ لأني أخشى عليه من رفقاء السوء، وقد أصبح يتأخر أحياناً إلى 12 ليلاً؟ فهل علي ذنب إذا أرسلته لأهلي علماً بأني أسكن مع رفقة طيبة – إن شاء الله – من منطقتي، وهل علي ذنب في السنة التي مكثتها من غير محرم؟ هل يعتبر مالي حراما؛ لأني لم ألتزم بشرط وإقرار العقد عندما داومت؟ وهل أعتبر من الذين ينقضون الميثاق؟ فأنا موسوسة من سنتين حتى إني أصبت بالقولون العصبي من كثرة التفكير في هذا الموضوع، وفكرت جدياً في ترك عملي، فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
في انتقال المرأة من مكان إلى مكان آخر إذا كان يعد سفراً فإنه يشترط فيه أن يكون معها محرم، وأما بقاؤها في مكان معين في بلد معين فلا يشترط أن يكون معها محرم، وإنما أن تكون آمنة في هذا المكان تأمن على نفسها، فإذا كانت لا تأمن على نفسها فلا يجوز لها البقاء في هذا المكان، وبالنسبة لإرسالها لابن أختها إلى أهله هذا جائز بل قد يكون واجباً إذا كان في بقائه في هذا المكان يخشى عليه من مفاسد، ولا يشترط لوجودها هي في هذا المكان أن يكون معها محرم، وإنما الشرط أن يؤمن عليها من الفساد، والواجب عليها التوبة إلى الله – عز وجل – فيما وقع منها من تفريط بالنسبة لسفرها من مكان إلى مكان بدون محرم، لأنه جاء في الصحيحين البخاري (1088)، ومسلم (1339) واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" ، وبالنسبة للمال الذي تقاضته على هذا العمل فهو مال مباح لأنه من باب الأجرة على ما قامت به من التدريس.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم الإجابة على السؤال الآتي للأهمية الشديدة وهو:
نحن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من المسلمين، ومعهدنا في إحدى الدول العربية، ويأتي إلينا طالبات يدرسن على مدرسات عندنا، وهؤلاء الطالبات بعضهن يأتين من بلاد بعيدة من أوروبا وغيرها من غير محرم، فهل يجوز لهن ذلك لطلب العلم الغير موجود في بلادهن؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لنا قبول الطالبات اللاتي أتين وحدهن دون استقدام منا والبحث لهن عن مسكن وقبولهن في المعهد؟
وإذا كان المحرم شرطاً لسفرهن فهل تشترط استدامته، أم يكفي أن يوصلهن إلى البلد فقط؟
وأخيراً فهل يجوز قبول الطالبات الكافرات اللاتي أتين بدون محرم؟ نرجو منكم الإجابة على هذه التساؤلات بالتفصيل مع سرد الأدلة، وجزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر بلا مَحْرَم؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما - قال سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم - يقول - وهو يخطب - : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجتْ حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه. البخاري (3006)، ومسلم (1341).
واشتراط المحرم إنما هو في أثناء السفر، فإذا وصلت المرأة إلى البلد فلها أن تسكن مع نساء ثقات، تأمن بسكنها معهن من الفتنة.
وإذا سافرت المرأة من غير محرم فإنما الإثم عليها، وليس على المسؤولين في المعهد إثم فيما فعلته (من سفرها بغير محرم) ولا بقبولها في المعهد، وقد قال سبحانه: "ولا تزِر وازرة وزر أخرى" [الإسراء: 15]، بل إن المصلحة في قبولها وإسكانها مع نساء ثقات في مجمعٍ يُشرف المعهد على مراقبته وحفظه؛ لأن المنكر (وهو سفرها من غير محرم) قد وقع وانتهى، وفي رفض المعهد لقبولها مفسدة أكبر، فقد تسكن المرأة في سكن مختلط لا يتوفر فيه ما يتوفر في سكن المعهد من الرقابة والحفظ والصيانة.
أما إذا كانت المرأة لا تجد لها محرماً يسافر بها، أو وجدته ولكنه لا يستطيع السفر معها، مع مسيس حاجتها إلى تعلم اللغة العربية التي لا يتوافر لها تعلمها إلا في ذلك البلد البعيد، فأرجو ألاّ بأس أن تسافر بغير محرم، ولكن بشرط أن تكون برفقة نساء ثقات، وأن يكون زمن رحلة السفر لا يبلغ يوماً وليلة، كما هو شأن السفر بالطائرات.
ويتوجّه الأخذ بهذا القول للمرأة التي تقيم في بلاد كافرة، فليس سفرها من غير محرم ـ لا سيما بالطائرة ـ بأخطر عليها من إقامتها في مجتمع يعج بالاختلاط ومظاهر الفتنة والفاحشة، فالمرأة التي تستطيع أن تتعفف عن الفاحشة والاختلاط والتبرج في ذلك المجتمع الجاهلي الكافر مع عدم مرافقة محرمها لها، لهي أقدر على التعفف وصيانة عرضها وكرامتها في جو السماء ساعات معدودات تحت نظر الناس وسمعهم وفي رفقتهم.
وعلى القائمين على المعهد أن يتعاهدوا أخواتهم المؤمنات المغتربات بالحفظ وصيانة أعراضهن، وأن يمنعوا عنهن ذرائع الفتنة ودواعي الفاحشة، وأن يغتنموا إقامتهن بتعليمهن أحكام دينهن ووعظهن، وتربيتهن على أخلاق الإسلام وآدابه؛ فإنهن أمانة في أعناقهم. وقد استرعاهم الله عليهن، وقد جاء في الحديث "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته...". رواه البخاري (5200)، ومسلم (1829).
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 

 

 


4- تعليم المرأة

سئل الشيخ محمد بن سليمان المسعود القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة                                           زوجي هجر البيت، وهو لا يرد على مكالماتي الهاتفية، علماً بأنني أسكن مع أهلي، فهل يجوز الخروج من المنـزل كالذهاب إلى مجالس الذكر أو زيارة أحد الأقارب، علماً بأن والدتي اتصلت تستأذنه في خروجي، فقال بالحرف الواحد (بكيفها ما عليَّ منها) أفيدوني جزاكم الله كل الخير.
ملاحظة: أنا الزوجة الثانية له، وأعاني من تسلُّط وظلم شديد، حتى إنه حرمني الإنجاب والوظيفة وأموراً أخرى.
الجواب :

الحمد لله تعالى وحده، وبعد:
ما دام أن السائلة ذكرت أن والدتها استأذنت زوجها في الخروج فكان جوابه يفهم منه الإذن وعدم الممانعة فلا حرج عليها في الذهاب إلى مجالس الذكر أو زيارة الأقارب، وذلك وفق الضوابط الشرعية من الحجاب والاحتشام وعدم الخلوة أو الاختلاط بالأجانب، وكذلك ذهابها إلى المسجد أو حلق العلم أو المحاضرات وغير ذلك مما فيه نفع يعود عليها في أمر دينها ودنياها.
وعلى كل فيما ذكرته السائلة من الظلم الواقع عليها من زوجها فإن عليها الصبر والاحتساب ومناصحة الزوج بالعدل والقيام بحقوق الزوجة كما أمر الله تعالى: "ولهن من مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228] وقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف" [النساء: 19] وهذه الآية عظيمة في معناها وما دلت عليه من حق الزوجة على زوجها بالمعروف. والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد.

 

سئل الشيخ أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجوز لي الدراسة في المعاهد الأمريكية لتعلم اللغة؟ لأنني أعيش فيها حاليا وأمنيتي أن أدعو للإسلام، لكن لغتي لا تساعدني، خاصة وأنني ولله الحمد متنقبة، فهل يمكنني ذلك؟ علما أن من يقوم بالتدريس امرأة، والرجال عموماً لا يقبلون كثيراً على مثل تلك المعاهد، أي أن الأغلبية نساء، والله تعالى يحفظكم.

الجواب :

تعلُّم اللغة الأجنبية من الأمور المباحة في الشرع، لا سيما والهدف من تعلمها استخدامها في الدعوة إلى الله، ونشر دينه وتبليغه للناس، ولا بأس في الدراسة في هذا المعهد، الذي يعلم اللغة الإنجليزية ما دام أغلب الدارسين نساء، والمدرسة امرأة كما تقولين، وعليك أن تلتزمي بالحجاب الشرعي، وأن تغضي الطرف من النظر إلى الرجال الأجانب، والتزمي بالحشمة ومكارم الأخلاق في المظهر، والمخبر، ولا سيما وأنت في هذه البلاد التي لا تعرف معروفاً ولا تنكر منكراً، وفقك الله وحماك من كل سوء، آمين.

 

سئل الشيخ د. رياض بن محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية          ما حكم المشاركة في مخيمات تحفيظ القرآن الكريم للفتيات إذا استوجب ذلك السفر مع المشاركات في هذه المخيمات، من المربيات والمشرفات حيث إننا نقيم مثل هذا النشاط في فصول الصيف ، ونبذل كل ما نقدر عليه لتأمين المكان كأن يوجد بعض المشرفات مع أزواجهن؟

الجواب :

الحمد لله، وبعد:
العناية بالفتيات وتحفيظهن القرآن الكريم، وتعليمهن ما يحتجن إليه من أمور دينهم ودنياهم من أفضل القربات عند الله –تعالى-، وإقامة المخيمات والمناشط الصيفية ونحوها لهذه الأغراض أمر محمود مشكور متى ضبطت هذه المخيمات إعداداً وإشرافاً وأداءً بالضوابط الشرعية، ومنها:
1.
أن تخلو المخيمات من الاختلاط والتبرج والسفور، وأن تُعود الفتيات على الالتزام بالحجاب الشرعي، والحشمة والحياء.
2.
أن تكون أماكن المخيمات بعيدة عن مواقع الفتن من الشواطئ المختلطة، والملاهي الماجنة.
3.
أن يتولى تدريس الفتيات وتعليمهن وتحفيظهن المدرسات الملتزمات الموثوقات.
4.
إذا كانت مواقع المخيمات تبعد عن مقر الطالبة أو المُدرسة مسافة قصر وجب أن يصحبها محرمها، ولا يحل لها السفر بلا محرم مهما كان الغرض نبيلاً، والمقصد سامياً.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ولا حرمنا الله وإياكم فضله وعظيم ثوابه، وحفظ لنا فتياتنا وأبناءنا من كل سوء إنه سميع قريب، والسلام عليكم.

 

5- الاختلاط والمصافحة

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                              ما الحكم لو نزلت المرأة مع أختها فقط إلى السوق لشراء بعض الأغراض وهي قد وصلت إلى السوق عن طريق زوجها أو أخيها ؟

 

الجواب :

لا بأس بذلك على أن تحرص على الحجاب الشرعي ، وتلتزم بآداب الخروج .

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                              أنا معلمة لا يوجد من يوصلني للمدرسة سوى سائق سعودي برفقة زميلاتي، ولكن تحدث خلوة لمدة خمس دقائق ؛ وذلك لأنني آخر مدرّسة تنزل، فما حكم ذلك ؟

الجواب :

إذا كان السائق كبيراً في السن، مأموناً ، وكانت المسافة قريبة، وفي داخل العمران، وكان الجلوس في الخلف فلا بأس .
وإذا كان السائق ليس كبيراً فعليكن بالاتفاق مع سائق تكون معه زوجته، أو إحدى محارمه، أو وضع حاجز فاصل بينكم وبينه كالخشب، أو الزجاج السميك ونحوه .

 

سئل الشيخ أ.د. محمد بن أحمد الصالح أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية            ما حكم النظر إلى العجوز ولمسها؟.

الجواب :

إذا بلغت المرأة سناً تكون فيه من القواعد من النساء اللاتي لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجة بزينة، وكانت في وضع لا تنتظر زوجاً، وصارت في نظر الناس لا تُشْتَهَى فلا بأس من النظر إليها على سبيل الإشفاق والرحمة بها والرغبة في مساعدتها، والأخذ بيدها لو عثرت، أو تعرضت للأذى، قال تعالى: "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [النور: 60]، والأصل في التعامل مع النساء الحذر والبعد من الوقوع في السوء، قال الله تعالى: "...وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" [الأحزاب: 53]، وإذا كان المقصود في الآية أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن - وهن أكثر النساء طهراً وأبعد النساء عن السوء، والخطاب مع صحابة رسول الله – رضي الله عنهم- وهم صفوة الأمة فغيرهم من باب أولى. والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي                                                  ما حكم مصافحة أخوات الزوجة، وأمها ؟

الجواب :

أما مصافحة أخوات الزوجة فلا تجوز ؛ لأنهن أجنبيات ، لما روت عائشة – رضي الله عنها – قالت : "...ولا والله ما مسَّت يد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يد امرأة قط... " أخرجه البخاري (4891) ومسلم (1866) واللفظ له ، أما أم الزوجة فلا بأس ، لأن الرجل محْرَم لأم زوجته .

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية              ما حكم الإسلام في الحب، ولكن الحب الذي هدفه الزواج، وهدفه تكوين أسرة على أساس دين الله –عز وجل-، ولكنه حب لمدة طويلة، أي: عدم إمكانية الزواج في الوقت الراهن أو استحالته؟ وهل برأيكم أن الله -عز وجل- يسهل أمور الزواج عندما يكون هذا الحب هدفه الزواج، والستر، ومرضاة الله، وتكوين عائلة على أساس دينه -عز وجل-؟

الجواب :

قد يقع في قلب الإنسان ميل أو حب لامرأة، إما بسبب معرفة في حياة الصبا، أو لسابق علاقة في حياة الغفلة واللهو، وربما بسبب نظرة غير مقصودة، فيتعلق بها قلبه، وينشغل بها فكره.
وهذا الحد من الحب والعشق لا يعاقب عليه المرء ما لم يجر إلى معصية؛ لأن مثل هذا أعني: العشق والحب لا يملك، والله قد تجاوز عن أمة محمد –صلى الله عليه وسلم- ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به.
فإذا جاهد نفسه وصبر عن الوقوع فيما حرم الله من الخلوة المحرمة والعلاقات الآثمة، ولم يسترسل في طلب محبوبه بالحرام، فإن الله يثيبه على ذلك أجراً عظيماً، ويعوضه خيراً من محبوبه، ويذهب عنه ما كان يجد من الوجد والعشق.
وإذا كانت من كلف بحبها ممن يرغب الإسلام في الزواج بها لدينها وخلقها فمن الأصلح له أن يسعى للزواج بها؛ لكي يصل إلى محبوبه بالطرق المشروعة، فتصبح محبوبته زوجته، وزوجته محبوبته، وحب الرجل لزوجه مشروع مندوب إليه مأجور عليه، وهذا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب" النسائي (3939) وأحمد (12293)، وقال عن زوجه خديجة: "إني رزقت حبها" مسلم (2435).
فالمقصود أن الزواج هو الطريق الشرعي الوحيد لصلة المحبوب.
أما صلة الرجل بحبيبته بالصلات المحرمة والعلاقات الآثمة من الخضوع بالقول عن الحب والعشق والخلوة وتبرجها له فأمر يحرمه الشرع، حتى ولو كانت النية صالحة أو الغاية مشروعة؛ وذلك لما ينشأ عن تلك العلاقات والصلات من المفاسد التي لا تحمد عقباها، والواقع يشهد بهذا.
واعلم أن الشاب إذا استعف عن الحرام، واتقى الله ربه، وحصن فرجه، كان قمناً أن ييسر الله له الزواج، ويذلل له أسبابه، ويغنيه من فضله ذلك وعد الله ولا يخلف الله وعده "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله"[النور:33]، وفي الصحيح عنه –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ومن يستعفف يعفه الله" البخاري (1427).
والحب والمودة كما يقع أحياناً قبل الزواج فهو –أيضاً- مما يتولد عن الزواج، كما قال -سبحانه-: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم:21].
واعلم أن محبة الله –سبحانه- ومحبة رسوله –صلى الله عليه وسلم- هي خير لك من الاشتغال بمحبة من سواهما، بل محبتهما هي من لوازم العبودية والإيمان، وقد جاء في الصحيحين البخاري (16) ومسلم (43): "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار".
ومن دلائل محبة الله العمل على ما يرضاه –سبحانه-، واتباع رسولهصلى الله عليه وسلم-، والاشتغال بقراءة كتابه العزيز، ومن دلائل محبة رسوله –صلى الله عليه وسلم- طاعته، والنظر في سيرته والاقتداء به، والحديث في هذا يطول، ولكن حسبي التذكير به والحض عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.

 

سئل الشيخ د. خالد بن عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود                                   هل يجوز فتح مدارس للتعليم والدعوة، مع أن نظام البلد يلزم بأن يكون التعليم مختلطاً بين الذكور والإناث؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
رداً على سؤال السائل بخصوص التعليم المختلط نقول وبالله التوفيق:
إن السائل لم يذكر البلد المسئول عنه، ولم يذكر مرحلة التعليم ولم يذكر أيضاً حال الاختلاط، كما لم يذكر البدائل غير الرسمية المتاحة، وتصور الواقعة مهم في الحكم عليها.
ولكن بالجملة فإننا أمام أمرين مهمين متعارضين:
الأول: طلب العلم بأنواعه لا سيما العلم الشرعي ومعرفة القراءة والكتابة، والعلم فرض عين؛ لأنه الوسيلة لمعرفة أحكام الله تعالى؛ وقراءة كتابه الكريم؛ وتدبر معانيه؛ والنجاة في الآخرة؛ ومعرفة السنة المطهرة، كما أنه مهم في الدنيا؛ لعمارتها وللتكسب والمعاش.
الثاني: العفة والفضيلة والحياء التي قد يخدشها هذا الاختلاط، وما ينجم عنه من إضاعة للأخلاق وربما أدى إلى الفاحشة والرذيلة.
فإذا لم يتوفر لأبناء المسلم تعليم مناسب، فإنه لا يترك تعليمهم بل يتقي الله ما استطاع في أبنائه، ويرتكب أخف الضررين ليتحصل أعلى المنفعتين.
فإذا لم يتوفر سوى مدارس مختلطة ولم يتيسر له الانتقال إلى بلد آخر فإنه لا يحجب العلم عن أبنائه، بل يدخلهم المدارس مع بذل الجهد في تحصينهم بالأخلاق والفضائل والتقوى المانعة من كل سوء، كما عليه أن يتواصل مع المدرسة للاطمئنان عليهم، والسعي لتقليل الشر ما أمكن.
كما أن عليه أن يبذل الجهد في البحث عن مدارس منفصلة قدر الإمكان، وإذا كان هناك عدد من المسلمين في تلك البلاد فإنهم مطالبون بإيجاد مدارس مناسبة لهم والسعي للجهات الحكومية بذلك، وقد قال تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" فإذا بذلوا ما بوسعهم من الأسباب التي تسمح لهم بفتح مدارس مناسبة أو على الأقل يكون الاختلاط فيها بنسب أقل، فإننا نرجو ألا يكون عليهم حرج، وقد قال سبحانه وتعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وقال سبحانه: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" والاختلاط محرم كغيره إذا وجدت معه الفتنة، وهذا ما يغلب عليه لا سيما عند المراهقين والمراهقات، وهذا حال أغلب المدارس المختلطة بينما العلم مطلوب لذاته، والله أعلى وأعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية          استأجرنا مكاناً للعرس، وفيه حاجز بين النساء والرجال، ونظراً لصغر حجم المكان المخصص للنساء ننوي وضع النساء غير المحجبات إضافة لقريبات زوجتي غير المسلمات في صالة الرجال، هل هذا الفعل جائز؟ إذا كان غير جائز أرجو التكرم بإيراد الأدلة حتى أريها لعائلتي. وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، أما بعد:
فإن أمر المرأة بالحجاب والبعد عن مزاحمة الرجال ومضاحكتهم ونحو ذلك ليس لحمايتها وحدها من الفتنة والفساد، ولا غيرة عليها فحسب، ولكن لأجل درء الفتنة عن الرجال أن يفتتنوا بها أو تضعف نفوسهم لإغرائها وجمالها. فهو إذاً لحماية المرأة والرجل كليهما من الشر والفساد.
إذا تقرر هذا؛ فإن وضعكم للنساء غير المحجبات أو الكافرات في صالة الرجال فيه فتنة للرجال الحاضرين، لا سيما وبعض الحاضرات غير محجبات. وكون بعضهن كافرات، والحجاب غير مفروض عليهن، فهذا لا يبيح لنا أن ندعوهن لمحافل الرجال؛ فيكنَّ فتنة لرجالنا المسلمين.
ولذا لا أرى ما يبيح لكم أن تدعو غير المحجبات ولو من الكافرات إلى القاعة المخصصة للرجال، فالغالب أن من تحضر هذه المناسبات تأتي في كامل زينتها، ومثل هؤلاء النسوة الكافرات وغير المحجبات لن يتورعن عن محادثة الرجال ومزاحمتهم ومضاحكتهم.
وأرى أن تقصروا الدعوة على الأقربين؛ لضيق المكان، وألا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون، ولا تستعرضوها لغضب المولى – جل جلاله- ولا تحملوها أوزاراً هي في سعة عن احتمالها.
وأما ما تسأل عنه من الأدلة التي تحرم عليكم أن تجمعوا النساء مع الرجال في مكان واحد يتزاحمون فيه وتعلو فيه ضحكاتهم وتظهر فيه إغراءات المرأة وفتنتها فهي كثيرة، بعضها دلالتها عامة تفيد بعمومها وجوب سد ذرائع الفتنة بين الرجال والنساء، وبعضها خاص وارد على مسألة بخصوصها، ولكن يفهم منها حرص الشرع على سد ذرائع الفتنة.
فمن هذا الخاص الصريح:
أولاً: الأدلة الواردة بتحريم مصافحة النساء، فقد أخرج البخاري في صحيحه (4891) عن عائشة – رضي الله عنها- في قصة مبايعة النبي – صلى الله عليه وسلم- للنساء- قالت: والله ما مست يده يد امرأة قط، في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتكن على ذلك"، وأخرج أحمد في مسنده (26466) والنسائي (4181) والترمذي (1597) وابن ماجة (2874) بسند صحيح عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، وفيه: ألا تصافحنا؟ فقال: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي امرأة"، وأخرج الطبراني والبيهقي عنه – صلى الله عليه وسلم-: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحل له" قال المنذري: رجاله ثقات، رجال الصحيح، كما حسنه الألباني في غاية المرام رقم(403).
ثانياً: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، كقوله – صلى الله عليه وسلم-: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"، وفي لفظ: "لا يخلونّ.." انظر ما رواه الترمذي (2165) وابن ماجة (2363) وأحمد (115) من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -.
ثالثاً: دليل ظاهر صريح يحرم على المرأة الخضوع بالقول عند محادثة الرجال، وهو قوله تعالى: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً" [الأحزاب:32].
رابعاً: دليل ظاهر صريح يحرم على المرأة أن تخرج للرجال متعطرة، كما في حديث: "أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي كذا وكذا أي زانية"، أخرجه أحمد (19081) والترمذي (2786) وأبو داود (4173) والنسائي (5126) بسند حسن.
خامساً: تحريم الدخول على النساء بلا محرم، كما يفيده حديث: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ - وهو قريب الزوج ممن ليس من محارم الزوجة- فقال: "الحمو الموت" رواه البخاري (5232)، ومسلم (2172) من حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه -، وهذا يدل على أن الحمو ينبغي أن يكون الاحتراز منه أكثر من غيره؛ لكثرة دخوله وقربه وتمكنه من الاطلاع على ما لا يطلع عليه غيره.
أما الأدلة التي تمنع النساء من مزاحمة الرجال أو مخالطتهم مخالطة تسهل فيها الفتنة فمنها:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها- أي أقلها أجراً؛ إذ ليس في الاصطاف للصلاة شر- آخرها وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" رواه مسلم (440) عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
فإذا كان هذا في عبادة تكون فيها النفس مقبلة على ربها منصرفة عن شهوات الدنيا، فكيف بغيرها؟!.
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما- أنه شهد مع النبي – صلى الله عليه وسلم- العيد، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكّرهن وأمرهن بالصدقة" رواه البخاري (975).
قال ابن حجر- فتح الباري 2/466-: قوله: "ثم أتى النساء يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم" اهـ.
ثانياً: عن أبي أسيد – رضي الله عنه - أنه سمع النبي – صلى الله عليه وسلم- يقول – وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق-: "استأخرن، فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق- أي تذهبن في وسط الطريق-، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" أخرجه أبو داود (5272) بإسناد حسن.
وعن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال- عن باب من أبواب مسجده-: "لو تركنا هذا الباب للنساء"، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر – رضي الله عنهما- حتى مات. أخرجه أبو داود في سننه (462) بسند صحيح، قال الألباني: صحيح على شرط الشيخين.
وعن أم سلمة – رضي الله عنها- قالت: كان النبي – صلى الله عليه وسلم- إذا سلّم قامت النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيراً قبل أن يقوم قال ابن شهاب: (فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم) أخرجه البخاري (837).
قال ابن حجر: (وفي الحديث.... كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت فتح الباري2/336.
ثالثاً: ما أخرجه البخاري (1618) عن ابن جريج قال: (أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي – صلى الله عليه وسلم- مع الرجال؟ قال: قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب، قال: قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة – رضي الله عنها- تطوف حجرة- أي معتزلة الرجال- من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنّ إذا دخلن البيت قُمْنَ- أي: وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه- حتى يدخلن وأخرج الرجال).
وروى الشافعي في مسنده ص(127) أن مولاة لعائشة – رضي الله عنها- دخلت عليها فقالت لها: "يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً" فقالت لها: لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت، ومررت به؟!".
ومن الأدلة العامة على وجوب الابتعاد عن ذرائع الفتنة وما يفضي إلى الفساد والفاحشة قوله تعالى: "ولا تقربوا الزنى" [الإسراء:32] فلم يقل: ولا تزنوا، وإنما نهى عن قربانه، وهذا يوجب تحريم كل شيء يغري الإنسان بالفاحشة.
وقوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
وقوله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلكم أزكى لهم..." [النور:30]، وقوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.... " [النور:31].
أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتنة، وأن يرزقنا العفاف ويثبتنا وإياكم على طاعته.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية              أنا موظف في شركة ولكن المشكلة استخدامها للعنصر النسائي في إدارة أعمالها ، وفي القسم الذي أعمل به يوجد بعض النساء فاضطر لمخاطبتهن وتعليمهن كلامياً من غير خلوة ، فما حكم عملي في هذه الشركة أهو حلال أم حرام؟

الجواب :

السؤال فيه شيء من الإجمال في وصف الحال ، وكان ينبغي للسائل أن يصف وضع النساء العاملات في الشركة ، هل يلتزمن الحجاب والاحتشام أم لا ؟ وأن يبين نمط عملهن هل يقتضي مخالطتهن بالرجال مخالطة تُطمع مَن في قبله مرض أن ينال منهن أو تمكنه من الخلوة بهن ؟ ومهما يكن فالذي أراه أن الحكم في مثل هذا يختلف باختلاف الأشخاص في قوة الصبر على النساء ، وملك الإرب وسرعة الميل إليهن والفتنة بهن ، فإن وجدتَ من نفسك ميلاً إليهن وانشغال الفكر بهن ، وضعفاً في الصبر وغض البصر ونحو ذلك من صور الافتتان ، فالذي أراه هو أن تنجو بنفسك وتفر بدينك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . وإن كنت تجد قوة على مجاهدة نفسك، وضبط إرادتك والاستعفاف وغض البصر ، وترى أن في بقائك في هذه الشركة مصلحة راجحة ، من القيام بالأمانة ، وحفظ الحرمات ، وقطع الطريق على العابثين المفسدين أن يُشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا ويعبثوا بحريمهم ، فأرى أن بقاءك في هذه الشركة أجدى من تركها ، وأنفع للمسلمين ، ومن القواعد المشهورة عند أهل العلم : إن ما حُرَّم سدَّاً للذريعة فإنه يُباح عند المصلحة الراجحة .
على أننا ننتظر منك – وليس في مثلك يخيب رجاؤنا ولا حسن ظننا – أن تقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترفأ هذا الخرق بالإلحاح في المطالبة بإزالة هذه المنكرات والشكاية إلى ولي الأمر ، فإنه قد صدرت التعاميم والتوصيات من أعلى سلطة في الدولة بعدم التساهل في الاختلاط وتوظيف النساء بين الرجال في كافة القطاعات الحكومية والأهلية ، والرفع في كل ما يخالف ذلك ، ونحن نراك على ثغر من ثغور الأمة فإياك إياك أن تُوتى الأمة من قبلك ، وما نجم شر المنافقين والفجرة ولا قويت شوكتهم إلا من تخاذل الصالحين وقعودهم عن مجاهدتهم ، والذي نخشاه في هذه المواطن التي عمت بمثلها البلوى أن يهجرها أهل الخير والصلاح ، فينفرط العِقد ويخلو الجو للفسقة والفجرة ويتفارط الإصلاح ولات ساعة مندم .

 

سئل الشيخ د. رياض بن محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية         هل يعد تقبيل فتاة أجنبية عني من الزنى؟ وإن كان كذلك فما الكفارة؟

الجواب :

الحمد لله، وبعد:
نعم، تقبيل فتاة أجنبية زنى؛ لما في الحديث المتفق على صحته البخاري (6243) ومسلم (2657) عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" وهذا لفظ مسلم.
وأنت تعلم أن النظر أهون من التقبيل ومع ذلك سماه النبي –صلى الله عليه وسلم- زنى –عياذاً بالله-، ثم اعلم أنه لا كفارة عليك بالتقبيل، ولكن يلزمك التوبة النصوح والندم الشديد، والبعد عن النساء الأجنبيات أو عقد الصداقة معهن أو محادثتهن ومصافحتهن، فذاك كله طريق إلى الفاحشة الكبرى –والعياذ بالله-.
واحرص –حماك الله وحفظك- على إعفاف نفسك بالزواج الشرعي، واصدق الله يصدقك، ويُسهل زواجك، ولا تتعذر بكثرة تكاليفه، وشدة مؤونته فمن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفقك الله، والسلام.

 

سئل الشيخ د. محمد بن إبراهيم الغامدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد                                بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو الرد لأهمية الموضوع وللحاجة له في فض خصام بين أخوين في الله، (هناك أخوان في الله تزوجا من شقيقتين، سافر أحدهما لغرض عمل ما، قام الأخ الثاني بزيارة بيت هذا الأخ المسافر مصطحبا زوجته واستقبلتهما أم الزوجتين"، وكانت تقيم مؤقتا إلى أن يحضر الزوج الغائب، "دخل الأخ إلى حجرة الضيافة ودخلت زوجته وأمها إلى داخل الشقة، وقامت باستقبالهما زوجة الأخ المسافر) دون أن يحدث أي اختلاط مع زوجة الأخ المسافر بالرغم من وجود أمها وزوجة الأخ الزائر، عندما رجع الأخ المسافر من سفره احتجَّ بشدة على الأخ الزائر؛ لأنه قام بزيارة بيته والدخول إليه بالرغم من معرفته بغيابه عنه، محتجاً بنهي الرسول – صلى الله عليه وسلم - بعدم الدخول على النساء.
السؤال: هل يجوز دخول بيت هذا الأخ مع العلم بوجود الزوجة وأم الزوجة وبدون اختلاط؟ أي لم ير زوجة الأخ المسافر ولم تره أم لا يجوز؟ عذراً للإطالة فقد وددت أن أرسم صورة للحدث كما وقع، وأرجو الرد بالتفصيل وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات _النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن – انظر ما رواه الترمذي (1172) من حديث جابر – رضي الله عنه- وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال: "الحمو الموت" رواه البخاري (5232)، ومسلم (2172) من حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه-. وفي رواية لمسلم (2173) من حديث
عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – مرفوعاً: "لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان" ذكره في أثناء حديث.وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري
(5195)،
ومسلم (1026)عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ...." الحديث، قال النووي رحمه الله : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على مالا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها ،كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك، وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه جملة وتفصيلا . انتهى من فتح الباري (9/368). وذكر عليه الصلاة والسلام أن من حقوق الأزواج على زوجاتهم "أن لا يوطئن فرشهم من يكرهون". رواه أبو داود (1905) في باب صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر – رضي الله عنه- ومعناه : أي لا يأذن بالدخول عليهن في بيوتهم من يكره الزوج دخوله. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هنَّ عوانٌ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن". رواه الترمذي (1163)، وابن ماجة (1851) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والخلاصة :أنه لا يحل لك دخول بيت زوج أخت زوجتك وهو غائب إلا بإذنه مع وجود محرم للمرأة وانتفاء الريبة ،ثم هي أجنبية عنك لا يحل لك أن ترى منها شيئاً. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ د. سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                   ما حكم -أو ما حدود- الجلسات العائلية وهي التي تتكون من الأبوين والأولاد وزوجاتهم والأحفاد؟ علماً بأنه لا يتم الجلوس بانفراد، وإنما في المجلس العام والجميع متواجد؟ وما حكم الأكل سوياً على سفرة واحدة أي (جلسة واحدة وكل شخص يأكل من طبقه)؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

يجب أن يعلم السائل وغيره أن إخوة الزوج ليسوا محارم، وأن أولاد العم ليسوا محارم، وإذا جلس الرجال والنساء في مجلس واحد فيجب على النساء أن يتحجبن الحجاب الشرعي؛ وهو أن تغطي المرأة جميع بدنها، وتلبس ملابس واسعة، فلا تظهر منها يد ولا وجه، وإذا تكلمت فإنها تتكلم بكلام على قدر الحاجة ليس فيه خضوع ولا ترقيق للكلام مع الرجال الذين هم إخوان زوجها أو أولاد أخي زوجها، وينبغي أن تكون النساء من ناحية والرجال في ناحية، وأما الأكل فينبغي أن يكون أكل النساء وحدهن، لأنهن إذا أردن أن يأكلن فلابد أن يخرجن أيديهن ويخرجن وجوههن، وهذا مدعاة إلى نظر الآخرين من إخوة الزوج وأولاد أخيه إليهن، وهذا أمر محرم لا يجوز؛ فعلى السائل وغيره أن يتقوا الله، وتكون الجلسات العائلية بحيث إن النساء يكن في ناحية والرجال في ناحية، وكل يأخذ راحته، والنساء لا يضايقن الرجال، والرجال لا يضايقون النساء، ولا ينظر الرجال إلى النساء وهن أجنبيات منهم، وأما كون المرأة تلقي السلام على الرجل من دون المصافحة فهذا لا بأس به من دون خضوع بالقول كما أسلفنا، وسؤاله عن حاله وحال أهله لا بأس بهذا، وينبغي للناس ألا يتعاونوا في مثل هذا الأمر ، وألا يستسهلوه، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- : "الحمو الموت"رواه البخاري (5232)، ومسلم (2172)، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في مثل هذه المسائل ويتوسع فيها عن الحد المشروع.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية            أنا طالب في إنجلترا، والمسلمون هنا يواجهون مشكلة فإنهم ينظرون إلى النساء طوال اليوم في حياتهم اليومية، عند البيع، والشراء، والدراسة، وما إلى ذلك، وفي بعض الأحيان ليس هناك ضرورة للنظر إليهن، ولكن عدم النظر إليهن سوء أدب في المجتمع، ونحن نواجه هذه المشكلة كل يوم، فهل النظر إلى النساء في هذه الحالة حرام في الإسلام؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن المسلم مأمور بغض بصره عن النساء الأجنبيات؛ لأن إطلاق البصر فيهن ذريعة إلى الفتنة، وقد يجر إلى الفاحشة، "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبيٌُر بما يصنعون" [النور: 30].
والنظرة إلى الأجنبية بلا شهوة وإن كانت أقل إثماً وأخف ضرراً لكنها هي الأخرى لم تستثنَ من تحريم النظر للأجنبيات.
والتحجج لإطلاق النظر إليهن وتسريح الطرف فيهن بكون غض البصر عنهن عند التعامل والمحادثة من سوء الأدب في المجتمع الإنجليزي لا أراها حجة سائغة تبيح هذا المحظور، لا سيما إذا كانت المرأة شابة فاتنة!
فمجرد غضب المرأة لغض الرجل بصرَه عنها ليس فيه كبيرُ خطر ولا ضرر، خاصة وأن التعامل لا يعدو أن يكون مجرد بيع ونحوه، ليس لها سلطة عليه، فأي ضرر سيلحقه إذا غضبت عليه امرأة تبيع في متجر، لا تستطيع أن تضارَّه إلا ببعض كلمات السباب.
إلا أنه يستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات:
الأولى: النظر إلى القواعد من النساء، فهذا يجوز ولو لم تدعُ الحاجة أو الضرورة إلى النظر إليهن، وهذا مستفاد من الترخيص للقواعد من النساء المؤمنات بأن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة.
الثانية: النظر إلى الشابة الدميمة الخلقة التي يتفق العقلاء الأسوياء أن مثلها لا تفتن، فلا بأس بالنظر إلى (وجهها) فحسب، وعند التعامل معها فقط، ويستأنس في هذا بما ذهب إليه بعض الفقهاء ـ وإن كان قولاً مرجوحاً ـ من جواز كشف المرأة وجهها إذا لم تخش الفتنة بها.
الثالثة: نظر المسلم إلى من لها نوع سلطة عليه من النساء، كالمعلِّمة ونحوها، فإذا غلب على ظنه أنها ستضارّه إن عاملها بهذه الطريقة (غض البصر عنها عند المحادثة) وتجلب عليه المشكلات فلا بأس بالنظر إلى وجهها عند المحادثة ضرورةً قياساً على نظر الطبيب إلى المريضة الشابة للضرورة والحاجة.
وأدعوك ـ أخي ـ إلى تعويد نفسك على غض البصر، وتجنب مواطن الفتن، والإكثار الإكثار من الاستغفار والصلاة والذكر، واستعن على ذلك بعد الله بالدعاء، فنعم سلاح المؤمن هو.
وفقك الله لكل خير، وأخذ بناصيتك للبر والتقوى، وجعلك مباركاً أينما كنت، مسدداً حيثما توجهت، مقيماً على طاعته، متجانفاً عن معصيته.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية             أخي: أنا أخت -والحمد لله- ملتزمة بالزي الإسلامي، وأنا عضوة في جماعة إسلامية دعوية بأمريكا، وكثيراً ما يحدث اجتماع يضم الإخوة الملتزمين، والأخوات الملتزمات، ويكون الاجتماع في إطار الشرع، في الجلوس وفى الكلام، ويوجد إخوة يرفضون هذا الاجتماع بحجة الاختلاط، رغم أنه كله في إطار الشرع.

الجواب :                                                                                                            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فليس مقطوعاً به أن يكون رأيك ومن وافقك هو الموافق للشرع، وكون الاجتماع شرعيًّا في نظرك لا يعني بالضرورة أن يكون اجتماعاً شرعيًّا في الحقيقة وفي نظر غيرك، فقد يكون سبب اعتراض من اعترض هو كون الاجتماع فيه إخلال ببعض الضوابط الشرعية في لقاء الرجال بالنساء.
وعلى كلٍّ، فالذي أراه أنه لا بأس بالتقاء الرجال بالنساء، لا سيما إذا كانوا محل ثقة وصلاح، ويناقشون قضايا إسلامية عامة تهم الجمعية الإسلامية، ولكن بشروط:
(1)
أن تكون النساء ملتزماتٍ بالحجاب الشرعي الكامل، وليس الملفق، ولا الجاري على العرف والعادة فحسب.
(2)
وأن يكنَّ بمعزلٍ عن مخالطة الرجال، في الجلوس والدخول والخروج.
(3)
وألا يوجد منهن تعطر، ولا إبداءٌ للزينة، وألا يظهر منهن خضوع بالقول، فضلاً عن المزاح والمضاحكة، وألا يسترسلن مع الرجال في أحاديث أخرى لا طائل وراءها؛ لأن الأمر مباح للحاجة، والحاجة تقدَّر بقدرها.
وعليكم جميعاً – ولو تحقق ما تقدم – واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجالاً ونساءً – متى ما رأيتم من أحد تقصيراً في واجب أو مجاوزة لحدٍّ.
وفقكم الله لكل خير، وجعلكم متآلفين ، متحابين بجلاله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


سئل الشيخ د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد                        أنا طبيبة أسنان أرجو الإفادة بشأن علاجي للرجال.

الجواب :

الأصل أن يعالج الرجال الرجال، والنساء النساء، لما في الاختلاط من الأضرار المعلومة، ويجب أن يسعى إلى سد الكفاية في هذا الشأن بكل طريق.
ويجوز للنساء أن يعالجن الرجال، وللرجال أن يعالجوا النساء بشرط مراعاة الأمور الآتية:
(1)
عدم وجود المثيل من الجنس.
(2)
الاقتصار من النظر على القدر اللازم.
(3)
الأمن من الفتنة.
(4)
عدم الخلوة، فيكون الكشف والمداواة بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة.

 

سئل الشيخ ناصر بن محمد الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية                   أنا شاب ملتزم ومتزوج –والحمد لله- و لا أزكي نفسي، وسؤالي:
من طبيعة عملي حضور دورات تدريبية، يرشحني لها رئيسي في منطقة الخليج العربي، أو خارج المنطقة، وكما تعلمون أنَّ في هذه البلاد قد يحضر الجنس النسائي، حيث إن مثل هذه الدورات لا تعرض في بلدنا وكذلك إن رفضي لهذه الدورات يؤثر على عملي، السؤال: ما حكم الشريعة في الحضور؟ وما الضوابط التي يجب على المسلم اتخاذها في حضور مثل هذه الدورات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مما تقرر في هذه الشريعة تحريم اختلاط النساء بالرجال؛ لما يفضي إليه من المحظور، ولهذا لم يقتصر النهي في القرآن على مجرد تحريم فاحشة الزنى بل نهى –تعالى- عن قربان مواضع الفاحشة، يقول –تعالى-:"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً" [الإسراء:32]، وقد علم بالتجربة أن اختلاط النساء بالرجال مما يفضي إلى الفاحشة غالباً، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه مسلم (440) وغيره من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-:"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، فبيَّن أن آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء شر الصفوف مراعاة لهذا الأمر، مع أنهم في عبادة هي من أعظم العبادات، فإذا تقرر هذا فإنه لا يجوز للمرء أن يحضر المواضع التي يختلط فيها الرجال بالنساء سواء في العمل أو غيره، كما لا يجوز له حضور الدورات التدريبية إذا كانت على هذه الصفة، إلا أن يكون ترك حضور تلك الدورات يضر بعمله ضرراً بيناً ولا يوجد جهات أخرى تعطي مثل تلك الدورات، فأرجو إذا كانت الحالة هذه ألا يلحقك إثم، غير أنه يجب عليك أن تجتنب الجلوس مع النساء، أو محادثتهن في غير حاجة كما يجب عليك غض بصرك عنهن، يقولتعالى-:"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" [النور:30] والله المسؤول أن يحفظك من كل فتنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية           أعمل في مكان محترم ملتزمة بالزي الإسلامي، ولكني أتعامل مع الموظفين بلباقة وطريقة حسنة، يركب معي بعض الزملاء وأنا في طريقي للبيت وهم رجال محترمون ومتزوجون مع علم زوجي وعدم رفضه، في ضوء النهار ونتكلم ونتحدث في العمل أو مسائل دينية، يركبون معي مجرد تعاوناً مني معهم أو مساعدة.

الجواب :                                                                                                            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
اعلمي ـ وفقني الله وإياك لطاعته ـ أن حجاب المرأة يجب أن يكون ساتراً لبدنها كُلِّه لا يشفّ ما وراءه، وأن يكون واسعاً لا يصف، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون فيه تشبّه بلباس الرجال، ولا بالكافرات، كما يجب على المرأة أن تستر وجهها على القول الصحيح، ولا بأس أن تنتقب بشرط ألا يكون واسعاً يكشف ما سوى العينين.
ولما كان مقصود الشارع من فرض الحجاب على المرأة هو درء الفتنة وسد كل ذريعة إلى الفاحشة، فقد حرّم عليها كل ما يهيِّج الشهوة، أو يغري بالفاحشة، أو يفضي إلى الفتنة.
فمن هذا الباب أوجب الشرع على المرأة إذا خاطبت الرجال أن يكون ذلك من وراء حجاب، كما قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" [الأحزاب:53]، ولا فرق في هذا الأمر بين أن يكون الرجل متزوجاً أو عزباً. ثم بيَّن المقصود من ذلك فقال: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" [الأحزاب:53]، وإذا كان الله قد أوجب هذا في مخاطبة نساء النبي – صلى الله عليه وسلم - اللاتي هن أطهر النساء وأعفهن، فلا شك أنه واجب كذلك ـ من باب أولى ـ على غيرهن من المؤمنات.
ومن هذا الباب حرم الشرع على المرأة أن تخضع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض "ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" [الأحزاب:32].
ومن هذا الباب ـ أيضاً ـ حرم الشرع خلوة الرجل بالأجنبية خشية الفتنة ـ ولو لم تقع ـ فقال – صلى الله عليه وسلم - : "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" الترمذي (1171)، وأحمد (114)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرجل عزباً أو متزوجاً.
ومنه ـ أيضاً ـ حرم على المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، خشية الفتنة عليها في الطريق، لا سيما إذا كان غير آمن.
ومنه ـ كذلك ـ حرم الشرع على المرأة أن تخرج متعطرة إذا كانت تعلم أنها ستمرُّ بحضرة رجال أجانب، فقال – صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة استعطرت فمرَّت برجال ليجدوا من ريحها فهي زانية" أخرجه الترمذي (2786) والنسائي (5126) وابن خزيمة (1681) وابن حبان (4424).
ودلالة هذه الأوامر والنواهي والتحذيرات ظاهرة على أن الشرع يقصد إلى أن تكون المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال إلا ما تقتضيه الضرورة. كما يقصد إلى عدم إثارة كوامن الفتنة في نفسها وفي نفوسهم، وإلى سد كل ذريعة تذرُع إلى ذلك.
ولذا فلا أرى أن يركب معك رجالٌ من غير محارمك، ولو كانوا متزوجين، ولو رضي بذلك زوجك، إلا إذا كان معك محرم من محارمك فليس عليك وحدك تُخشى الفتنة، بل الفتنة تُخشى على الرجال ـ أيضاً ـ بركوبهم معك، والنفس ضعيفةٌ، والشيطان حريص، ونَفَسُه في الإغراء والإغواء طويل، وله في استدراج العبد خطوات، قد يـبدأ به من التوسّع في المباحات، أو من المكروهات، وهكذا يستدرج العبدَ من حيث لا يشعر، فلا يقف به إلا في حمأة الكبائر أو الكفريات.
وأرى أن تدعي هذا النوع من المساعدة لأمثالهم الرجال... ولك أن تساعدي بهذه الخدمة الجليلة أمثالك النساء.
وأخيراً أهنئك على محافظتك على حجابك واعتزازك به في هذا الزمن العجيب الذي علا فيه صوت الباطل وخفت فيه صوت الحق، واستُهزِئ فيه بالحجاب ولمزت فيه المتحجبات العفيفات.
أسأل الله لي ولك الثبات على دينه، وأن يزيدني وإياك به اعتزازاً وتمسّكاً؛ فنكون ممن عناهم الله بقوله: "والذين يُمسِّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين" [الأعراف:170].
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

سئل الشيخ د. سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                 من عادات أهل زوجي الجلوس في مجالس مختلطة ذكوراً وإناثاً، فهل يجوز لي شرعاً الجلوس مع أعمام وأخوال زوجي في مجالسهم المختلطة مع زوجاتهم، أم أن هذا هو الاختلاط الذي حذَّر منه الشرع؟ وما هي الضوابط الشرعية التي يجب التمسك بها أثناء الجلوس معهم؟ أفيدوني جزاكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه .

الجواب :

اختلاط الرجال بالنساء لا يجوز إذا كان هناك كشف لشيء من العورة، كأن تبدي زينتها يديها أو قدميها، أما إذا كان المقصود جلوس الرجال والنساء كل في ناحية والنساء متحجبات ، ولا يحصل بينهم حديث فيه شيء من قلة الأدب ، وإنما سؤال عن الحال والأهل وكل في جهة، ولا ينظر الرجال والنساء إلى الآخر نظر تلذذ، وإنما غض للبصر، وستر لما يستر فهذا لا بأس به - إن شاء الله -، أما الخلوة فإنها لا تجوز بأي حال.
فلا يجوز الاختلاط الذي فيه إبداء شيء من الزينة ، ومما تساهل الناس فيه جلوس الرجال مع النساء مع إظهار المحاسن، وهم غير محارم قال – تعالى -: " وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...) الآية[النور : 31]. فذكر الشارع زينتين: زينة ظاهرة، وزينة يمكن إخفاؤها؛ فأما الظاهرة فلا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة، وأما الزينة التي يمكن إخفاؤها كالوجه واليدين فلا يجوز كشفها .

 

سئل الشيخ د.محمد العروسي عبدالقادر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                      لي أخ في الله، وكلانا متزوج وله أولاد، ونحن نتزاور فيما بيننا في البيوت، وقد طرح أمر شرعي خاص فيه جواز أو عدم جواز الاجتماع جميعاً في قاعة واحدة أنا وأخي وأزواجنا، مع الالتزام بالحجاب الشرعي لهن، والتزامنا جميعاً بآداب الجلوس والاجتماع بالكلام فيما أباحه الشرع، وتعلم علوم الشرع، علماً أن الزوجات لا يسترن وجوههن ولا أيديهن .
أرجو من سماحتكم إفادتنا بجواب ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم .

 

الجواب :

قد كان النساء قبل أن تنزل آية الحجاب: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"[الأحزاب: 59] يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان آنذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، فلما أنزل الله -سبحانه- آية الحجاب، حجب النساء عن الرجال.
قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباسرضي الله عنهما- : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. وليس للمرأة أن تبدي للأجانب الوجه ولا اليدين ولا القدمين على الصحيح من القولين، ومن قال بخلاف ذلك إنما أخذ بالقول الأول، وهو ما كان قبل النسخ .
وأمر الله –سبحانه- المؤمنين ألا يسألوا أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من وراء حجاب، وأعقبه –سبحانه- ذلك بقوله:" ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" [الأحزاب: 53]، فالواجب على القيم على النساء أن يأمرهن بالستر وتغطية الوجه واليدين إذا خرجن من منازلهن، وينهاهن عن الكشف وإبداء الوجه واليدين؛ لأنها من الزينة .
وما يفعله بعض الناس من استقبال الزائرين بعائلاتهم، ثم يجلس الجميع الزائر وأهله والمزور وأهله في مكان واحد، يتكشف الجميع بعضهم على بعض فهذا لا يجوز، وليس من تزكية النفس، وقد يتحدث المريض قلبه ببعض نوازغ الشيطان فهذا الفعل لا يجوز، ولا بد من فصل الرجال عن النساء . والله - سبحانه وتعالى- أعلم.

 

سئل الشيخ هتلان بن علي الهتلان القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر                                            السلام عليكم.
أنا شاب أبلغ من العمر 31 سنة، أعزب، كنت خاطباً، ولكن لم تكتمل الخطبة،
مشكلتي الأساسية أنني لا أستطيع أن أبتعد عن ارتكاب المعصية مع أنني أكره ذلك الشيء، وأحس دائماً أنه نقطة ضعفي، ولكنني في نفس الوقت لا أستطيع البعد عن النساء عموماً، ولكن في كل صلاة لي أدعو الله أن يتوب علي ويهديني، ويبعدني عن المعصية، في الآونة الأخيرة اشتغلت معي فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، بدأ الإعجاب بيننا، ثم بدأت تنشأ بيننا علاقة، نتيجة لتواجدنا فترات كبيرة بمفردنا في مكان مغلق، وذات مرةٍ فعلت معها الفاحشة، ولكني اليوم نادم، وأفكر فيها بالزواج، فما حكم الدين؟ هل أتزوجها؟.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن من المتقرر في شريعة الإسلام حرمة اختلاط الرجال بالنساء في دور التعليم والمستشفيات، والأسواق، والمنتديات، وأماكن العمل، والحفلات، ونحو ذلك؛ لما يفضي ذلك إليه من الشرور الوخيمة، والمفاسد العظيمة، والمنكرات الكبيرة، فهو عظيم لافتتان النساء بالرجال، والرجال بالنساء، وهو مرتع خصب للشيطان؛ ليزين الفاحشة من خلاله للجنسين، وينشئ العلاقة المحرمة والصداقة الآثمة؛ ليجد الرجل والمرأة إغواءً وتزييناً، وإضلالاً وتهويناً، "وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ..." "يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً"[النساء:120]، "وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ"[الحجر: من الآية39]،وفي الاختلاط ذهاب لحياء المرأة من الرجل وزوال الهيبة من الرجل، وجرأة أحدهما على الآخر، ولا ريب أن الاختلاط خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية وخلاف ما كان عليه الجيل الأول،وسلف الأمة الصالح، وقد تكاثرت الأدلة الشرعية على حرمة اختلاط النساء بالرجال حتى في أماكن العبادة، وأثناء أدائها فضلاً عن الاختلاط في الطرقات،وغير ذلك من أماكن التجمعات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها،وشرها أولها" رواه مسلم (440) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-.
فقد شرع الرسول – صلى الله عليه وسلم- للنساء إذا أتين إلى المسجد أن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر؛ لقرب أولها من الرجال، ووصف آخر صفوفهن بالخير؛ لبعد آخرها من الرجال، وعن مخالتطهم ورؤيتهم،وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وكما وصف آخر صفوف الرجال بالشر، إذا كان في المسجد نساء؛ لفوات التقدم والقرب من الإمام، ولقربهم من النساء اللاتي يشغلن البال، وربما أفسدن عليه العبادة، وشوشن النية، وأذهبن الخشوع عليه، فإذا كان الشارع بين إمكانية حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، وإذا كان الأمر كذلك في أمر العبادة، فما بالك بغير العبادة؟! ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة يكون أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة!! فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم.
وفي صحيح مسلم عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود –رضي الله عنهما- قالت: قال لنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً" رواه مسلم (443) من حديث زينب بنت معاوية – رضي الله عنها - قال ابن دقيق العيد - رحمه الله-: (فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم،وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً" قال: ويلحق بالطيب،ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره،والهيئة الفاخرة) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله-: (وكذلك الاختلاط بالرجال).
وقد حذّر النبي –صلى الله عليه وسلم- من الافتتان بالنساء، ولا شك أن الاختلاط بهن في دور التعليم، والأسواق وأماكن العمل، ونحو ذلك طريق للفتنة بهن ففي صحيح مسلم (2742) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الدنيا حلوة، خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا،واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".
وفي الصحيحين البخاري (5096)، ومسلم (2740) عن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء".
وقد روى أبو داود في السنن (5272)والبخاري في الكنى بسنديهما عن حمزة ابن أبي أُسيد الأنصاري، عن أبيه –رضي الله عنه- أنه سمع النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج مبنى المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- للنساء: "استأخرن؛ فإنه ليس لكُنَّ أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق"، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: "يحققن الطريق"، هو أن يركبن حقها وهو وسطها) ا.هـ، وفي صحيح البخاري (850) عن أم سلمة –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي – صلى الله عليه وسلم- في مكانه يسيراً، وفي رواية ثانية له: كان يسلم، فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وفي رواية ثالثة برقم (866): كن إذا سلمن من المكتوبة قُمْنَ، وثبت رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قام الرجال، وفي لفظ قالت: نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، وقد ثبت في الصحيحين البخاري (98)، ومسلم (884) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - أن النبيصلى الله عليه وسلم- جعل مكاناً خاصاً للنساء إذا خرجن إلى مصلى العيد لا يختلطن بالرجال، فلما خطب في الرجال، نزل وذهب للنساء، ومعه بلال –رضي الله عنه- فوعظهن وذكرهن...الحديث.
أرأيت أخي المسلم عظم هذه الأحاديث وعظمة هذه الشريعة الإسلامية الحريصة كل الحرص على طهارة المجتمع المسلم، ونقاء سريرة أفراده وسلامة أعراضه من الرجال والنساء، إنها طهارة للرجل المسلم، وللمرأة المسلمة، وللأسرة المسلمة وللمجتمع المسلم بسد جميع الأبواب التي توصل إلى ما يدنس ذلك، وينجسه بالاختلاط وغيره، وقد حرص أعداء الإسلام على تمزيق هذا السياج، وكسر هذه الأبواب الموصدة بتزيين الاختلاط بين الجنسين في دور التعليم وغيره؛ بحجة التطور، وبهدف اقتصادي، وآخر حضاري، وثالث تقدمي،ورابع اجتماعي، وكلها سموم زعاف يبثونها في المجتمعات المسلمة لتنحل وتتنجس بما تنجست به مجتمعاتهم المنحلة وتبوء بما باءت به بلدانها المختلطة من شرور، وفساد،وفواحش،ومنكرات.
وقد تنادى مؤخراً كثير من عقلاء الغرب لفصل تعليم النساء عن الرجال، وقدمت بحوث ودراسات موثقة تثبت أن مستوى التعليم المنفصل بين الجنسين أفضل بكثير من المختلط علمياً، وذهنياً، وتربوياً،وسلوكياً، وانتظاماً في الدراسة.
وحري بالمسلمين جميعاً وبالبلاد الإسلامية وبمسئوليها أن يولوا هذا الأمر عنايتهم،وأن يحافظوا على شعوبهم، ومجتمعاتهم من أسباب الشر والفتنة، وأن يسدوا أبواب الاختلاط، ويقضوا على مظاهره وأماكنه، وأن يحققوا صدق المتابعة لشريعة ربهم في جميع مناحي حياتهم، فإن ذلك سبب عزهم، ونصرهم، وتمكينهم، وسعادتهم،وفلاحهم في الدنيا والآخرة.
وانظر أخي السائل كيف هي آثار الاختلاط، فقد وقع منك ما وقع وهو منكر عظيم، وخطر جسيم، أنصحك يا أخي بأن تتوب إلى الله –تعالى- توبة نصوحاً، وتندم على ما فعلت، وتعزم عزماً أكيداً على عدم العودة إليه، وتقلع عن هذا الذنب الخطير، وتصحح من حالك، وتتقي الله في سرك وعلانيتك، وفي أقوالك وأفعالك، واعلم أن الله –تعالى- مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية في الأرض، ولا في السماء، "يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور"[غافر:19] "يعلم السر وأخفى" [طه:7]، "عالم الغيب والشهادة" [الأنعام:73]، ومن تاب وصدق في توبته،وأخلص في توبته تاب الله عليه، وقبل توبته، وغسل حوبته، قال –تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار..." [التحريم:8]، وقال – سبحانه-: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم..." الآيات [الزمر:53]. وقال –تعالى-: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً" [الفرقان:68-71].
كما أنصحك ثانياً؛ بأن تبتعد عن أماكن الاختلاط بالنساء الأجنبيات، ما أمكن أسكن، ومن ذلك أن تبحث لك عن عمل لا يكون فيه اختلاط بالنساء، ولو أن تسعى للنقل من مكتبك الذي تعمل فيه مع هذه الفتاة إلى مكتب أو قسم آخر في جهة عملك لا يكون فيه نساء فهذا – بإذن الله- أبعد عن الوقوع في الفتنة،وسداً للذريعة.
كما أنه يجب على تلك الفتاة أيضاً أن تتوب إلى اللهتعالى- وتصدق في توبتها، وتقلع عما فعلت، وتندم عليه،وتعزم عزماً صادقاً على ألا تعود إليه، فإذا ما تبتما جميعاً، واستقامت حالكما، وندمتما على ما فعلتما فأرجو ألا بأس بعد ذلك بتقدمك لخطبتها وطلب الزواج منها إذا كانت ذات دين واستقامة وخلق.
أسأل الله –تعالى- لي ولك الهداية والسداد، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، ويهدينا صراطه المستقيم، ويتوب علينا إنه هو التواب الرحيم،ويغفر لنا،ويرحمنا، ويتجاوز عنا، ويقبل توبتنا إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.





6- لباس المرأة وحجابها وعورتها

 

سئل الشيخ د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

لدي ابن عم في الثامنة عشرة من عمره مصاب بمرض " التَّوحُّد " وأنا لا أحتجب عنه .. ما رأي فضيلتكم مأجورين

الجواب :

تختلف حالات الإصابة بالتوحُّد ، فإذا كانت الإصابة شديدة فإنه يكون من غير أولي الإربة ، ولا يكون لديه تفاعل مع من حوله بما في ذلك النساء . فحينئذ لا يجب الحجاب عنه لقوله تعالى : (( والتابعين غير أولي الإربة من الرجال )) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : هو المغفّل الذي لا شهوة له . وقال مجاهد : هو الأبله . وكذلك قال غير واحد من السلف .
وأما الإصابة الخفيفة فإنه يكون بوضع الرجل الطبيعي من حيث الشهوة والإدراك ، وبالتالي فإن الأصل البقاء على الحكم العام وهو الاحتجاب عن الرجال الأجانب ، وهو منهم ، ما لم يتضح أن إصابته من النوع الشديد الذي يُفْقِدهُ الإربة في النساء والتفاعل مع من حوله ، والله أعلم .

 

سئل الشيخ د. خالد بن محمد الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

هل يجوز للمرأة أن تكشف صورها للرجل الأجنبي ،وفي الصورة صورتها وهي صغيرة قبل سن البلوغ ؟

الجواب :

أما صورها بعد البلوغ فلا يجوز لأجنبي أن يراها ، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك ، إلا لحاجة معتبرة شرعاً ، كرؤية في خطبة زواج ، أو للتحقق من الهوية ممن له هذا الحق. ويجب أن تكون الصورة تُظهر المرأة وهي محتشمة لا يبدو منها إلا وجهها فقط ؛ لأن ترك الحجاب في الصورة كان للحاجة ، والحاجة تقدر بقدرها، وقدرها كشف الوجه فحسب دون الشعر ، والنحر، وسائر أجزاء الجسم . ومن المعلوم ثبوت الأدلة الموجبة للحجاب ، ومنه حجاب الوجه ومنها قوله -جل وعلا- : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)) وقد فسر ابن عباس -رضي الله عنهما- الإدناء بتغطية الرأس، والوجه، والنحر، ويقول الله -جل وعلا- ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)). هذا إن كانت الصورة تبدي المرأة وهي غير محتجبة ، فإن كانت تبديها محتجبة فلا أعلم في ذلك حرجاً.
وأما صورها قبل البلوغ، فيجوز للأجنبي النظر إليها؛ لأنه يجوز النظر إلى صاحبة الصورة مباشرة ، فجوازه لصورتها أولى ، وذلك لعدم وجوب الحجاب على غير البالغة ، ولأن عورتها ما بين السرة والركبة ، فهذه العورة هي التي لا يجوز النظر إليها لا مباشرة ولا في صورة. والله أعلم .

 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي

أريد أن أذهب إلى طبيبة نساء فهل يجوز أن تكشف على بطني مثلا وماهي حدود عورة المرأة مع المرأة

الجواب :

حدود عورة المرأة للمرأة عند الحاجة ما بين السرة إلى الركبة، إلا أنه من باب التمسك بالآداب والأخلاق الفاضلة، أن لا تكشف المرأة أمام النساء الأخريات عن شيء من جسمها، الذي لم تجرِ العادة بكشفه. وهناك فرق بين كشف المرأة شيئاً من جسمها أمام امرأة للتداوي أو للولادة أو لحاجة ما، وبين أن تكشف المرأة عن ذلك اختياراً بلا حاجة ولا ضرورة؛ فيجوز في حال الضرورة؛ وينهى عنه لغير ذلك . والله أعلم .

 

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

ما حكم لبس بنطلون الـ (جينز) وملابس الـ (تي شيرت) للمرأة والفتيات ، وما يجسّد العورة وإن كان بين النساء ؟ فإن ذلك قد أدى إلى ظهور الفتن، وإثارة الغرائز .

الجواب :

لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه ، أو رقّته ؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال، والقدوة السيئة للنساء ا.هـ .
وينبّه على أن بنطلون (الجينز) ، و(التي شيرت ) من ملابس الإثارة والإغراء ، لأنها تحدد حجم الأعضاء ، وتستر ما فيها من عيوب؛ ولذا لا يجوز للمرأة لبسها إلا على سبيل الإغراء والإرضاء لزوجها فقط . وليس لها أن تبدو بها أمام الرجال أو النساء ، لما في ذلك التبرج والفتنة ، وهتك الحياء . والله أعلم .

 

سئل الشيخ د. سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                         ما حكم لبس المرأة التنورة المفتوحة من جهة الساق حيث يظهر نصف الساق أو أعلى من نصفه بقليل وذلك عند النساء؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

من حيث العورة لا يعتبر هذا عورة بالنسبة للمرأة بين النساء، لكن ينبغي للمرأة ألا تتزين بزي الفساق، ولا بزي الأجانب من الغربيين ونحوهم، ينبغي للمرأة أن تكون ملابسها ملابس ساترة، وألا يجرها حب محاكاة الآخرين إلى أن تعرض نفسها للفتنة، فإن المرأة إذا تعودت أن تلبس ملابس فيها شيء من إبداء الزينة عند النساء؛ ربما يجرها ذلك إلى أن تبديها عند الرجال الأجانب، وهذا منـزلق خطير يقع فيه كثير من النساء في هذا الزمن، خاصة في حفلات الأفراح ونحوها، فإن الملاحظ أن بعض النساء ترتدي ملابس تكون فيها متبرجة، وتظهر بمظهر لا تصلح أن تكون فيه إلا أمام زوجها، فيجب على المرأة أن تعتد بما هي عليه من أخلاق إسلامية، وتحافظ على تقاليدها وكرامتها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

سئل الشيخ محمد بن صالح الدحيم القاضي في محكمة الليث

أنا فتاة كنت مغنية، وسمعت عن وجوب الحجاب الكامل للمرأة حتى كفيها وعينيها، ولكن صديقاتي أخبرنني أن العلماء اختلفوا، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

 

الجواب :

الحمد لله وبعد:
الله – سبحانه وتعالى- نهى عن التبرج فقال: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [الأحزاب: من الآية33]، قيل التبرج هو:
(1)
التبختر والتكسر
(2)
إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال.
ومما يفسر المراد بالتبرج قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، أخرجه مسلم (2128).
وأمر الله – سبحانه- بالحجاب فقال: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59]، فما هو الجلباب؟
قال ابن كثير: الجلباب بمنزلة الإزار اليوم، وقال القرطبي: الثوب الذي يستر جميع البدن.
وفي صحيح مسلم (890) عن أم عطية قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتلبسها أختها من جلبابها"، إذن الجلباب – الإزار – الثوب، والجلباب بالمعنى اللغوي: ما يغطى به ما دون الرأس، وأما ما يغطى به الرأس والصدر والنحر فهو: (الخمار) وقد قال الله تعالى في سورة النور "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" [النور: من الآية31]، خمرهن: جمع خمار وهو غطاء الرأس، جيوبهن: جمع جيب وهو فتحة العنق.
وما المراد بـ( الإدناء)
قال مجاهد: هو الشد على الجباه،وبنحوه قال سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم.
وأما عن إبداء الزينة: فقد قال الله تعالى: "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"
[
النور: من الآية31]، وقد اختلف أهل العلم في الزينة الظاهرة على أقوال:
(1)
هي الثياب الظاهرة، يروى عن ابن مسعود – رضي الله عنه-.
(2)
هي الوجه والكحل والخاتم والسواران، يروى عن ابن عباس، وعائشة – رضي الله عنهم-, ومن التابعين سعيد ومجاهد وعطاء.
(3)
هي الوجه والثياب، يروى عن الحسن البصري، فصارت الأقوال إلى قولين: الثياب والوجه والكفان.
والقول الثاني هو المشهور عند الجمهور كما يقول ابن كثير، قال ابن جرير: (وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، قال: المرداوي في الإنصاف
(8/27)
وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصاً للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم)، ولكل من القولين استدلالات ليس هذا موضع بسطها، لكن الذي أريد قوله أن الخلاف في هذه المسألة قديم ومعروف ولا يجوز تجاهله، وهو من مسائل الاجتهاد لا من مسائل القطع، كما لا يجوز أن تكون هذه المسألة سبباً للتفرق والخلاف المذموم والحط والتنقص من أقدار العلماء،كما أنبه على أن صواب القول ورجحانه لا يكتسب ذلك من موافقته للعادات والتقاليد، بقي أن نعلم: أنه وحتى على قول القائلين بجواز كشف الوجه واليدين فيجب سترهما عند الفتنة خوفاً أو تحققاً، حيث يكون الستر لأمر خارج وهو الفتنة، كما أن الفقهاء القائلين بوجوب ستر الوجه واليدين يقولون بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، والأحوال والأشخاص، وبالتالي فإذا كانت المرأة في بلد أو زمن أو حال لا تستطيع ستر وجهها وكفيها لأسباب اجتماعية، أو سياسية، أو أمنية، وتتعرض لأذى أو تفوتها مصلحة أعظم جاز لها كشف الوجه واليدين، وكذلك حال التي ابتليت ووقعت بالسفور والخلاعة و.. تريد أن تتوب ويكون إلزامها بستر وجهها وكفيها مما يعوقها عن التوبة فلا يجوز والحالة هذه إلزامها بذلك، ومن ألزمها بذلك فقد غلط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- (ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق)، وليعلم أن التضييق والتعسير ليس من الفقه في شيء، وما أوقع الناس في الحيل والمحرمات إلا التضييق، ألا ترى أن بعض النساء في بعض المجتمعات تلجأ إلى إظهار العينين الفاتنتين ممن لو رأيت وجهها لوليت مدبراً ولم تعقب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (لقد تأملت غالب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته شيئين:إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء..وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


سئل الشيخ د. فيحان بن شالي المطيري عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية                                     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لا ترتدي إلاالقميص والبنطال الفضفاض؟

الجواب :

الواجب على المرأة المسلمة ارتداء اللباس الضافي في كل وقت لأن المرأة الحرة كلها عورة ويجب عليها الحجاب لقوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" [الأحزاب: 59]وقوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" [النور:31].
والمرأة المسلمة إذا سترت جميع بدنها وشعرها في الصلاة ولم تظهر إلا وجهها وكفيها صحت صلاتها، وإذا ظهر شيء من بدنها غير الوجه والكفين لم تجزئ صلاتها، وكون المرأة تصلي في قميص وبنطال فضفاض إذا كان ساتراً لجميع بدنها فصلاتها صحيحة، ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تصلي في مثل هذا اللباس إلا أن يكون عليها لباس خارجي كالشرشف والعباءة ونحو ذلك، ويلاحظ هنا أن ستر شعر المرأة واجب عليها سواء كانت في الصلاة أوغيرها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

 

سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة                                               السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل عورة الأمة من السرة إلى الركبتين؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتختلف العورة في مسألة النظر عن العورة في الصلاة، وذلك أن الموضع المعين من البدن قد يكون عورة في الصلاة ولا يكون عورة خارجها؛ كرأس المرأة الذي يجب عليها ستره في الصلاة ولا يجب خارج الصلاة أمام محارمها، وكوجه المرأة الذي تستره أمام الأجانب وتكشفه في صلاتها.
والمرأة لا تصلي إلا مستورة جميع البدن عدا الوجه، ولو لم يكن عندها إلا زوجها لأن ستر الصلاة لحق الله، وستر العورة خارجها لمنع الفتنة والفساد.
والأمة في الصلاة - عند عامة أهل العلم- يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس.
وقيل عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي (المغني 2/332).
وإنما حجتهم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن.
وهذا ضعيف في الدلالة؛ لأنه في النظر لا في الصلاة، ثم الظاهر أن المراد منه أن من زوج أمته التي يباح له وطؤها؛ فليس له أن ينظر إلى تلك العورة؛ لئلا تباح لرجلين.
فإن الحديث علق عدم الرؤية على الزواج فمفهومه الإذن له بالرؤية قبله فتأمل، وقد حمله البيهقي على عورة الرجل مع طعنه في صحته (السنن الكبرى 2/83)، والظاهر أن عورة الأمة ما دون رأسها وذراعيها وساقيها مما يظهر غالباً.
لأن الأمر بالحجاب أمر عام والأصل في التشريع أنه عام، لا يختص إلا بدليل، وقد ورد أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. (سنن البيهقي 3305) وصححه.
وهذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر، كما أن ذلك يظهر عادة عن الخدمة والتقليب للشراء، وأما في خارج الصلاة فإن خشيت الفتنة بهن كالإماء الحسان؛ فيجب عليهن ستر جميع بدنهن فإن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة.
وإن لم تخش الفتنة كما كان الإماء في الصدر الأول، وفي عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- فليس عليهن حجاب كحجاب الحرائر، وهن كالقواعد من النساء قال تعالى فيهن:"ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" [النور:60]، هذا هو الظاهر لي، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.


سئل الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد القاضي بالمحكمة الكبرى في الأحساء                                    السؤال: أرجو إفادتي في أمر النقاب . هل هو فرض أم فضل ، ولم اختلف الأئمة في هذا الأمر، وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم" ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاقٍ بعيد" صدق الله العظيم . وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله وحده أما بعد:
أصح أقوال أهل العلم أن تغطية الوجه واجبة على جميع النساء، فهي فرض، وفضل، وليست فضلاً فقط .
وهناك من أهل العلم من يقول: إن هذا مستحب وليس واجباً ، ولكل فريق دليله ، والصحيح ما ذكرناه من وجوب تغطية الوجه.
وأما الاختلاف المذكور في الآية فليس كما ظنت الأخت السائلة أن المقصود به اختلاف الفهم بين الفقهاء في المسائل الاجتهادية كمسألة الحجاب ، وهذا الاختلاف المذموم الوارد في الآية يحتمل عند المفسرين احتمالات منها:
1-
أن هذا الاختلاف هو حال من يأخذ ببعض الكتاب ولا يأخذ ببعضه الآخر.
2-
أن المقصود بهذا الاختلاف هو اختلاف مشركي مكة في القرآن ؛ فمنهم من يقول: هو سحر، ومنهم من يقول: هو شعر، ومنهم من يقول: هو كهانة ، ومنهم من يقول: هو أساطير الأولين.
3-
أنه اختلاف اليهود والنصارى في ورود صفة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- في كتبهم ؛ فمنهم من يقول: وردت، ومنهم من يقول: لم ترد؛ فهذا اختلافهم في الكتاب.
فليس المقصود بالاختلاف في الآية خلاف الفقهاء في المسائل الاجتهادية .

وأما سبب خلاف الفقهاء في هذه المسائل وأمثالها فله أسباب منها:
1-
عدم اطلاع العالم على دليل العالم الآخر.
2-
عدم معرفته بصحة دليل الآخر.
3-
تفاوت درجات الفهم بين العلماء.
4-
غلبة التقليد ومتابعة المألوف عند البعض.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ د. رياض بن محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية            هل من حق الزوجة على زوجها ألا يشاهد النساء إذا كان نظر الزوج للنساء يؤذي الزوجة نفسياً؟ هل نظره للنساء يعني أنه أخطأ في حقها، وبالتالي تتقاضى منه يوم القيامة؟ علماً أنها تقول له دائماً: أنا لا أسامحك على النظر ؟

الجواب :

الحمد  لله  وبعد  :  لا  يجوز  للزوج  ولا  غيره  من  الرجال  النظر  إلى  النساء  الأجنبيات  سواء  كان  النظر  في  صورة  أو  حقيقة،  ولأجل  ذلك  جاءت  النصوص  الشرعية  الكثيرة    في  إيجاب  احتجاب  المرأة  عن  الرجال  الأجانب  –  أي  غير  المحارم  –  ومن  ذلك  قوله  -  تعالى  -:"  يا  أيها  النبي  قل  لأزواجك  وبناتك  ونساء  المؤمنين  يدنين  عليهن  من  جلابيبهن  ذلك  أدنى  أن  يعرفن  فلا  يؤذين  وكان  الله  غفوراً  رحيماً  "  [الأحزاب:  59]  . 
وقال  -  تعالى  -:  "  وإذا  سألتموهن  متاعاً  فاسألوهن  من  وراء  حجاب  ذلكم  أطهر  لقلوبكم  وقلوبهن  ....."  [الأحزاب:  53]
 
وقال تعالى  -:  "  وليضربن  بخمرهن  على  جيوبهن  ولا  يبدين  زينتهن  إلا  لبعولتهن  ...  "  الآية  بطولها  من  سورة  [النور  :31]  "  والخمار  في  الآية  هو  ما  تجعله  المرأة  على  رأسها  فينحدر  على  وجهها  وجيبها،  ويراد  به:  نحرها،  فالجيوب  هي:  النحور  والصدور،  فإذا  وضعت  المرأة  خمارها  على  رأسها،  وسترت  به  نحرها  وصدرها  استلزم  ذلك  ستر  الوجه؛  لأنه  بين  الرأس  والنحر،  ومن  الأدلة  الصحيحة  الواردة  في  السنة  ما  أخرجه  الشيخان  وغيرهما  من  حديث  عائشة  –  رضي  الله  عنها  -  في  قصة  الإفك  حين  أقبل  إليها  صفوان  بن  المعطل  السلمي  –  رضي  الله  عنه  –  قالت:  "  فخمرت  وجهي  ..."  أخرجه  البخاري  (4141)،  ومسلم            (2770) 
ومنها  ما  في  الصحيحين  من  حديث  عائشة  في  نظرها  إلى  الحبشة  وهم  يلعبون  في  المسجد  يوم  العيد  ..."  فأقامني  وراءه  خدي  على  خده  "  أخرجه  البخاري  (2907)،  ومسلم              (892)  فكان  يسترها  خلفه  –  عليه  الصلاة  والسلام  -    وهي  تنظر  ولا  ينظرون  إليها  . 
ومنها  ما  في  البخاري  (1838)  :"  لا  تنتقب  المحرمة  ولا  تلبس  القفازين  "  فدل  مع  احتجابها  بالنقاب  –  إن  احتاجت  إليه  –  في  غير  حال  الإحرام،  وبالإضافة  إلى  ما  ذكرنا  من  الأدلة  –  على  وجه  الاختصار  –  فإن  النظر  الصحيح  يدل  على  تحريم  النظر  إلى  النساء  الأجنبيات،  ووجه  ذلك  أن  النظر  سبب  الزنى،  فإن  مَنْ  أكثر  النظر  إلى  جمال  امرأة  مثلاً  قد  يتمكن  بسببه  حبها  من  قلبه  تمكناً  يكون  سبب  هلاكه  –  والعياذ  بالله  -  . 
قال  الوليد  بن  مسلم  الأنصاري  :

كسبتْ لقلــــبي نظرةً لتسرّهُ

 


عيني فكانـــت شـقوة ووبالا


ما مر بي شيٌء أشد من الهوى

 


سبحان من خلق الهوى وتعالى


وخلاصة الأمر أن الزوج وغيره من الرجال ممنوعون من النظر إلى النساء الأجنبيات حتى لو رضيت الزوجة ولم تمانع أن ينظر زوجها إليهن، ذلك أن تحريم النظر المذكور هو تشريع إلهي محض، وحكم رباني خالص ، وهدي نبوي صارم، وليس مجرد حق شخصي للزوجة أو غيرها من النساء ، ومع ذلك نقول: إنَّ نظر الزوج إلى المرأة الأجنبية فيه إيذاء بلا ريب لزوجته، وإساءة لعشرتها، وجرح لمشاعرها يعرضه لعقوبة الله وسخطه – عياذاً بالله – قال الله - جل شأنه -: " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ...".[الأحزاب : 58].
ومما يجدر ذكره في هذا المقام أنَّ على الزوجة أن تجتهد في إعفاف زوجها بحسن التبعل له، وإطابة العشرة معه، وإدامة التزين والتجمل بحضرته حتى تقر عينه، وتسعد نفسه، ويهنأ قلبه، ويعف فرجه عن الحرام وأسبابه .
وعلى الزوجة كذلك أن تجتهد في تطهير بيتها من أسباب الفتنة ووسائل الإفساد من الدشوش والمجلات ونحوها ولو بالتدريج، وسياسة الخطوة خطوة ...، حتى ينعم الزوجان ببيت خالٍ من أسباب الشر ومزالق الفتنة .
أما أن ترضى الزوجة بوجود التلفاز في كل حجرة من البيت، والمجلة الهابطة في كل زاوية من زواياه، وتظل الساعات الطوال قابعة أمام القنوات العارضات لكل قبيح ورديء وفاحش، ثم تنقم على زوجها أن يشاركها الإثم، ويقاسمها الخطيئة فهذا عجيب ومريب.
فاحرصن معاشر الزوجات على إرضاء خالقكن، والتزام أوامره – سبحانه - في كل صغيرة وكبيرة من حياتكن، حينها ستجدن أثر الطاعة ونتيجة الاستجابة في أخلاق أزواجكن وسائر أموركن، قال – جل شأنه- :" من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة " [النحل : 97] والله المسؤول أن يصلح مجتمعات المسلمين وبيوتهم ورجالهم ونسائهم وذرياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

 

سئل الشيخ د. رياض بن محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعدما رأيت من مخالفات شرعية لنساء يعددن أنفسهن من نساء الحركة الإسلامية، وهن لاجئات من أجل ذلك، أوجه لكم السؤال التالي (من شقين):
(1)
ما شروط وصفات اللباس الشرعي؟
(2)
هل هو قطعتان أم قطعة واحدة؟ وما هو الجلباب؟
وشكراً جزيلاً.

الجواب :

الحمد لله وبعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبعد:
أخي في الله يشترط في الحجاب الشرعي:
1.
أن يكون ساتراً للجسد كله.
2.
أن يكون واسعاً، لا يجسد بدن المرأة، أو يظهر تقاسيم جسمها.
3.
ألاً يكون زينة في ذاته، بمعنى أن يخلو من الألوان والأشكال والزخارف المثيرة.
4.
ألا يكون مُعطراً أو مبخراً.
5.
أن يكون ملائماً للعرف السائد في البلد من حيث لونه وشكله.
وأما هل يكون قطعة أو قطعتين؟ فالأمر في هذا واسع، فإن كانت عادة نساء البلد لبس قطعة واحدة فلا بأس، وإن كانت عادتهن لبس قطعتين فلا بأس، شريطة التقيد بالشروط المذكورة أعلاه، والله أعلم.

 

سئل الشيخ د. عبد الله بن فهد الحيد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود                                     هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطلون الفضفاض أو الضيق أو السراويل الضيقة، أو ما يسمونه في مجتمعنا (الفيزون)؟ وأرجو من فضيلتكم بيان الزي الواجب على المرأة في الصلاة مع ذكر الأدلة؟ وهل ما روي عن أمهات المؤمنين والصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين -رحمهم الله- من ذكر الدرع والخمار هو أقل الزي المجزئ في الصلاة؟

الجواب :

اللباس الواجب على المرأة في الصلاة هو اللباس الساتر لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين إلا إذا كانت تصلي بحضرة رجل أجنبي فيجب عليها حينئذ أن تستر وجهها وكفيها أيضاً؛ لأنه صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أحمد (25167) وأصحاب السنن (الترمذي (377) أبو داود (641) ابن ماجة (655) إلا النسائي.
والمراد بالحائض: البالغة؛ ولأن المرأة عورة، كما في الحديث: "المرأة عورة" (رواه الترمذي وابن حبان).
وقد سألت أم سلمة –رضي الله عنها- النبي –صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود (640) مرفوعاً، وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة، كما ذكره ابن حجر في بلوغ المرام).
وينبغي أن يكون اللباس ساتراً وواسعاً غير شفاف ولا ضيق؛ لما ثبت في (صحيح مسلم 2128) أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما –وذكر منهما- ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها..." قال العلماء: الكاسية العارية، هي: التي تلبس ثياباً تصف الجسم ولا تستر.
وإذا صلت المرأة وقد ظهر شيء من عورتها كالساق، أو الذراع، أو الرأس، أو النحر، أو كان اللباس شفافاً لم تصح صلاتها.
فينبغي على الرجال وعلى النساء وأولياء أمورهن الحرص على أداء الصلاة والعناية بشروطها، والحذر مما يبطلها، فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين.
أما لبس المرأة البنطلون، فقد قال العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن فيه تشبهاً بالرجال وتشبه النساء بالرجال منهي عنه؛ لما ثبت من حديث ابن عباسرضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال..." رواه أحمد (3151)، وأبو داود (4097)، والترمذي (2784)، وابن ماجة (1904).
وأنصح الأخ السائل بالرجوع إلى ما كتبه العلماء في لباس المرأة وهو كثير، وفق الله جميع المسلمين إلى الفقه في الدين.

 

سئل الشيخ د. محمد بن سليمان المنيعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                        هل يجوز أن تصلي المرأة في بيتها بدون قفازين وجوارب وفي المسجد أيضاً؟

الجواب :

يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة إذا لم تكن في حضرة أجانب، إذ ليس لمن قال بوجوب تغطية الكفين والقدمين دليل واضح على ما يذكره، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية            في مساجلة مع أحد المشككين في حجاب المرأة وأنه فرض من الله -سبحانه وتعالى-، أرجع فرضه إلى التمييز بين الحرائر والإماء، واستدل من ذلك على أنه حيث لا توجد الآن إماء فلا داعي للحجاب وإرسال الجلابيب.
كان ردي عليه عبر الإنترنت الآتي: أن المرجع في حالة التنازع كما وجهنا الإسلام هو إلى الله -سبحانه وتعالى- ورسوله – عليه الصلاة والسلام - فقط، "وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول..." ولا توجد آية واحدة أو حديث واحد من قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- يربط الحجاب بالحرائر والإماء، والآية لم تفرق بين الحرائر والإماء، فهل من المعقول أن يكون هناك تمييز لتعرف الحرائر فلا يؤذين وتعرف الإماء فيؤذين؟ وهل هي دعوة للمنافقين ليفعلوا بالإماء ما يشاؤون؟ وهل هذه هي روح الإسلام ومفاهيمه؟ إذا كان هناك من فهم هذا فهو شيء خاص به، وليس حجة على الإسلام.
أما موضوع فلا يؤذين، فقد أشرت إلى بقية الآيات التالية، وهي واضحة أنه قد صارت دولة لها كيانها في المدينة لها تشريعاتها وقوانينها الرادعة لحماية نسائها سواء كن حرائر أم إماء، من المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً*لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً*مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً"، غير أني صعقت حينما أخذت أقلب في التفاسير وفي بعض الأحاديث، حيث وجدت إصراراً على ذكر هذا المعنى الذي لم ينطق به الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولا يوجد حديث واحد من قوله -عليه الصلاة والسلام-، والأحاديث الموجودة هي فهم من الصحابة، فهل من المعقول أن تميز الإماء وهن من نساء المؤمنين ليكن عرضة للإيذاء؟ والله أنا في أشد الحيرة من أمري، أفيدوني، جزاكم الله خيراً.

الجواب :

أعانك الله على مجاهدة أعدائه، وثبتنا وإياك على طاعته، وزادنا وإياك بصيرةً في دينه.
ليس صحيحاً أن علّة إيجاب الحجاب هي لأجل التفريق بين الحرة والأمة، ولكن يمكن اعتبار هذا التفريق الحاصل بين الحرائر والإماء فائدة من فوائد الحجاب، فإن الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء.
وإنما علة إيجاب الحجاب هو خشية أن يفتتن الرجال بهن ودرءاً لذرائع الفاحشة، ويدل لذلك الأمور التالية:
أولاً: يدل لهذا قوله -تعالى-:"وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب" [الأحزاب: 53]، ثم قال:- تعليلاً لهذا الأمر-:"ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" [الأحزاب: 53].
ثانياً: كما يدل على أن علة إيجاب الحجاب هو هذا أمرُه –سبحانه- للمؤمنين أن "يغضوا من أبصارهم" [النور: 30] وأمرُه للنساء بقوله:"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..." [النور: 31] ثم قال:"ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن" [النور: 31]، فإذا نُهيت المرأة عن ضرب رجلها لئلا يُعلم ما تخفي من زينتها، فكيف يسوغ لها أن تبدي مفاتنها مما أمر بستره عن الرجال؟
ثالثاً: ترخيصه عز وجل للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، كما في قوله –تعالى-:"والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة"[النور: 60].
والمقصود بالثياب التي رخص الله لهن أن يضعنها الجلباب والرداء، كما فسّر ذلك ابن عباس وابن عمر ومجاهد وابن جبير والنخعي والحسن البصري وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم، فدل على أن غير العجائز مأمورات بالحجاب؛ لتحقق الفتنة بهن.
ثم لو كان الحجاب لأجل التمييز بين الحرة والأمة فحسب، فما معنى أن يُرخَّص للعجائز أن يضعن ثيابهن؟
رابعاً: إجماع الأمة من لدن عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا على أن الحجاب واجب على كل بالغة من النساء الحرائر، ولم ينقل عن أحدٍ القول بأن العلة هي تمييز الحرة من الأمة.
خامساً: أن الأَمَةَ إذا خيفت الفتنة بها كان عليها أن تحتجب كالحرة، لأنه تتحقق من عدم احتجابها المفسدة ذاتها التي خافها الشرع من تكشّف الحرائر؛ فإذا استُثنيت القواعد من النساء من وجوب الحجاب لزوال المفسدة الموجودة في غيرهن، فمن باب أولى أن تستثنى بعض الإماء من الترخيص بإباحة كشف الرأس والوجه واليدين إلى إيجاب الحجاب عليها درءاً للفتنة بذلك.
سادساً: الذي يظهر أن المقصود بقوله –تعالى-:"ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين" [الأحزاب: 59] أي يُعرفن بالعفة والحياء والحشمة والستر؛ فلا يطمع فيهن من في قلبه مرض، بخلاف السافرات المتبرجات المتبذِّلات، وهذا ما يشهد له الواقع، فإن المرأة إذا خرجت متسترة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل ولم تصدر منها حركة ريبة كانت في مأمنٍ -غالباً- من أذية ومضايقة أهل الأهواء والشهوات، إما إذا خرجت متبرجة متزينة –ولو لم تقصد بذلك الفاحشة أو إغواء الرجال- فإنها تكون عُرضةً لأذية ومضايقة أصحاب القلوب المريضة، ويكون طمعهم فيها أشد، ورجاؤهم في استجابتها لهم أقوى وأقرب، والله المستعان.

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                               هل للمرأة أن تلبس الملابس القصيرة, والتي تبدي ذراعيها وكتفيها وأجزاء من صدرها وظهرها أمام إخوانها ومحارمها ؟

الجواب :

اللباس مشروع للتجمل، كما أنه مشروع أيضاً لستر العورات، وهذا هو المقصد الأعظم منه، ولذلك قدّمه الله – تبارك وتعالى – على غيره بأن ذكره أولاً، حيث قال – جل ذكره - : " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ..." الآية [الأعراف:16] وستر العورات فيه مصلحة للإنسان المستتر نفسه؛ لأنه يأمن به من اطلاع غيره على عورته، وفيه أيضاً جانب آخر في غاية الأهمية، وهو درء المفسدة التي تثور بانكشاف العورات المؤدي إلى تحريك الشهوات، والوقوع في الفواحش، وقد أمر الله النساء المسلمات -على وجه الخصوص- بالحجاب الذي يستر زينتهن، وعلل ذلك بدفع الأذى عنهن من أصحاب السوء، فقال مخاطباً نبيه – عليه الصلاة والسلام - : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً" [الأحزاب:59] ومع ذلك فإن هذه الشريعة المطهرة شريعة واقعية تراعي رفع الحرج ودفع العنت عن المكلفين في أحكامها "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج:78] ولهذا خففتْ حكم الحجاب بالنسبة للمرأة مع محارمها؛ نظراً لكثرة المخالطة وحرمة النكاح، والأمن من الفتنة غالباً، فلا حرج عليها في إبداء وجهها وكفيها ورأسها ورقبتها وقدميها وبعض ساقيها للحاجة للحركة والخدمة، وما في حكمها، وهذا كافٍ في رفع الحرج ودفع المشقة . قال – تعالى - :"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء..." الآية [النور:31].
أما صدر المرأة وظهرها وبطنها وفخذها ونحوه، فهذا لا يجوز كشفه إلا للزوج أو في حال التداوي بشرطه. وجواز إبداء الزينة لمن ذكر مشروط بالأمن من الفتنة، إذ الغالب على الإنسان السوي ألا ينظر إلى محرمته نظر الريبة والشهوة، فإذا لم تؤمن الفتنة حرم على المرأة أن تبدي هذه الزينة للمحرم، وعلى المرأة المسلمة أن تتجمل بالحياء والستر في كل حال؛ لأنه أبعد عن الشبه والريب، حتى في الأحوال التي يباح لها فيها كشف بعض زينتها، ولنتأمل ما في التوجيه الإلهي للنساء الكبيرات اللاتي لا رغبة لهن في النكاح ولا يرغب فيهن الرجال، فإنه من أقوى الأدلة على أهمية الاحتشام، يقول الحق – تبارك وتعالى - : " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرٌ لهن والله سميع عليم " [النور:60].

 

سئل الشيخ د. رياض بن محمد المسيميري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية          بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أما بعد: فقد كثر الكلام في موضوع الحجاب، وهل تغطية الوجه سنة أم واجبة؟ وهذا الكلام يدور بين من تربت في الجزيرة العربية وبين أهل الشام ومصر والعجم، والقضية تدور حول الاجتهاد الفقهي في هذه المسألة، فالمصلحات ممن تربين خارج بلاد الحرمين أثبتن للعوام والمتبرجات بأن تغطية الوجه سنة، وأن العلماء اتفقوا على تغطية القدمين وسائر البدن بلبس فضفاض خال من الزينة، ولكن بما أن تغطية الوجه مختلف فيها، والراجح عندهم أنها سنة، فلا يعتبر كشف الوجه من التبرج، وإحدى المصلحات اطلعت على أدلة المبيحين وأدلة المحرمين في مصر، فغلبت أدلة المبيحين على أدلة المحرمين لكشف الوجه، والشاهد يحفظك الله، أني أريد جواباً كافياً شافياً لهذه المسألة من كل الجهات، لأني أخاطب قوماً حجتهم قوية، وبعضهم عنده داء الجاهلية والعصبية لبعض شيوخهم، وأنا حجتي ضعيفة وغريبة في وسطهم، فهم كثير في ديار الغربة، ولا أجد من أهل العلم من يساعدني في هذا البلد، لا من العرب ولا العجم، وهناك بعض النقاط أتمنى توضيحها؛ وهي: هل حقا هناك خلاف في مسألة الحجاب بين ابن عباس وابن مسعود – رضي الله عنهم -؟ ثم هل كان مجرد خلاف نظري بين الأئمة الأربعة إلى أن قامت الثورة في مصر؟ وما حكم الاستناد إلى حديث عائشة – رضي الله عنها - في قصة دخول أسماء – رضي الله عنها - على الرسول – صلى الله عليه وسلم - بثياب شفافة؟ ويا ليتك عرضت لهم أدلة المبيحين والمحرمين بالتفصيل؛ لأن هنا من لا يقتنع بسهولة لغلبة المتفلسفين في هذا الموضوع، أما المتبرجات بالكلية ممن يرتدين البناطيل ويلبسن المسفع تهاونا وقلة دين فيا ليتكم تبعثون إليهن بموعظة تهز قلوبهن وتخوفهن من الله – سبحانه-، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.


الجواب :

الحمد لله، وبعد:
أخي في الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن مسألة الحجاب – بحمد لله – من المسائل التي قد وضحت في مشروعيتها الحجج والأدلة، وظهرت أحكامها، وتبينت عللها.
وخلاصة الأمر أن العلماء متفقون على وجوب تغطية المرأة لسائر جسدها، إلا أنهم اختلفوا في الوجه والكفين وعند التحقيق تبين لكل منصف كثرة أدلة القائلين بوجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها ورحجانها، وهذه بعض أدلتهم:
أولاً: من القرآن الكريم:
(1)
قوله تعالى :"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59].
(2)
قوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" الآية،[الأحزاب: 53].
(3)
قوله تعالى: "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللآتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [النور:60].
ووجه الدلالة من الدليل الأول:
أن الله تعالى قد أمر نبيه عليه السلام أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب الشرعي الذي هو تغطية الوجه، لأن ما عداه من الشعر والذراعين والساقين وغيرها لم يكن من عادتهن كشفه أصلاً، فلا وجه لحمل الآية على شيء مما ذكر إلا على الوجه الذي كان من عادتهن كشفه وإظهاره قبل نزول الحجاب.
وجه الدلالة من الدليل الثاني:
أن الله أمر عباده المؤمنين من صحابة نبيه الكريم - عليه السلام- ألا يسألوا أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - إلا من وراء حجاب، وبين علة التوجيه بأنه لضمان بقاء قلوب الجميع على الطهر والصفاء والبعد عن الريبة والشهوة، ومعلوم أن أقصر طريق لحدوث الفتنة، ووقوع القلب في شرك العشق والشهوة هو تبادل النظرات بين الجنسين، وتأمل العيون والخدود والشفاه والثغور – نسأل الله العافية – فلا مناص عن حمل الآية على الوجه مكمن الزينة ومحل الفتنة.
وأما وجه الاستدلال من الآية الثالثة:
فإن الله أباح للقواعد من النساء وهن العجائز الكبيرات اللائي قعدن عن النكاح والولد – أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومعلوم أن الثياب المباح وضعها في الآية هي ما يستر بها الوجه، إذ لا أحد يزعم أن المراد وضع الثياب عن الذراعين أو الساقين أو النحر أو شعر الرأس أو غيرها، فوجب حمل الآية على ثياب الوجه ومع ذلك اشترط الله عليهن ألا يتبرجن بزينة، وأرشدهن إلى أن الاستعفاف والإبقاء على غطاء الوجه خير لهن.
وأما الأدلة من السنة فكثيرة جداً منها:
(1)
حديث عائشة - رضي الله عنها – المتفق عليه في البخاري (4141)، ومسلم (2770)، في قصة الإفك، وهو حديث طويل والشاهد منه قولها حين قدم عليها صفوان بن المعطل – رضي الله عنه- قالت: "فخمرت وجهي بجلبابي" وهذا صريح في تغطية الوجه.
(2)
جاء في صحيح البخاري (1838) من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- قوله - عليه السلام-: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين" فدل على أن غير المحرمة يلزمها ذلك، وأن ذلك من عادتهن.
(3)
ما ثبت عن عائشة – رضي الله عنها – بسند صحيح عند ابن خزيمة في صحيحه (2691)، والدار قطني في سننه (2/294)، وغيرهما أنها قالت: "كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات، فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً".
قلت: وذلك في الحج، فكن يكشفن عن وجوههن إذا كن خاليات بعيدات عن الرجال، لأن المحرمة لا تغطي وجهها، فإذا مر بهن الرجال غطين وجوههن.
وأما أدلة القائلين بكشف الوجه فأبرزها حديث عائشة – رضي الله عنها – الذي ذكرته السائلة وهو حديث ضعيف سنداً منكر متناً، وضعفه أبو داود نفسه في روايته له برقم (4104).
ففي سنده سعيد بن بشر وهو ضعيف، وقتادة وهو مدلس وقد عنعن الحديث، وخالد بن دريك وهو لم يدرك عائشة – رضي الله عنها- فالسند بينهما منقطع.
وباقي ما استدلوا به، إما منسوخ بأدلة الحجاب، أو غير صريح في جواز كشف الوجه، كحديث الخثعمية الذي رواه البخاري (1854)، ومسلم (1334)، عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أو مؤول ، كحديث سفعاء الخدين الذي رواه البخاري (978)، ومسلم (885)، واللفظ له عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه- والله أعلم.
وبناء على ما تقدم يجب على كل منصف أن يتبع الحق، ويتخلى عن التقليد الأعمى، ويتجنب دواعي الهوى، وعلى كل امرأة أن تتقي الله في نفسها، فتدع التبرج والسفور، وتقليد الفاسقات والكافرات ممن استحوذ عليهن الشيطان فأوقعهن في مستنقع التقليد الأعمى، لبسن الضيق من الملابس والشفاف، أو البناطيل المجسدة للعورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد.


سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية             السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل: سجلت امرأتي في مدرسة للتجميل النسائي، وبعد تخرجها اشتريت لها محلاً جعلته صالونا للتجميل، وندمت على كل هذا. حيث تكونت لدي مجموعة من التساؤلات؛ منها:
ما هو الراجح في عورة المرأة مع المرأة؟ وما هو حكم تدليك المرأة للمرأة؟ وما هو حكم أجرة التدليك؟ وما هو الراجح في النمص؟ وما هو حكم الأجرة المأخوذة عليه؟ وهل عمل المجملة جائز أصلاً في شرعنا الحنيف؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أما عورة المرأة أمام المرأة المسلمة فهي من السرة إلى الركبة، ويجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ذلك، ولها أن تدلكه لها كذلك.
لكن ليس للمرأة أن تكشف في مجتمع النساء العام إلا ما جرت العادة بكشفه مثل الشعر والنحر والساق والعضد ونحو ذلك، سداً لذريعة الفتنة، ولمنافاته للحياء والحشمة التي تمتاز بها المؤمنات العفيفات الغافلات، ولما في ذلك من التشبه بالكافرات، وكشف مثل هذه المواطن من البدن – وإن لم تكن عورة – قد يكون فيه تشبه بصنف من نساء أهل النار، كما في قوله – صلى الله عليه وسلم – "صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) أخرجه مسلم (2128).
وتدليك غير العورة يجوز ما لم يكن فيه إثارة للفتنة، وأما تدليك العورة فلا يجوز حتى ولو من وراء حائل؛ لأن العورة لا يجوز مسها ولا النظر إليها، والدلك لها أشد إثماً من النظر، وامتهان هذا العمل لا يجوز لما فيه من الاطلاع على العورات التي يجب سترها وصيانتها.
أما إذا تقرر عند الأطباء الثقات ضرورة التدليك لعلاج مرض من الأمراض فحينئذ يجوز التدليك، ولكن الحاجة والضرورة تقدر بقدرها، فإذا تأتى التدليك من وراء حائل فلا يجوز أن تكشف العورة، وإذا كانت الحاجة تقتضي التدليك مباشرة من غير حائل فلا يجوز أن يكشف من العورة إلا ما تقتضيه الحاجة والضرورة.
والراجح في مسألة النمص أنها خاصة بشعر الحاجبين، وأما نتف ما عداه من شعر الجسم فلا يعمه الوعيد الوارد في الحديث؛ لأن النمص في اللغة خاص بنزع شعر الحاجب، فيبقى ما عداه على الأصل وهو الإباحة.
والوعيد عام لمن قامت بعمل النتف، ولمن طلبت من غيرها أن تنتف لها حاجبها، لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: "لعن الله النامصة – وهي التي تنتف شعر الحاجب سواء كان حاجبها هي أو غيرها – والمتنمصة – وهي التي تطلب من غيرها نتف حاجبها، انظر: البخاري (4886)، ومسلم (2125).
وعلى هذا، فالمال الذي تأخذه النامصة على النمص حرام، فإن كانت جاهلة بالحكم فلا يلزمها أن تتخلص مما كسبته بهذا العمل في السابق؛ لقوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة: 275].
أما عملها في تجميل النساء فالأصل فيه الجواز، لكن إن كان يغلب على ظنها أو كان الغالب على النساء الخروج بزينتهن متبرجات، أو يقصدن بهذا التجمل حضور الحفلات المختلطة، فالأظهر أنه لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم.
أما إذا غلب على ظن المجملة أن طالبة التجميل إنما تطلبه لأجل التجمل لزوجها أو لحضور الحفلات النسائية الخاصة فلا بأس بذلك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                أنا فتاة أريد التحجب، لكن البلاد التي أقطن فيها تمنع منعاً باتاً ارتداء الحجاب، وهو بند من بنود دستور دولتي، ومن لا يطبق هذا البند جزاؤه التشريد والطرد، وأنا أريد بكل ما أوتيت من إيمان أن أرتدي الحجاب، ولكن لا أخاف من مصيري بل من مصير أبي وأمي وكل عائلتي.

الجواب :

ارتداء المسلمة للحجاب أمر واجب عليها؛ لقوله –تعالى-: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن...الآية" [الأحزاب:59]، وقوله:" وليضربن بخمرهن على جيوبهن.."الآية [النور:31]، وما أمر به المسلم في الشريعة يجب عليه الإتيان به على قدر استطاعته؛ لقوله –عليه السلام-:"ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
وإذا كانت السائلة تخشى من مفسدة محققة عليها أو على أسرتها، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز فعل ما لا تدعو إليه الضرورة أو ترهق له الحاجة الشديدة، والواجب في هذه الحال الصبر، والإنكار بالقلب، ودعاء الله وسؤاله، أن يفرج عن المسلمين.

 

سئل الشيخ د. عبدالله بن ناصر السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء                                ما حكم لبس المرأة الملابس الضيقة والبناطيل القصيرة إلى نصف الساق وبيجامات النوم الضيقة أمام الخادمة، مع العلم بأن الخادمة مسلمة ؟

الجواب :

لبس المرأة الملابس الضيقة أو البناطيل أو الملابس الشفافة التي تصف الزينة الداخلية أمام النساء محرّم والأدلة في هذا كثيرة وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس أمام نسائها أو محارمها إلا الملابس التي لا تصف عظامها ولا عجيزتها وصفاً ظاهراً وكذا الملابس التي تخرج عضدي المرأة بما يسميه النساء ( الكتَّ) ومن الأدلة على ذلك :
01
قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن ... الآية " [ النور رقم : 30] . قال ابن عباس في تفسيره لهذه الآية:" الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادها وسوارها – فأما خلخالها وعضدها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها، فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تُظْهر من زينتها إلا ما يظهر غالباً حين عملها وطبخها .
02
وقد روى الإمام أحمد (21786) وابن سعد في الطبقات (4/64-65) والضياء المقدسي في المختارة (1366) وابن أبي شيبة (كما في إتحاف الخيرة (4022)) وغيرهم من طريق عبد الله بن عقيل عن ابن أسامه بن زيد عن أبيه أسامه – رضي الله عنه – قال : " كساني رسول اللهصلى الله عليه وسلم – قُبْطيّة كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال – صلى الله عليه وسلم-:" مُرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها" والحديث حسن – إن شاء الله – ولا عتب فيه إلا حال عبد الله بن عقيل وهو حسن الحديث ما لم يخالف أو أتى بما ينكر وقد جاء عند البيهقي (2/234-235) عن عبد الله بن أبي سلمة أن عمر – رضي الله عنه – كسا الناس القباطي ثم قال: لا تدرعها نساؤكم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشفُّ فقال عمر: إن لم يكن يشفُّ فإنه يصف " والحديث إسناده إلى عبد الله بن أبي سلمة حسن وعبد الله ثقة غير أنه لم يدرك عمر فهو مرسل صحيح وهو شاهد لحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، فالآية والحديث الآن يفيدان أنه لا يجوز للمرأة لبس الملابس الضيقة أو الشفافة أو القصيرة أمام النساء بما في ذلك الخدم والمحارم إلا للزوج خاصة، والله أعلم .

 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-                    بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفيدونا مأجورين، ما الذي يباح للمرأة النظر إليه من جسم المرأة؟ سواء كانت مسلمة قريبة أو أجنبية، وذلك بشكل عام وما هو لبس (العروس) في الفرح بشكل خاص؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:-
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان بالله ورسوله – عليه الصلاة والسلامواتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة – ولله الحمد – قرناً بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل على كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، ليس هذا موضع بسطها.
ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة، وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء، الذي جعله النبي – صلى الله عليه وسلم – من الإيمان، وشعبة من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً: تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.
وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة، كما قال تعالى: "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ" الآية،[النور: 31] وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول – صلى الله عليه وسلم - ، ونساء الصحابة – رضوان الله عليهن - ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل -من كتاب أو سنة – فهو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضاً قدوة سيئة لمن تقتدي بها من النساء، كما أن فيه تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه الإمام أحمد (5114) وأبو داود (4031)، وفي صحيح مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"، وفي صحيح مسلم (2128) أيضاً أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، ومعنى: "كاسيات عاريات" هو أن تكتسي المرأة بما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف عن بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.
فالمتعين على نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة – رضي الله عنهن – ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وأدعى لصيانة النفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش.
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله – عليه الصلاة والسلام - من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة لله ورسوله – عليه الصلاة والسلام - ، ورجاءً لثواب الله، وخوفاً من عقابه.
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله – عليه الصلاة والسلام - من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (17/290)].

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                 ما الحكم التفصيلي في لبس البنطلون للنساء؟

الجواب :

اللباس مشروع في الإسلام لحكم عظيمة، أهمها: الستر، والزينة، وقد امتن الله على بني آدم بما خلقه لهم من اللباس، فقال – جل ذكره -: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير" [الأعراف:26] وأمر به في قوله: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" ... الآية [الأعراف:31] أي ما يستركم... ولم تشترط الشريعة لباساً معيناً، ولكنها وضعت له شروطاً عامة متى تحققت فيه كان الملبوس جائزاً في الشرع، أهمها: أن يكون طاهراً، غير مغصوب، ساتراً لما يجب ستره من البدن، وألا يكون شفافاً رقيقاً يظهر ما تحته، ولا ضيقاً بحيث يصف ويبرز حجم العورة، وألا يكون ذهباً أو حريراً بالنسبة للرجال خاصة، إضافة إلى شرط عام في اللباس وفي غيره، وهو ألا يكون فيه تشبه من الرجال بالنساء أو العكس، أو بأهل الفسق والكفر .. لقوله – عليه الصلاة والسلام – "لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري (5885)، من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما -، وقوله – صلى الله عليه وسلم – "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود (4031)، من حديث ابن عمر – رضي الله عنهماوبناءً على ما تقدم فإن البنطلون يسري عليه ما يسري على أنواع اللباس الأخرى من الحل أو الحرمة بحسب وصف، وبالله التوفيق.

 

سئل الشيخ د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية                 عندي طفل عمره 11 شهراً، وأحياناً أبدل ملابسي أمامه، فهل يجوز ذلك؟ وكم يجب أن يكون عمر الطفل الذي لا يجوز أن أخلع ملابسي أمامه؟ وكذلك لبس القصير في البيت مع زوجي أمامه، أفيدوني أفادكم الله.

الجواب :

الطفل إذا كان يعقل العورة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمامه، أما إذا كان لا يعقل لصغره، فإن هذا جائز، ويظهر لي أن من عمره أحد عشر شهراً لا يعقل، لكن الطفل إذا كان له أربع سنوات أو خمس سنوات فإنه قد يعقل هذه المعاني، فالمهم أن العبرة في ذلك أنه إذا كان يعقل ويستقر في ذهنه مثل هذه الأعمال فلا يجوز للمرأة أن تكشف العورة المغلظة أمامه.

 

سئل الشيخ د. محمد بن سليمان المنيعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                       ما هي عورة زوجة الأب أمام أبناء زوجها الشباب؟

الجواب :

ينبغي للمرأة المسلمة أن تلبس لغير الزوج من المحارم الملابس الساترة لجميع جسدها سوى الوجه واليدين والرجلين، بحيث لا تبدي مفاتنها بكشف، أو تلبس ملابس ضيقة تحجم عورتها، وكثيراً ما يقع التساهل في هذا الأمر، وتقع الفتنة والبلاء والشر، وفي الجملة إن كانت زوجة الأب أو غيرها من المحارم كبيرة السن، فلا بأس بخروج نحو ساق أو ذراع أو بعض الصدر إن كانت ترضع، وإن كانت شابة أو مراهقة فالأمر كما ذكر أولاً من التحفظ وتجنب كل ما يوجب الافتتان بها، وعدم التساهل، فكم جرَّ التساهل من مصائب ومحن في كثير من البيوت كان أهلها في غنى عن ذلك.

 

سئل الشيخ عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية         للحصول على بطاقة تعريف وجواز سفر يجب على المرأة أن تصور وهي بادية الوجه يطَّلع عليها المصوَّر وأعوان الأمن، وعند أخذ البصمات تقع عملية مسك اليد من طرف العون فما حكم ذلك؟هل يسقط عنها الحج والعمرة في هذه الظروف؟ أفادكم الله و جزاكم عنَّا كل خير.

الجواب :

الحمد لله، وبعد: إن ما وقع عليه السؤال مما ابتلي به المؤمنون في كثير من بلاد المسلمين، حيث تشترط بعض الدول على من يرغب في الحصول على وثيقة رسمية - مهما كان نوعها ودرجة أهميتها - أن يضع صورة شخصية تبرز معالم الرأس من الوجه والشعر والأذنين، دون تفريق بين الرجال والنساء، ودون اعتبار لمدى الحاجة إلى مثل هذه القرارات وما تؤدي إليه من حمل الناس على ارتكاب المحظور.
ولا شك أن من يحمل الناس على مثل هذا الفعل فهو آثم، وأن عمله هذا باطل منكر محاسب عليه عند الله تعالى، وأن من استطاع تجنُّب ذلك فهو أولى؛ لأن العلماء لم يختلفوا في أن شعر المرأة من جملة الواجب عليها ستره من بدنها.
ومع ذلك أقول إن كان هذا الأمر عاماً وهو مما ابتلي به الناس في بلد ما، ومصالحهم مرتبطة به، بحيث لا تستطيع المرأة الدراسة مثلاً أو العلاج أو العمل في حق من احتاجت إليه، أو السفر إلا بمثل هذه الوثائق فإنه لا حرج عليها، لأن هذا ينـزل منـزلة الحاجات التي ترتبط بها مصالح الناس الدينية والدنيوية، والقاعدة الفقهية تقول: (الحاجة تنـزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)، وعلى المرأة أن تحرص على أخذ الصورة في مكان تعمل فيه النساء إن استطاعت، وأن يكون معها محرمها إن لم تجد ذلك إلا عند رجل، ومثله إذا دخلت الجهة المعنية بالبصمات، فإن النساء يشغلن مناصب في مراكز الشرطة وغيرها في الدول التي تفرض مثل هذه القيود على الناس، ولتفعل ذلك وهي له كارهة.
وأما من لم تطب نفسها للرخصة، وامتنعت من استخراج هذه الوثائق، وأدَّى ذلك إلى منعها من السفر لأداء فريضة الحج مع قدرتها المادية، فأرجو ألاَّ يكون عليها حرج في ذلك، وهي في حكم المحصور أو المقيد، والشرع قد أسقط الحج عن المرأة المقتدرة إذا لم تجد محرماً، والله أعلم.

 

سئل الشيخ د. فيحان بن شالي المطيري عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية                                    ما حكم الشرع في الملابس الضيقة الخاصة بالأخوات، وما حكم الناهي عنها إذا لم يستطع إقناع من يعولهن بالتخلي عنها؟

الجواب :

الملابس الضيقة التي تستعملها بعض النساء لا يخلو حالها من أحد أمرين؛ أحدهما أن يكون ذلك مع النساء كما في سؤال السائل، وهذا لا بأس به، لأن المرأة مع جنسها يختلف حالها مع الرجال، لكن ينبغي للمرأة المسلمة أن تلبس ملابس ساترة لا تصف مقاطع الجسم حتى مع النساء سداً لذريعة المفسدة.
الأمر الثاني: أن يكون لبس المرأة للملابس الضيقة بحضرة الرجال الأجانب، وهذا غير جائز، لأنها مأمورة بالستر والحشمة، وهذا اللباس ينافي ذلك.
ومعلوم أن الولي المسؤول عن النساء في هذا الباب عليه البيان والتوجيه؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التغيير باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، فإذا تعذر ذلك كله فالله يعذره، والله الموفق.

 

سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبيرالقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة                                                    نحن في بلدة ريفية أقيم عندنا حفل تكريمي لدعم الفقراء والمعوزين في المديرية تبنته مدرسة للبنات في ظل معرض خيري للمشغولات اليدوية النسائية دعما للأيتام والمحتاجين، وقد تخلل هذا الحفل بعض المسرحيات الهادفة إلى التعريف بحال اليتيم، الأمر الذي أدى إلى تعاطف الحاضرين وتفاعلهم، وقاموا بالدعم السخي والغير متوقع لولا مثل تلكم المسرحيات الهادفة، لكن هذه المسرحيات قامت بها فتيات واحدة منهن بعمر الخامسة عشر أمام الجمع من الحاضرين من المسؤولين والمواطنين، وقد قامت هذه الفتاة بدور الأم مرتدية الزي الإسلامي الساتر لجميع بدنها، أضيف إلى ذلك أنها كانت ترتدي فوق الزي الإسلامي عباءة فضفاضة تبين أنها أم كبيرة في السن، فما الحكم الشرعي في قيام الفتيات بالتمثيل أمام الناس؟ كما نود أن توجهوا نصيحة إلى القائمات على مثل هذه الأعمال؟ وبالمناسبة لم نذكر كل هذه التفاصيل إلا لأن الأمر قد أشكل على بعض الإخوة مما حدا بهم إلى الهجوم الشديد على مثل هذه الأعمال مما جعل الأمر في أخذ ورد. أفيدونا جزاكم الله خيراً، وبارك الله في علمكم .

الجواب :

الحمد لله وحده، وبعد:
فلا شك أن كل مخلص غيور يفرح بحصول الخير وإقبال الدعم على المشاريع الخيرية، ويجب كل عمل يكون سبيلاً لهذا، لكن المسلم يربأ عن مشابهة من يجعل الغاية تبرر الوسيلة؛ بل يضبط كل وسيلة بالضوابط الشرعية.
فمتى كانت الوسيلة التي توصل للمطلوب الحسن مخالفة للأدلة الشرعية أو القواعد الكلية، فإنها تكون ممنوعة غير مباحة، وليس نبل المقصد وحسن الهدف مسوغاً لمعصية الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم-، ومخالفة قواعد الشريعة، فإن ما خالفها ضرر ولا يترتب عليه مصلحة: "ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً" [الأحزاب: 36].
وفي السنن بسند صحيح أنه لما كثر الناس في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم- أرادوا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم لها، فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "ذاك للنصارى، فقالوا: لو اتخذنا بوقاً، قال – صلى الله عليه وسلم- ذاك لليهود، ثم أمر المسلمون بالنداء بالأذان" سنن أبي داود(499)، الترمذي(189)، وصححه من حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه -.
فتأمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كره استعمال الناقوس للإعلام بدخول وقت الصلاة لما فيه من مشابهة النصارى مع كون الهدف هو الدعوة إلى العبادة والاجتماع لها.
وإذا قامت الفتيات البالغات بالتمثيل أمام الناس فإنهن يكن قد خالفن أمراً شرعيًّا وهو الأصل في المسلمات، وذلك هو القرار في البيوت والابتعاد عن التعرض للرجال، وما دام الأمر تمثيلاً فيمكن أن يقوم به غير الفتيات البالغات.
وإذا مثلت الفتاة انفتح باب من الفساد أمر الله تعالى بسده طهارة للقلوب كما قال: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" [الأحزاب:52].
ونظر الرجال إليها حال تمثيلها مخالفة لأمر الشرع بغض البصر: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" [النور:30].
ولذا فإنه لا يظهر لي جواز قيام الفتيات البالغات بالتمثيل أمام الرجال، أما الصغيرات من البنات فالأمر فيهن أيسر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

 

سئل الشيخ د.أحمد بن محمد الخليل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية               حكم لبس القفازين؟

الجواب :

لبس القفازين اللذين يستران اليدين والجوارب الساترة للقدمين أمر واجب؛ لما يسببه ظهورهما من فتنة وفساد معلوم كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59]، وقال تعالى: "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" [النور: 31] فلا يجوز إظهار شيء من البدن إلا ما ظهر من الزينة، والمقصود بها ما لا بد من ظهوره كالرداء الخارجي، وبناءً عليه فلا يجوز إظهار اليدين والقدمين.
إلا أنه لا يجوز لبس القفازين في إحرام الحج والعمرة لقوله – صلى الله عليه وسلم –: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري (1838). والله أعلم.

 

سئل الشيخ د.علي بن عبدالله الجمعة رئيس قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        هل قدم المرأة في الصلاة عورة؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطلون والبلوزة مع تغطية الشعر وليس هناك ساتر على البنطلون؟

الجواب :

بسم الله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأقول وبالله التوفيق: إن ستر قدمي المرأة في الصلاة واجب تبطل صلاتها إذا صلت وهما مكشوفان وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي وخالفهم في ذلك أبو حنيفة –رحمه الله- وقال: سترهما ليس بواجب فلا تبطل صلاتها لو صلت وهما مكشوفان واحتج بقياسهما على الكفين ولأنهما يغسلان في الوضوء ويظهران غالباً، واحتج أحمد ومالك والشافعي بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود باب: كم تصلي المرأة من كتاب الصلاة سنن أبي داود (640) المجلد الأول صـ (149) ونصه قالت أم سلمة: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها" وبما روى ابن عمر أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:"لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء" فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال:"يرخين شبراً" فقالت: إذاً تتكشف أقدامهن، قال:"فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه" رواه الترمذي (1731) في باب ما جاء في جر ذيول النساء من أبواب اللباس، قلت: ومن خلال هذين الحديثين يتجلى أن الصواب مع من قال بوجوب سترهما وأنهما عورة في الصلاة وخارجها وأما ما احتج به أبو حنيفة فالدلالة به على المراد غير ظاهرة لأن قياس القدمين على الكفين قياس على شيء غير متفق عليه، فالقول إن الكفين ليسا من العورة قول انفرد به ابن عباس –رضي الله عنهما-، خالف في ذلك جمهور الصحابة منهم ابن مسعود –رضي الله عنه- وكذا جمهور المفسرين وكذا فقهاء أهل الحديث وأما القول بأنهما يغسلان في الوضوء فيقال ليس كل ما يغسل في الوضوء يجوز كشفه في الصلاة وهو منقوض بأن الذراعين يغسلان ويمسح الرأس في الوضوء ولم يقل أحد بجواز كشفهما بل يجب ستر ذلك بالإجماع.
أما الجواب حول حكم صلاة المرأة بالبنطلون مع البلوزة مع تغطية الشعر
فأقول لا يجوز للمرأة أن تصلي بالكساء المذكور لأنه لا يستر المرأة ستراً ضافياً حيث يبدو منها تقاطيع جسمها وذراعيها وعضداها وقد سبق لنا الجواب على السؤال الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف سوى وجهها في الصلاة بالإضافة إلى أنه ليس كساء حشمة وهو أيضاً كساء غربي وتشبه بمن لا خلاق لهن، فينبغي أن تتنزه المرأة عنه في صلاتها فتختار لصلاتها كساء فضفاضاً ساتراً أو تلف على نفسها رداء يحيط بجسمها يستر ذلك اللباس المذكور أو عباءة واسعة ضافية يضفي عليها الهيبة والوقار، ينعكس من ورائها الخشوع والتذلل لله عز وجل. ولعل فيما ذكرته من الأدلة على السؤال الأول ما يكون مؤكداً لما قلته هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية          توجد في الأسواق أشرطة خاصة بالنساء أصدرتها بعض التسجيلات وبصوت امرأة، وقد صغِّر صوتها ليكون صوت طفلة مصحوباً بالدف والتصفيق، وكلماتها عادية وليست مما يتداوله المغنون والمغنيات فما الحكم؟.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كان صوت المرأة بعد التصغير يصبح كصوت طفلة صغيرة، بحيث تذهب عنه رخامة الصوت الأنثوي وإغراؤه فلا أرى حرجاً أن تباع الأناشيد المسجلة بهذه الطريقة ولو كان مصحوباً بالدف؛ لأنه يباع غالباً بقصد إذاعته في حفلات الزواج النسائية.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


سئل الشيخ د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية                ما هي حدود خروج المرأة من البيت؟ وهل هناك استثناءات مثل خروجها لشراء متطلبات منـزلية لمسافة قريبة جداً من البيت؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها؛ لقول الله – عز وجل -: "وألفيا سيدها لدى الباب" [يوسف:25] فسمى الزوج سيداً، وأيضاً قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "فإنما هن عوانٌ عندكم" رواه الترمذي (1163) وابن ماجة (1851) من حديث عمرو بن الأحوص – رضي الله عنه - يعني: أسيرات، فلا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان هناك إذن لفظي أو إذن عرفي؛ يعني تعارف الناس أن المرأة لها أن تخرج إلى الأشياء القريبة ونحو ذلك والزوج يرضى بذلك فهذا لا بأس به ، أما إذا لم يكن هناك إذن لفظي ولا إذن عرفي فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، ويدل لهذا أيضاً حديث عائشة – رضي الله عنها – في استئذان أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف انظر ما رواه البخاري (2033)،ومسلم (1173). فهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها.

 

سئل الشيخ أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً سؤالي: إن كانت تغطية الكفين واجبةً حقّاً، فكيف عرف الرسول -صلى الله عليه وسلم- حقيقة إحدى الصحابيات من الحناء في يدها(أي ميزها عن الرجل؟).

الجواب :

إن الحديث الذي تشير إليه السائلة هو حديث عائشة – رضي الله عنها- قالت: مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتاباً إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقبض النبي – صلى الله عليه وسلم- يده وقال: ما أدري أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بل امرأة فقال: "لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء" روى هذا أبو داود (4166)، والنسائي في السنن الصغرى(5089)، والطبراني في الأوسط (6706)، والبيهقي في شعب الإيمان(6419) والإمام أحمد في مسنده(25726)، وهو ضعيف عند هؤلاء كلهم، فإن في سنده (مطيع بن ميمون) ضعيف لا يحتج به لضعفه وجهالة حاله. نص على ذلك الذهبي في الكاشف والميزان، والحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب، وذكر هذا الحديث العقيلي في كتابه "الضعفاء"، ثم لو فرض أنه صحيح لا يمنع من تفسير الحجاب للمرأة بتغطية الوجه واليدين عند من يقول بذلك من السلف والخلف، فيحمل على أنه قبل الأمر بالحجاب ولا أعرف أحداً من العلماء القائلين بجواز كشف الوجه واليدين استدل بهذا الحديث وإنما استدلوا بأحاديث أخرى كحديث عائشة – رضي الله عنها- عند أبي داود(4104) واعتمدوا عليه: لما دخلت أسماء بنت أبي بكر –رضي الله عنهما- على النبي –صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا، وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه وهذا الحديث ضعيف من أربعة أوجه: الأول: أن في إسناده انقطاع؛ فإن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضي الله عنها-. والثاني: خالد بن دريك هذا مجهول الحال. والثالث: في إسناده أيضاً (سعيد بن بشير البصري)، ضعيف منكر الحديث ضعفه النسائي وأبو زرعة، وقال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء. الرابع: في إسناده اضطراب فمرة يُروى عن عائشةرضي الله عنها- ومرة عن أم سلمة –رضي الله عنها- ثم هذا الحديث على فرض صحته تعارضه النصوص الصحيحة من القرآن والسنة الدالة على وجوب ستر الوجه والكفين، ثم أيضاً القائلون بجواز كشف الوجه واليدين من علماء السلف والخلف يجمعون على أن الجواز عند أمن الفتنة، فهل الفتنة مأمونة في هذا العصر؟! لا. ثم إن وجه المرأة أجمل ما فيها بل فيه جماع محاسنها، وليس المقام مقام ترجيح قول على قول، وإنما هو بيان ضعف استدلال بحديث لم يصح. وفق الله الجميع إلى كل خير.



 

7- عمل المرأة

 

سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة                                                          ما حكم العمل في سلك المحاماة وخاصة بالنسبة للنساء؟

الجواب :                                                                                                                            الحمد لله وحده وبعد:
فيجوز للمسلم أن يعمل في سلك المحاماة إذا التزم بشرائع الإسلام في هذا العمل وعلى هذا جماهير أهل العلم المعاصرين، ويمكن أن يستشهد على ذلك بقوله تعالى عن موسى: "قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ" الآية [القصص:33 – 35].
فموسىعليه السلام – طلب من ربه أن يشد عضده بأخيه، لأنه أفصح لساناً، وأكثر قدرة على استعمال الحجج والبراهين، وفي قوله – تعالى - (والعاملين عليها) الآية، [التوبة: 60]. دليل على جواز الوكالة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم، وهذا من عمل المحامي، وهو داخل في التعاون على البر والتقوى؛ إذ فيه تحصيل للحقوق وحفظ لها، وقد وكل النبي – صلى الله عليه وسلم – في قضاء الدين واستيفاء الحقوق وحفظ الزكاة وغيرها، والمحاماة نوع من الوكالة.
وقد وكّل علي بن أبي طالب عقيلاً ثم عبد الله بن جعفر – رضي الله عنهم – وقال: ما قضي لهم فلي، وما قضي عليهم فعلي [الأم للشافعي 3/237]، والبيهقي في سننه وعلى جوازها مضى الأمر بين المسلمين قديماً وحديثاً، قال السرخسي: (قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا من غير نكر منكر ولا زجر زاجز). المبسوط (19/4).

 

سئل الشيخ أ.د. محمد بن أحمد الصالح أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية            ما مدى حق البنت التي تسكن مع أبيها في العمل، وما ضوابط ذلك؟

الجواب :

نفقة البنت على أبيها الغني القادر على الإنفاق، ولكن من حقها أن تعمل في المنزل عملاً يدوياً أو فكرياً من غزل، أو نسيج، أو صناعة، أو رسم، أو تحرير الأوراق وكتابة الأبحاث، ولها العمل خارج المنزل أيضاً على أن يتفق هذا العمل مع طبيعتها و أنوثتها، ويتلاءم مع قدراتها، ولا يترتب عليه اختلاط بالرجال، أو تعريض لحيائها وعفافها، وأن يكون هذا العمل نهاراً لا ليلاً.


سئل الشيخ أ.د. محمد بن أحمد الصالح أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       خطبت فتاة منذ سنوات وعقدت عليها، ولكن لم نتزوج إلى الآن، ولا زالت في بيت أبيها، سافرت أنا إلى خارج بلدي، وسوف أرجع – إن شاء الله – قريباً حيث إني أتعافى من عملية جراحية، زوجتي طلبت مني أن تبدأ في العمل وأبوها سمح لها بذلك، وأنا أقسمت لها بالله إن ذهبت فإن كل شيء بيننا سينتهي، وقررت الذهاب وذهبت فعلاً، ولكن لغرض وضع ملف للتعيين، وأنا حلفت لها على العمل فما حكم يميني، وهل يعتبر الآن طلاقاً؟
ثانياً: هل من حق أبيها أن يأمرها بالذهاب للعمل، أم أن كل شيء بيدي أنا؟ وهل هي آثمة إن أخذت بأمر أبيها وتركت أمري، علماً أني أصرف عليها؟
ثالثاً: هل يجوز لها أن تخرج من بيتهم إلى أي مكان، دون علمي حتى وأنا بعيد؟
رابعاً: هل يجوز لها أن تخبر أمها وقريباتها بكل ما يدور بيننا من كلام حتى عبر الهاتف وهل تأثم على ذلك؟ وأخيراً أريد منك نصيحة لنا أنا وهي، وجزاكم الله ألف خير.

الجواب :

تقوم الزوجية بإبرام عقد الزواج المستوفي للشروط والأركان، فإذا تم هذا العقد أصبحت المرأة زوجة لها حقوق الزوجية، وأصبح الرجل زوجاً له حقوق الزوج، فلا يسوغ التعبير بعد حصول الزواج بعدم إبرام العقد، وتترتب على عقد الزواج حقوق للزوجة وحقوق للزوج وحقوق مشتركة؛ فحقوق الزوجة في المهر والنفقة وحسن المعاملة أي العشرة بالمعروف، والحق في العدل.
وحقوق الزوج في الانتقال بها إلى بيته، والسفر معه، وله عليها حق الطاعة، والقرار في المنـزل، فلا تخرج إلا بإذنه أو للحاجة أو الضرورة، ولا تأذن بدخول أحد بيته دون موافقته، ولا تنفق من ماله إلا برضاه، وعقد الزواج يرتب حقوقاً مشتركة بين الزوجين وهي:
(1)
حق الاستمتاع (ممارسة الحياة الزوجية).
(2)
حق التوارث (أي كل منهما يرث الآخر إذا سبقه إلى الوفاة).
(3)
حرمة المصاهرة، حيث يحرم عليه الزواج من أمهاتها والزواج من بناتها، كما يحرم على الزوجة الزواج من أبيه أو من أبنائه.
(4)
حق المعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [البقرة: من الآية228].
ومن حق الزوج منع زوجته من العمل، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه ذلك، وكان عملاً لا يخل بالشرف، ولا يتنافى مع الآداب العامة، ويمينك هذا لا يعد طلاقاً وعليك كفارة اليمين.
وليس لها ولا لأبيها ممارسة عمل يتنافى مع حقوق الزوجية أو ينقصها، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد.
ويتعين على الزوجة عدم الخروج من البيت إلا بإذن زوجها إلا للحاجة أو الضرورة، ويجب على كل من الزوجين المحافظة على سر الآخر، وعدم التحدث بما يجري بينهما فيما هو من شؤونهما الخاصة.
وأنصح كلاً منكما أن يتقي الله في الآخر، وأن يبذل قصارى جهده في القيام بحقوق الزوجية والصدق والأمانة، ويعمل على تحقيق قول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" [الروم:21]، فالزواج في الخلق آية، وهو من الله نعمة، ويفتح أبواب الرزق، ويحفظ الله به نصف الدين، وعقده ميثاق غليظ، وهو يحفظ الشرف ويمنع ابتذال الجنس، ويحقق المصالح لكل من الرجل والمرأة من غض البصر وتحصين الفرج وسرور النفس وراحة البال وحفظ الصحة ووجود الذرية: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج..." الحديث رواه البخاري (5066)، ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- وأرجو لكما التوفيق.

سئل الشيخ د.طارق بن عبد الرحمن الحواس عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      هل العمل في وظيفة سكرتيرة (في مكتب مبيعات فندق) حرام؟ مع الأخذ في الاعتبار بأنني ملتزمة جداً في لبسي (عباءة وطرحة طويلة)، ولا أضع المكياج، وهل هذا العمل يؤثر على الأعمال التي أقوم بها للتقرب إلى الله من صلاة وقراءة قرآن؟ أرجو الإفادة.

الجواب :

الأخت الفاضلة: سلمها الله
السلام عليكم، وبعد:
فنشكر لك مواصلتك لنا على موقع الإسلام اليوم، ونرجو الله لك الثبات على الحق وما يرضي الله عز وجل، ثم اعلمي أن من أفضل الأعمال وأشرفها وأعلاها عند الله تعالى في الإسلام أن تعمل المرأة في تربية أولادها تربية صالحة، فتجعل منهم رجالاً ونساء صالحين يبنون لهذا الأمة مجدها، وفي إعداد أسرة دافئة صالحة مستقرة لأبيهم ولهم حتى ينشأوا نشأة صحية تحميهم من الانحراف والضياع، قال تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم:21]، ومعلوم أن سكن الزوج إلى الزوجة إنما يتحقق بأن تؤدي الزوجة وظيفتها الفطرية في توفير البيت الدافئ المستقر وهذا هو معنى السكن، أما إذا قضت نهارها في العمل وليلها في الراحة من عناء العمل وزوجها وأولادها في ضياع فلم تحقق كونها سكنا لزوجها وأولادها، بل هي من أسباب شقائهم وهذا معلوم للعيان لا يحتاج إلى دليل وبرهان؛ لأن الأسرة قد تحتاج أحيانا لعمل المرأة أن تكون غير متزوجة، غير أن الإسلام لا يحرم عمل المرأة خارج بيتها، ولكن يشترط لذلك شروطاً:-
الأول : أن يكون عملها مما يباح للمرأة أن تعمل فيه، فلا يجوز أن تعمل في السينما أو الغناء على سبيل المثال.
الثاني : ألاَّ يكون عملها في وسط مثير للفتنة، فلا يجوز أن تعمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط مخالف لآداب الإسلام .
الثالث: أن تكون بكامل حجابها الساتر لجميع جسدها ومواطن الفتنة فيها.
الرابع: أن يتناسب العمل مع طبيعتها كامرأة ويتوافق مع فطرتها.
الخامس: أن لا يترتب على عملها تضييع لأولادها وحقوق زوجها.وتذكري قول الله: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" [الطلاق:2]، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من ترك شيئا لله عوَّضه الله خيرا منه" أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/196) وعنه الديلمي (4/27) الغرائب الملتقطة، وقال الألباني: إن إسناده موضوع، انظر الضعيفة (1/61/ح5)، واجعلي ثقتك في الله عظيمة، والله أسال أن يحفظك وأن يوفقك في حياتك العلمية والعملية، والله أعلم.

سئل الشيخ أحمد بن موسى السهلي رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف              أنا موظفة براتب مرتفع، و زوجي يعتبر هذا الراتب من حقه و ليس لي حرية التصرف به، وعندما أخبره أنه من حقي يغضب جداً ويقول لا تعملي، مع العلم إنه لا يمكننا أن نعيش براتبه وحده؛ لأنه يعطيه كله لأهله، وأنا المسؤولة عن البيت ومصروفه أيضا، أريد أن أعرف ما رأي الشرع في هذا الوضع؟.
جزاكم الله خيراً.

الجواب :

الشريعة الإسلامية قامت على العدل والإنصاف في كل شيء، ومن ذلك الحقوق الزوجية، ولا سيما الحقوق المالية فإنها بنيت على المشاحة والمطالبة في الدنيا والآخرة، فقد جعلت نفقة الزوجة المطيعة لزوجها واجبة على الزوج، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهي مقدرة شرعاً حسب يسر الزوج وإعساره، قال تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" [الطلاق: 7].
وقال – صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر – رضي الله عنه - .
وقال – صلى الله عليه وسلم -: "استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم" أخرجه الترمذي (1163).
وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه الجماعة على اختلاف في الألفاظ انظر صحيح البخاري (2211)، وصحيح مسلم (1714).
وقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" [الطلاق: 6]، أي على قدر ما يجد أحدكم.
وعلى هذا يجب على زوجك أن ينفق عليك بشرط أن تتفرغي لمتعته والقيام بحقوقه الزوجية، وعدم خروجك للعمل ما لم تشترطي عليه في العقد.
وإذا لم يحصل بينك وبينه شرط للخروج للعمل، فهذا لا يعني أن سكوته ملزم له، لأن النفقة على الزوجة بشرط حبسها نفسها على متعته وخدمته، والحديث يقول: "الخراج بالضمان" انظر مسند الطيالسي (1567)، وجامع الترمذي (1285)، أما كون المرأة تعمل في النهار وتفوت على زوجها حقوقه فلا يلزم بالنفقة عليها ما لم تكن اشترطت عليه عند عقد الزواج أن تعمل، ووافق على الشرط ورضي به، فلا يجوز له أن يمنعها من العمل شريطة أن يكون عملها ملتزماً بالضوابط الشرعية من حجاب وعدم اختلاط بالرجال..إلخ.
أما أنه ملزم بالنفقة عليك فلما ذكر من النصوص السابقة الذكر، ولقول الله تعالى" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيرا" [النساء: 34].
وعلى كل لا تجب النفقة عليك، بل يجب عليه هو أن ينفق عليك إذا أنت قمت بالحقوق الزوجية، لكن أقول لك: من باب التعاون مع الزوج، وقد أذن لك في العمل، إن كنت اشترطت عليه فحبذا لو كان هناك شيء من المساعدة تقديراً لموقفه وتعاونه معك.
أما إذا كان الزوج شرط عليك عند العقد أن يسمح لك بالعمل خارج المنزل بشرط أن تعطيه مثلاً ربع الراتب أو ثلثه، أو أن تدفعي راتب الخادمة وما شابه ذلك من أجل تفويتك عليه شيء من حقوق الاستمتاع في النهار والقيام بأعمال المنزل، ورضيت بذلك الشرط، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً، وهذا الشرط ليس من ذلك في شيء، كما أنه يجب على الزوج أن يتقي الله ولا يضايق زوجته ويسيء عشرتها من أجل أن تنفق عليه أو تعطيه راتبها أو شيئاً منه، فهذه خسة في الطبع ، ودناءة في الخلق، فليس ذلك من خلق المسلم الحقيقي الإسلام ؛ بل يجب عليه أن يترفع عن ذلك.
هذا والله أعلم. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

سئل الشيخ د. سليمان بن وائل التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                   أنا طالبة في الجامعة، وأود الاستفسار عن مشروعية العمل في مجموعة واحدة لا سيما في المشاريع مع بنات غير مسلمات، سواء كتابيات أو غير ذلك. أفيدوني أفادكم الله.

الجواب :

إذا كان هذا العمل لا تترتب عليه موالاة ومودة فلا بأس به، خاصة إذا كان هذا مما يفيد في العملية التعليمية، والطالبة مع زميلاتها يستدعي العمل أن تشاركهن في مشروع تعليمي ونحو ذلك، أما إذا كان هناك غيرهن من المسلمات فالأولى أن تكون معهن، وينبغي إذا لم تجد غير هؤلاء الكافرات أن تعمل معهن من منطلق التعاون على التحصيل العلمي دون أن تترتب على ذلك موالاة ولا مودة، لأن الله جل وعلا يقول:"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم" [المائدة:51] هذا ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهداية، والله أعلم.



 

8- محرم المرأة

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

ما الحكم لو نزلت المرأة مع أختها فقط إلى السوق لشراء بعض الأغراض وهي قد وصلت إلى السوق عن طريق زوجها أو أخيها ؟

الجواب :

لا بأس بذلك على أن تحرص على الحجاب الشرعي ، وتلتزم بآداب الخروج .

 

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

إذا تزوج رجل بامرأة مطلقة ولها بنات بالغات فهل يعتبر محرماً لهن ، وهل يجوز لهم السكن مع والدتهم وزوجها في نفس البيت ؟

الجواب :

إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها ولها بنات من غيره فهو محرم لهنّ ؛ لأنهن محرمات عليه بسبب زواج أمهن ، ولهن في هذه الحال السفر معه والسكن في بيته .

 

سئل الشيخ د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

هل يُعدُّ ولدي البالغ من العمر عشر سنوات ونصف مَحْرماً؟

 

الجواب :

المحرم الشرعي هو من جَمَع صفاتٍ هي:
الذكورة، والبلوغ، والأمانة، والقوة على حفظ المرأة؛ لقوله تعالى: (( إنَّ خيرَ من استأجرتَ القويُّ الأمين)) . وغير البالغ بحاجة إلى من ينظر له، فلا ينظر لغيره، وفاقد الشيء لا يعطيه .
وليُعلمْ أنَّ المحْرم شرطٌ حالَ السفر فقط؛ لحديث ابن عباس: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )) فاشتراط المحرم إنما ورد في السفر فقط.
أما في غير السفر فيشترط عدم خلوِّ الرجل بالمرأة الأجنبية .

 

سئل الشيخ د. شرف بن علي الشريف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                         والدتي كبيرة في السن ولديها خادمة، وترغب الصيام بمكة المكرمة فهل يجوز الذهاب بوالدتي وبصحبتها الخادمة؟ وهل هناك فرق في السفر بهما بين الطائرة والسيارة؟

الجواب :

أخي بارك الله فيك، الواجب أنها لا تسافر من بلدها إلا بمحرم، وإذا كان محرم الخادمة موجود فلا يجوز أن تسافر إلا معه، أما إذا لم يكن لها محرم فتعتبر أمانة عند كفيلها؛ فيجب عليه أن يحافظ عليها، كما يحافظ على أهله وبناته.
وهذه الخادمة - المسؤول عن السفر بها إلى مكة- انظر ما هو الأحفظ لها، وفي ظني أن والدتك بحاجة إلى خدمتها في مكة، والسفر عبادة، فلا مانع من السفر بها مع والدتك إلى مكة، سواء بالسيارة أو الطائرة، والله أعلم.



سئل الشيخ د.محمد العروسي عبدالقادر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                              لي خال وله زوجة تبلغ من العمر ستين سنة أو أكثرللأسف- أني كل ما ذهبت لزيارة خالي أو جدتي؛ لأنها تسكن معه دخلت زوجة خالي عندما أكون جالساً معهما، وبعض الأحيان تصافحني ، فهل أقطع زيارة جدتي وخالي؟ علماً أني لو امتنعت عن مصافحتها والدخول عليها لحصلت مشكلة كبيرة، وعلماً أنها لا تملك جمالاً يجعلني افتتن بها، وأثر كبر السن يظهر عليها، أفتوني في هذه المشكلة التي أصبحت تؤرقني وتجعلني أمتنع عن زيارة جدتي وخالي، وأخشى أن أصبح قاطع رحم.


الجواب :

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم. أما بعد:
فإن امتناعك عن مصافحة المرأة الأجنبية ومن لست محرماً لها هو الحق ، وهو المطلوب من كل مسلم.
وأنت إذا أخلصت النية، وقصدت امتثال حكم الله في امتناعك عن مصافحتها، كفاك الله ما يصدر منها أو من حاشيتها ؛ لأنه – سبحانه- مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه فإنه سيكفيه مؤنة من يكيد له، أو يمكر به، أو يؤذيه.
ثم يجب أن تستعمل الحكمة في الكف عن مد يدك للمصافحة، كأن تسأل عن صحة أهل البيت ، أو تصطحب معك هدية، أو تفعل شيئاً مما يسرون به، فإن هذا التصرف –بعد الاستعانة بالله – سبحانه- والتوكل عليه، مع صدق العبد فيما يفعل- إذا وافق كفك عن المصافحة، هوّن وقع ذلك في قلبها، والله – سبحانه- ولي التوفيق.

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء                                                                           متى يكون الطفل محرماً للمرأة؟ أرجو توضيح، هل الضابط البلوغ أم التمييز أم السن؟ وجزاك الله خيراً.

الجواب :

سئل فضيلة الشيخ: محمد العثيمينرحمه الله- عن شروط المحرم، فقال:"ذكر أهل العلم أن ‏من شرط المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً، فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عاماً أو نبت له شعر العانة ‏أو أنزل المني باحتلام أو غيره فقد بلغ وصح أن يكون محرماً إذا كان عاقلاً، وعلى هذا فيكون ‏من بلغ خمسة عشر عاماً محرماً لأخته وأمه". انتهى بلفظه.‏
‏[الفتاوى لفضيلة الشيخ: محمد العثيمين –رحمه الله- الجزء الأول من سلسلة كتاب الدعوة ‏صـ (122-123)].‏

 

سئل الشيخ د. عبد العزيز بن أحمد البجادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تزوجت من امرأة وهذه المرأة لها أولاد كبار متزوجون، ولها بنت متزوجة، فهل أنا محرم لبنت زوجتي؟

الجواب :

أما بنت الزوجة – وتسمى الربيبة – فتحرم على زوج أمها ولو لم تتربَّ في حجره، في قول الأئمة الأربعة والفقهاء والسبعة وجماهير السلف والخلف، ولم يشذ عن ذلك إلا الظاهرية فيمن لم تترب في الحجر ، وأما زوجة ابن الزوجة فلا تحرم ، لأنها ليست ممن ذُكر في قول الله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم" إلى قوله : "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" [النساء: 23].
وعلى ذلك فأنت محرم لبنت زوجتك، ولست محرماً لزوجة ابن زوجتك, والله تعالى أعلم.



 

 

 


9- الخلوة مع غير المحرم

سئل الشيخ  د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                             أنا معلمة لا يوجد من يوصلني للمدرسة سوى سائق سعودي برفقة زميلاتي، ولكن تحدث خلوة لمدة خمس دقائق ؛ وذلك لأنني آخر مدرّسة تنزل، فما حكم ذلك ؟

الجواب :

إذا كان السائق كبيراً في السن، مأموناً ، وكانت المسافة قريبة، وفي داخل العمران، وكان الجلوس في الخلف فلا بأس .
وإذا كان السائق ليس كبيراً فعليكن بالاتفاق مع سائق تكون معه زوجته، أو إحدى محارمه، أو وضع حاجز فاصل بينكم وبينه كالخشب، أو الزجاج السميك ونحوه .

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية           طبيب يعمل بالمستشفي بالعيادة الخارجية ومعه ممرضة، ويغلقان عليهما الباب ولكن بدون مفتاح، بحيث لو حضر مريض فيمكن أن يدفع الباب ويدخل أو أي مسؤول بالمستشفي أو عامل، فهل هذه هي الخلوة التي حذر منها رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟ وإذا كانت خلوة فما الحل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالمقصود بالخلوة المنهي عنها في الحديث المشهور هي أن يخلو الرجل بالمرأة بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس ولو لم يُغلقا الباب، فضلاً عن أن يقفل بالمفتاح.
فاختلاء الطبيب بالمريضة أو الممرضة بحيث لا يراهما الناس يعد خلوة محرمة ولو كان الباب مفتوحاً.
وإغلاق الباب عليهما خلوة محرمة من باب أولى...ولو لم يقفل بالمفتاح.
فليست العبرة ألا يدخل عليهما أحد، إنما العبرة ألا يراهما أحد.
فعلى الطبيب إذا دخلت امرأة أجنبية عيادته أن يترك الباب مفتوحاً، وأن يكون في عيادته بحيث يراه الناس، أي قبالة الباب، فإن شق عليه ذلك، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والأمر ـ كما قرَّر الفقهاء ـ إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير.
ولأن الخلوة حرّمت لكونها ذريعة إلى الفتنة والفاحشة، وما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند المصلحة الراجحة، ولكن الحاجة تقدر بقدرها.
وأرجو ألا تفهم من هذا تسويغ التساهل والتوسع من غير حاجة مُلحّة. إنما قصدتُ أنك إذا لم تستطع أن تتحاشى الخلوة بالممرضة كليةً، فعليك أن تضيقها في أضيق نطاق "فاتقوا الله ما استطعتم"[التغابن: 16].
وعليك أن تدرأ عن نفسك هذه الخلوة المحرمة قدر الإمكان.
وفقك الله وسددك، واحتسب الأجر على الله؛ فأنت على ثغر، وفي عملك مصلحة عامة، وقضاء لحوائج الناس.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



 

10- مسائل متفرقة في المرأة

 

سئل الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشبل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية            بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
هل يجوز للمرأة إن تزوجت أن تأخذ اسم عشيرة الزوج؟ مع العلم أن القانون الألماني يخيرك: إما أن تبقى المرأة على اسم عشيرتها، أو تأخذ اسم عشيرة الرجل, علماً أن الوضع يكون أسهل وبدون مشاكل إذا أخذت الزوجة اسم عشيرة زوجها, ففي بعض الأحيان يتصور الموظفون في الدوائر الحكومية أننا غير متزوجين حتى نريهم عقد الزواج. فما هو الصواب؟. وجزاكم الله كل خير.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز للمرأة أن تنتسب لأسرة زوجها بعد الزواج؛ وذلك للأمور التالية:
الأول: ما ثبت في البخاري (3508)، ومسلم(61) عن أبي ذر – رضي الله عنه- أنه سمع النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم (في بعض النسخ له فيهم نسب) فليتبوأ مقعده من النار"، وغيره من الأحاديث الدالة على تحريم الانتساب لغير الأب، أو العشيرة، أو الموالي.
الثاني: أن في ذلك مشابهة للكفار فيما هو من خصائصهم، وفي الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم.
الثالث: أن في هذا الفعل إسقاط لحق من حقوق المرأة، فمن حقوقها: الانتساب لأبيها وعشيرتها لا إلى عشيرة الزوج، كما أن فيه إسقاط لحق الأب والعشيرة في انتساب المرأة لهم لا لغيرهم، وكنت – وما زلت- أعجب من رضا كثير من الغربيات بذلك.
الرابع: أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى إذابة الهوية الإسلامية على المدى القريب والبعيد، ومن المعلوم أن من خصائص الهوية الإسلامية في قضايا الأسرة أن انتساب الزوجة يكون إلى أبيها لا إلى غيره، ومن المفترض أن يتمسَّك المسلم بهذا الأمر، ويعتزَّ به، وينشر ويبين للناس أنه من حفاظ الإسلام على حقوق المرأة، أما ما ورد في السؤال من كون هذا الأمر يؤدي إلى بعض المشاكل، فهذه مشقة يسيرة، لا يُترك من أجلها الحكم الشرعي.
ملحوظة: الكفر الوارد في الحديث لا يراد به الكفر المخرج من الملة، بل هو كفر أصغر، أو كفر النعمة، أو أن هذا الكفر لمن استحلَّ هذا الفعل مع علمه بتحريمه، أو يقال: إنه من نصوص الوعيد التي تمر، كما جاءت، ولكننا لا نكفر أحداً من أهل القبلة بفعله للكبيرة، وبسط ذلك في غير هذا الموضع. وفقني الله وإياك إلى كل خير،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


سئل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المجيدل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       أنا أمارس العادة السرية، ولكن عندما علمت بحرمتها نويت التوبة، وأصبحت أشعر بالإثارة من أي شيء حتى وأنا أصلي، وعلى الدوام، فهل يجب عليَّ الغسل لكل صلاة؟ مع العلم أن الغسل يتعبني كثيراً، وفيه حرج كبير علي ويضرني لأن شعري بدأ يتساقط بكثرة، فماذا يجب أن أفعل؟.


الجواب :

الأخت الكريمة شكراً على هذا العزم وحسن المآب، أسأل الله لك الثبات، اعلمي - وفقك الله - أنك أثرت أعضائك فيما مضى، فأصبحت تستجيب لأقل مثير، فقومي بتثبيط عنصر الاستثارة في نفسك وأعصابك، وذلك بالتمرين على أن المثير متى ما وقع امتنع ترك الاستجابة له، سواء كان ذلك المثير جاء مصادفة بدون قصد منك، أو أنك عملت له استدعاء من أجل تمرين نفسك على ترك الاستجابة، وهذا التثبيط للمشاعر والغريزة يتكون بالتدريب.
أما بخصوص السؤال فإن الحكم مرتبط بالإنزال، فمتى حصل وجب الغسل، فالإثارة بدون الرعشة التي تدل على الإنزال عند بعض النساء، وعند أخريات يكون الإنزال خارج الفرج وهذا واضح فالغسل واجب، أما مجرد حصول اللذة فلا يوجب الغسل، واسألي نفسك هل يمكن أن تعفيها بالزواج بعد أن تتجاوزي مجموعة من الأوهام يسميها البعض ظروفاً وأسباباً وعادات لبعض المجتمعات، فإذا قوبلت بالصراحة والوضوح وحسن التأمل لم تتجاوز أسباباً بسيطة يمكن حلها أو تجاوزها أو تأجيلها. أعانك الله على العفاف وحسن الانتظار فهو أعظم وسام تتوشح به المرأة، وليكن لك في الصالحات الصابرات من المؤمنات القدوة والأسوة؛ مريم بنت عمران، فاطمة بنت محمد – صلى الله عليه وسلم- وغيرهن ممن أمضين شبابهن في صبر وتحد عظيم لجميع المغريات وحماهن الله من السقوط، والإعجاب بالساقطات، واحرصي على المباعدة عن أسباب الإثارة بالكلمة والصورة وغيرها، وحاولي مسح ما في ذاكرتك من المواقف التي تضعف من توبتك، واعلمي أن من سقطن في أتون الشهوة كثر، ومن صابر وصبر فاز باللذة فيما بعد، فقد أصبح للمؤمنين إماماً، واكتسب قوة نفسية لا يعدلها مال ولا شهوة عابرة، وتلك والله الدرجات التي يتفاوت فيها الخلق في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد.

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                            أفيدوني –رفع الله قدركم- عن نظر المرأة إلى بعض البرامج الإسلامية التي يكون فيها رجال، جعلكم الله من حماة دينه وحراس عقيدته؟

الجواب :

نظر المرأة إلى الرجال الأجانب ليس ممنوعاً في كل حال، بل يباح في أحوال كثيرة، كرؤية المصلين، ورؤية الحجاج في عرفة... وغير ذلك، وقد كان الحبشة على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يلعبون بحرابهم في المسجد وأم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها- تنظر إليهم، انظر ما أخرجه البخاري (454)، ومسلم (892)، ومثل هذا نظر المرأة إلى البرامج المفيدة، والممنوع إنما هو اختلاطها بالرجال، واطلاعها على المناظر الخليعة التي تخدش الحياء، وتثير الشهوات في البرامج الإعلامية أو غيرها.

 

سئل الشيخ د. محمد بن سليمان المنيعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                                     ما حكم السلام على النساء المسلمات بالصوت فقط؟ وهل هو مستحب بهدف إفشاء السلام كما في الحديث الوارد؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب :

الأصل أن السلام من السنة، وإفشاؤه من الدين، غير أن وقوعه من الشاب ونحوه على النساء، أو العكس في الأسواق، والطرقات، والأماكن العامة مما هو مظنة للفتنة، يمنع والحالة هذه درءاً لوقوع مفسدة، ودرء المفاسد في الشريعة مقدم على جلب المصالح، لكن وقوعه من الكبير، وما لا فتنة فيه أو كان له سبب كاتصال بالهاتف لأمر يقتضيه فالظاهر أن لا بأس والحالة هذه.

سئل الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       ما حكم سفر الفتاة خارج الدولة ( إيرلندا ) أو ما شابهها، علماً بأن الذي سوف يسافر معها محرم لإيصالها فقط ، وأنه يوجد هناك مبنى توجد فيه فتيات وتحت مسؤولية سفارتنا بتلك الدولة؟.


 

 

الجواب :

النهي إنما جاء عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم- عن سفر المرأة بدون محرم ، أما بقاؤها بدون محرم فإني أرى أنه لا ينبغي، لأن بقاء المرأة بعيدة عن محارمها وبلدها فيه خطر عظيم؛ لأن المحرم إنما شرع لصيانتها وحفظها .
هذا ولا شك أن الأمر أخف إذا كانت بين فتيات وتحت مسؤولية السفارة، لكنني مع ذلك أكره بقاءها وحدها لما تقدَّم .

 

سئل الشيخ د. الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى                               ما حكم السباحة للنساء ولبس ثوب السباحة ؟

الجواب :

سباحة المرأة إمّا أن تكون مع الرجال، وإما أن تكون مع النساء، فإن كانت مع الرجال فلا تجوز؛ لما في ذلك من الاختلاط، وانكشاف ما لا يجوز كشفه من جسدها أمام الرجال الأجانب، وإن كانت سباحتها مع نساء فلا حرج عليها فيها إذا كانت ملابسها ساترة شرعاً لما يجب ستره عن النساء، وعلى المسلمة أن تبتعد عن مخالطة النساء اللاتي لا يلقين بالاً للدين والخلق، فتسبح إحداهن وهي شبه عارية ومبرزة لمفاتنها، وما أوجب الله ستره منها. وبالله التوفيق.

 

سئل الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أن أسأل إذا كانت المرأة حاملاً وهي متزوجة، ولكنها زنت وليست متأكدة من الطفل أنه ابن زوجها، فهل إذا أجهضت يكون حراماً؟ أما إذا بقيت على الحمل وهي لا تعرف ممن فهل هذا إثم أكبر؟.

الجواب :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أن الإجهاض لا يجوز بأي حال من الأحوال ولو كان الحمل من الزنا، هذا والولد يلحق بالزوج، لما جاء في الصحيحين البخاري (6818)، ومسلم (1458)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ، أي الولد للزوج وللزاني الرجم.
هذا وليعلم أن المسألة ليست مقتصرة على ما نصت عليه السائلة من حكم الإجهاض، إذ على كل من الزاني والزانية إذا ثبت زناهما بشهادة أو إقرار حد الزنا، الذي هو للمتزوج الرجم حتى الموت، وللبكر غير المتزوج جلد مائة وتغريب عام، ثم إن على زوج هذه المرأة التي لا تمتنع عن الزنا أن يفارقها، قال تعالى: "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" [النور:3]، والله أعلم.

 

سئل الشيخ د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية           السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم النظر للرجال في التلفاز إذا كانت العورة مستورة؟ وهل هناك علماء أحلوا ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

النظر للرجال من قبل المرأة لا بأس به ما لم تكن فيه فتنة، أو تحريك شهوة، فإذا أدى إلى شيء من ذلك فإنه يجب عليها أن تغض بصرها؛ لقول الله -عز وجل-:"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن" [النور:31].



سئل الشيخ د. عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد                  السلام عليكم و رحمة الله وبركاته، أما بعد: أنا طبيب أسنان تخرجت منذ سنة تقريبا، وأريد أن أعرف شرعية التعامل مع المرضى من النساء؛ مثلا: من تود من أهلي التعالج عندي، ماذا أفعل معها؟ علما بأني ولله الحمد متفوق في عملي (بفضل الله عز وجل)، فإذا لم أعالجها عالجها غيري من الرجال الذين قد لا يتقنون التعامل بمقاييس شرعية، وقد يتعاملون مع المرضى وكأنهم يتاجرون فيهم، فأريد وضع ضوابط للتعامل مع النساء في عملنا، (خصوصا أنه ليس من السهل أن يتعامل المرء مع طبيب ثم يكتشف أنه لا يتقن المهنة، فهو قد يعرض نفسه وبدنه للأذى).. أرجو التفصيل في الجواب..شاكراً لكم حسن تعاونكم.

الجواب :

الأصل في التطبيب أن يعالج كل جنس جنسه، فالنساء يعالجن النساء، والرجال يعالجون الرجال، ويجب على أهل الشأن وكل من لديه قدرة على تغيير الواقع أن يسعى إلى ذلك.
فإن لم يمكن وجود المثيل من الجنس جاز التداوي عند الجنس الآخر بشروط أهمها.
(1)
أن يكون التداوي بالنسبة للمرأة بوجود محرم لها، أو امرأة ثقة، والمقصود عدم الخلوة عموماً، بالنسبة للرجال أو النساء.
(2)
الاقتصار من النظر على القدر اللازم.
(3)
الأمن من الفتنة.
وبالنسبة لك كطبيب أسنان، فإذا كانت المرأة التي تريد العلاج من محارمك ويباح لك النظر لها والخلوة بها، فتداويها عندك باعتبارك محرماً لها وهذا هو الصحيح، وكذلك لم يوجد غيرك من محارمها، بشرط أن تكون صاحب كفاءة في أمر المعالجة المقصودة، والله أعلم.

 

سئل الشيخ محمد بن سليمان المسعود القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة                                              كنت قد طرحت سؤالاً بخصوص زوجتي وأريد أن أستشيركم في شيء آخر، أعيش الآن في كندا، وزوجتي في بلاد المغرب وهي تقطن مع محارمها، غير أنها تريد أن تشتري بيتاً وحدها؛ لتعيش فيه لحين عودتي العام القادم إن شاء الله، وذلك لأنها لم تعد تحتمل بقاءها مع عائلتها بعد زواجنا لظروف نفسية خاصة بها، هل آذن لها بذلك؟ أم أن الشرع يوجب العكس؟ وبهذا أرفض هذا الطلب الذي تلح عليه بكثرة، فهل أسمح لها أن تسكن وحدها إلى حين عودتي؟.

الجواب :

الحمد لله تعالى وحده، وبعد: فقد ذكر السائل رغبة زوجته في السكن المستقل، وذلك لكونها لم تعد تتحمل بقاءها مع عائلتها بعد زواجها لظروف نفسية خاصة، وهل يأذن لها بذلك أم لا؟ وأقول ينبغي أن تراعي بين المصالح والمفاسد، فإن طلبها السكن المستقل لا مانع فيه، ولكن ينبغي أن تنظر إن كان ليس هناك عليها أي مضرة في دينها أو غير ذلك، وإن كان ذلك لا تحصل معه أي مشاكل أو إيذاء أو تعرض من أهل الفساد والريب، وإن كان سكنها سبباً في استقرارها واستقرار راحتها النفسية؛ فهذا طيب وخير لك ولها إن شاء الله، وأما إذا كان في سكناها لوحدها مفاسد كثيرة فلا، واجتهد في إفهامها بذلك بالتي هي أحسن، واستعمل الحكمة والرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

سئل الشيخ نزار بن صالح الشعيبي القاضي بمحكمة الشقيق                                                       هل يجب أن يكون الشهود رجالاً في حالة الشهادة على عقد النكاح؟ وهل يجوز أن تكون المرأة شاهدة؟ وهل يجوز للرجل في حالة إذا أراد التعدد أن يشترط على زوجته الثانية أنه لن يجلس معها إلا ثلاثة أشهر في السنة مثلا؟ أو أنه لا يريد أن يعلم أهله بموضوع زواجه؟ وإذا علموا فأنه سوف يطلقها، هل يجوز له أن يشترط مثل هذه الشروط؟ أم أن هذه الأمور تكون من عدم العدل ويأثم عليها؟

الجواب :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
أخي السائل تضمن سؤالك أربع فقرات :
فأما ما يخص الفقرة الأولى والثانية فنقول مستعينين بالله : أن المشهود به ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: الحدود: فهنا اشترط جمهور العلماء كون الشاهد ذكراً، لأن الحدود مما يحتاط لدرئه وإسقاطه، ولهذا تدرء الحدود بالشبهات، ولأن الحاجة لا تدعو إلى إثباته كحقوق الآدميين (فكأنهم غلبوا مصلحة الجاني).
القسم الثاني: المشهود به ليس مالاً ولا يقصد به المال، ويطَّلع عليه الرجال في غالب الأحوال "كالنكاح – والطلاق – والرجعة" ، فالراجح عندي قبول شهادة المرأة مع ملاحظة أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، لأن هذا المشهود به هنا لا يسقط بالشبهة.
القسم الثالث: إذا كان المشهود به مالاً أو يقصد به المال كالبيع والرهن وغير ذلك.
فتقبل في هذه الحالة شهادة النساء مع ملاحظة أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل.
القسم الرابع: ما لا يطَّلع عليه الرجال - كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة - تقبل هنا شهادة امرأة واحدة ثقة.
وكل موضع قلنا فيه إن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فهذا بناء على الأصل في شهادتها، وللقاضي جعل شهادتها بشهادة رجل عندما يثق بشهادتها، لأن العلة في ذلك قوله تعالى: "أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" [البقرة: من الآية282]، والحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً، فلو أمن القاضي خطأها فله أن يقبل شهادتها، خصوصاً إذا احتفت مع شهادتها قرائن تشهد بصحة ما تقول، أو وجدت حاجة لقبول شهادتها، ولهذا قال المرداوي في الإنصاف (فائدة: ومما يقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال) (30/35) طبعة هجر.
أما الفقرة الثالثة والرابعة من السؤال والتي تضمنت السؤال عن حكم اشتراط الزوج على زوجته بقاءه معها مدة معينة في السنة فقط أو غير ذلك فلا أرى في ذلك حرجاً إن وافقت المرأة على هذا الشرط، لأنها رضيت بإسقاط حقها، والرضا يرفع الظلم، وقد ثبت في البخاري (5212)، ومسلم (1463) من حديث عائشة – رضي الله عنها - أن سودة – رضي الله عنها - زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – وهبت يومها لعائشة – رضي الله عنها - وعند أبي داود (2135) من حديث عائشة – رضي الله عنها – ما يدل على أنها فعلت ذلك عندما شعرت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سيطلقها، والعكس أخي السائل صحيح، فللمرأة أيضاً أن تشترط ما شاءت من الشروط على الخاطب، مع ملاحظة ألا تتضمن هذه الشروط على الخاطب فعل محرم أو ترك واجب أو مناقضة أصل عقد الزوجية، كاشتراط الرجل أو المرأة عدم الجماع ونحوه.

سئل الشيخ د. سليمان بن قاسم العيد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود                                   توجد الآن ظاهرة بين الفتيات في سن الزواج ، وحتى بين المنتقبات الملتزمات، هذه الظاهرة هي رفض الزواج بحجة أن الحياة هكذا أفضل ، أو حتى أتعلم ديني أكثر، أما الأغرب في الرفض لأن العريس مثلاً لباسه به إسبال قليلاً فترفض ؛لأن هذا الشاب وإن كان متديناً أو يحاول لن يساعدها في دينها ، وهكذا تقول ويمضي العمر ، ويصبح الطرفان بدون زواج، وأنا كأم لشاب مستقيم ، ويخشى الله ، ولكن يحاول يرتقي في دينه ولكن الهوينى، حزينة فعلاً؛ لأننا كلما أردنا التقدم لفتاة ويكون أهلها موافقين تعتذر هذه الفتاة أو تلك، حتى قبل رؤية ابني بحجة أنها لا تريد الزواج، وللعلم منهم المتنقبة وقريبة لنا، وتقسم أن ابني ليس به عيب، ولكنها تفضل عدم الزواج . أرجو توجيه كلمة لمثل هذا النوع من الفتيات.

الجواب :

لقد جاء الدين الحنيف شاملاً كاملاً لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، ففيه الخير للرجل والمرأة والصغير والكبير ، ومن خيرية هذا الدين عنايته بالمرأة المسلمة متزوجة كانت أو غير متزوجة ، ومن عنايته بالفتاة المسلمة غير المتزوجة ما جاء في وصية رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لوليها يقول : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " أخرجه الترمذي (1084)، وابن ماجة (1967) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، واللفظ له . فهذا أمر من النبي الكريم لأولياء الفتاة بالمبادرة إلى تزويجها إذا تقدم لهم الكفء صاحب الخلق والدين ، وتحذير منه - صلى الله عليه وسلم- من الإعراض عن ذلك بالفتنة التي تلحق بالرجال والنساء إذا أعرض الناس عن العمل بهذا الحديث ، فقد قال بعض أهل العلم : " إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج ، وأكثر رجالكم بلا نساء ، فيكثر الافتتان بالزنا ، وربما يلحق الأولياء عار ، فتهيج الفتن والفساد ، ويترتب عليه قطع النسب ، وقلة الصلاح والعفة " ، وقال آخر : " إن تعظيم الجاه والمال وإيثاره على الدين يؤدي إلى الفتنة " .
وهذا الأمر النبوي الكريم ليس خاصاً بولي المرأة فحسب ، بل هو موجه لها أيضاً ؛ لأن لها حقاً في قبول الزوج أو رفضه ، فيجب عليها أن تكون معينة لولي أمرها على تنفيذ هذا الأمر النبوي الكريم ، وإلا فإنها هي المعرضة للفتنة أكثر من غيرها .
إن اعتذار بعض الفتيات بتأخير الزواج بحجة الدراسة ، أو العمل ، أو غير ذلك فإنه من أسباب الفتنة ومن تلاعب الشيطان بهن – نسأل الله العافية لهن – ، وكم من الفتيات حصل منهن ذلك فندمن على هذا أشد الندم ، فهذه إحداهن تصرخ ، وتقول :" خذوا شهاداتي، وأعطوني زوجاً " فإن المرأة يمكن أن تعيش سعيدة بدون شهادات ولا عمل ، وما أكثرهن ، ولكن كيف تعيش سعيدة بدون زواج ؟ وكذا فإن المرأة التي تطلب زوجاً لا عيب فيه ستبقى من دون زوج ؛ لأنها لن تجد من المتقدمين لها من لا عيب فيه .
لذا فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها ، وعلى وليها أن يتقي الله – سبحانه وتعالى – فيها، فلا يمنعها من الزواج لمصلحة دنيوية له أو لها ، وليعلم الولي ، ولتعلم المرأة أيضاً أن زواجها حسب المعيار الذي حدده رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لذلك في إعانة للمرأة على تحقيق ما ينفعها في الدنيا والآخرة.

 

سئل الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية           انتشرت في السنوات الأخيرة أحذية نسائية – أكرمكم الله – تشبه في تفصيلها أحذية الرجال، أي أن إصبع الإبهام له مكان مخصص، وإن اختلفت الموديلات والأشكال، بحيث يتم إضفاء شيء من الأنوثة عليها، ولكننا اعتدنا أن هذا الشكل خاص بأحذية الرجال، فهل لبس المرأة لها يعتبر تشبهاً؟ وهل تأثم الأم إذا قامت بشرائها لبناتها الصغيرات؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب :

لا شك أن من المحرمات تشبه النساء بالرجال، والمراد بذلك فعل النساء لفعل يختص به الرجال، ولا يظهر أن وضع مكان مخصص للإبهام في الحذاء من خصائص الرجال، ولذلك فلا يظهر المنع من الأحذية المذكورة ما دام قد أضفيَ عليها شيء من الأنوثة.

 

سئل الشيخ يوسف أبرام مدير المركز الإسلامي بزيورخ في سويسرا وعضو المجلس الأوروبي للافتاء         السلام عليكم ورحمة الله.
نحن هنا في بلاد الغربة، زوجي مشغول عنا، كل وقته للعمل والدراسة، وبعض الوقت للأصدقاء، المشكلة أنه يدفعني إلى قيادة السيارة بحجة أنه مشغول، وأنا لا أطيعه في هذا الأمر؛ لمعرفتي بحكم قيادة السيارة، ماذا أفعل؟ فهو يقول: إذا أردت أي شيء تعلمي قيادة السيارة، واذهبي إلى أي مكان، وأيضاً هناك مشكلة اللغة حيث إن كل التعليم مختلط، وزوجي يقول نحن في حاجة إلى التعليم هل هذا صحيح؟ أفيدوني أرجوكم بالتفصيل، وشكراً.

الجواب :

الأخت السائلة: - زادك الله حرصاً على دينك- وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
القيادة أمر مباح ولكنه إذا أفضى أو سيفضي إلى محرم؛ فإنه سيحرم للسبب المفضي إليه، وعليه فإذا ما تيسر لك أن تتعلمي القيادة في مدرسة بدون اختلاط، وفي جو محترم، وحبذا برفقة أخت مسلمة، ثم بعد الحصول على الرخصة استعملت السيارة لما ينفعك وينفع الأسرة؛ فأرى أنه لا مانع من ذلك، وعلى الزوج الكريم أن يساعدك في الوقت المتيسر في تعلم قيادة السيارة، وعليه كذلك أن يخصص بعض الوقت لك وللبيت، والأولاد، فإن الله سائله عنكم أحفظ أم ضيع.


سئل الشيخ هاني بن عبدالله الجبير القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة                                                    هل هناك ما يسوغ كون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين من النساء؟.

الجواب :

الحمد لله وحده، وبعد فقد جعل الله تعالى شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، قال تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" [البقرة: من الآية282].
ففي هذه الآية أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وما أمر الله تعالى به وشرعه ففيه الحكمة العظيمة، فهو سبحانه خالق البشر فهو أعلم بما يصلحهم، كما قال تعالى: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" [الملك:14]، وأعظم مبرر لهذه الحكم أنه اتباع لأمر الله تعالى.
وقد نصَّت الآية على تعليل لهذا الحكم، وهو أن المرأة الواحدة قد تنسى فتذكرها الأخرى، خاصة أن الغالب عدم عناية النساء بضبط الشهادات وحفظ الأحداث.
وفي الدراسات المستجدة وجد مصداق ذلك، إذ توصَّل علماء الطب إلى أن الدماغ البشري ينقسم إلى قسم أيمن وقسم أيسر، فالقسم الأيمن أقوى لدى الرجل منه لدى المرأة، والشطر الأيمن من الدماغ تتركز فيه المناطق الخاصة بالإحساس السمعي وفهم الرسوم وشمول الرؤية، فهذا التشريع ينسجم مع وظيفة عقل المرأة، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

 

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية              ما حكم خروج الزوجة مع أخيها أو أمها إلى أقاربها بدون علم الزوج ثلاث مرات وبضغط من أمها أو أخيها؛ كي لا تغضبهم، وبعدها تدعي أنها اتصلت وهي لم تتصل؟ علماً أنها تكون عند أهلها طوال هذه الثلاث مرات.

الجواب :

الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها ولو إلى بيت أبيها أو عيادته في المستشفى إلا بإذن الزوج، فإن منعها من الخروج لم يجز لها أن تخرج، فإن خرجت فهي آثمة.
وإذا أطلق الزوج لها الإذن بالخروج مع أهلها إلى حيث يشاؤون، فلها أن تخرج معهم ولو بغير علمه؛ لأنه قد أطلق لها الإذن، ولا حاجة إلى أن تستأذنه ـ بعد ذلك ـ في كل خروج ما دام قد أعطاها الإذن المطلق.
وإذا كان قد أذن لها بالخروج إلى أهلها، أو أوصلها إليهم، فهذا لا يعني أنه قد أذن لها أن تخرج معهم، فإذنه بالخروج إلى أهلها ليس إذناً بالخروج إلى غيرهم، فلا يجوز لها أن تخرج معهم من بيتهم حتى تستأذنه، فإن أذن لها وإلا فلا.
على أنه ينبغي للزوج ألا يمنع زوجته من الخروج إلى أهلها، وألا يمنعها من الخروج معهم إلى ما فيه قضاء مصالحها والتنفيس عليها، ومن المحزن أن يمنع بعض الأزواج زوجاتهم من الخروج لغير سبب سوى التضييق عليها، ومضارتها وإغاظتها، مع أنه يعلم أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي متخلقة بآداب الإسلام في الخروج، فليس هذا من أخلاق الكرام، والرسول – صلى الله عليه وسلم- قال: "خيركم خيركم لأهله". والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


سئل الشيخ أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   قرأت عبارة في كتاب يستند على صحيح الإمام مسلم يبدو أنها تخالف العلم وهي:
عن أنس – رضي الله عنه- أن أم سلمة – رضي الله عنها- حدثت أنها سألت النبي – صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأت المرأة فلتغتسل، فقالت أم سلمةرضي الله عنها-: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم-: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".
وأنا لا أعرف أن المرأة تنزل ماءً مثل الرجل، وكذلك فمن المعلوم أن شبه الولد لأبيه أو أمه يكون بناء على التركيب الجيني، وليس على الزوج أو الزوجة أيهما أنزل ماءه أولاً. أرجو توضيح المسألة.

الجواب :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالسؤال هام ويحتاج إلى التفصيل، فنقول وبالله التوفيق السؤال يشتمل على فقرتين: الفقرة الأولى قول السائل: إنه لا يعرف أن المرأة تنزل ماءً مثل الرجل، والجواب عن هذا أن نقول إذا صح الحديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فإنه حق يجب قبوله، فقد صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي ذكره السائل، والذي رواه مسلم (311) وغيره أن للمرأة ماء وأنه رقيق أصفر، وهو – صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال تعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" [النجم:3-4] قال الدكتور محمد علي البار في كتابه (خلق الإنسان بين الطب والقرآن) ص(149) ما نصه (هل للمرأة ماء) وقع النزاع قديماً حول هذه النقطة، كما يقول الفخر الرازي في كتابه الممتع (المباحث الشرقية)، وقد نفى أرسطو أن يكون للمرأة مني.
وجالينوس (أشهر أطباء اليونان القديمة) قد أكثر من التشنيع عليه في ذلك، وأثبت أن للمرأة منياً وإن كان يختلف عن مني الرجل في طبيعته، وأنه لا ينقذف ولا يندفع،وإنما يسيل على العضو المخصوص، وأنه رطوبة بيضاء... إلى أن قال: "وقد جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء" أخرجه البخاري (130) ومسلم (313).
وخروج الماء من فرج المرأة أمر طبيعي عند الجماع أو الاحتلام، وهو موجب للغسل، إلى أن قال: وعند الجماع يختلط هذا الماء بمني الرجل ...إلخ، هذا وذكر الدكتور محمد البار في ص (150) أن للمرأة نوعين من الماء، أولهما: ماء لزج يسيل ولا يتدفق،وهو ماء المهبل،وليس له علاقة في تكوين الجنين.
وثانيهما: ماء يتدفق وهو يخرج مرة واحدة من حويصلة جراف بالمبيض عندما تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء الأصفر، وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان: (أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر).
أما الفقرة الثانية من السؤال فهي عن شبه الجنين بأبيه أو أمه ....إلخ، فالجواب أن الشبه جاءت به الأحاديث النبوية أيضاً، فقد يشبه الولد أباه، وقد يشبه أمه أو أخواله، وقد يشبه أحد أجداده، وقد لا يشبه أياً من آبائه، قال الدكتور محمد البار في المرجع السباق ص(164) والخلاصة: أن عوامل الشبه لأحد الوالدين أو للأسلاف، أو بظهور صفات جديدة كما حدث للفزاري الذي جاءته امرأته بولد أسود دون أن يكون أحد والديه أسود، أمر بالغ التعقيد،وتعمل فيه الجينات بصورة خفية ومعقدة، وبعضها يتبع قوانين مندل حسب الصفة: سائدة (DOMINANL)، أو منتحية (RECESSIVE)، وبعضها يتبعها وحتى تلك التي تعتبر خاضعة لقوانين الوراثة قد تتختلف عن تلك القوانين، ويعتبر الجنين عندئذ كامل التعبير أو ناقص التعبير..
ولا يزال العلم الحديث يجهل الكثير الكثير من الحقائق التي تحدد الشبه في الولد، ولا ندري إلى الآن ما هو دور السبق في ماء الرجل أو ماء المرأة في الشبه من الناحية العلمية، وحتى يتسع مدى العلم في هذا الباب فإننا نقبل الحديث الشريف بقلوب مطمئنة واثقة بصدق المصطفى صلوات الله عليه الذي لا ينطق عن الهوى، والذي لا يقول إلا حقاً، وينبغي أن يحفز ذلك العلماء المختصين في هذا الباب لدراسته، فقد تنفتح لهم أبواب وتكشف لهم كشوفات، وهذا معلم من معالم البحث التي ينبغي أن يدرسها العلماء المسلمون المختصون في هذا الفرع من العلم، انتهى محل الغرض منه، هذا وقد نقلت للسائل والمطلع على هذا السؤال والإجابة عليه كلام الدكتور محمد البار لعظيم فائدته وكونه في نظري كافياً في الإجابة عن استشكالات السائل، وعلينا جميعاً التسليم بما جاء عن الله، وعن رسوله – صلى الله عليه وسلم- والإيمان بأنه الحق لأنه من عند الحكيم العليم، وصدق الله حيث يقول: "وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً"[الإسراء: من الآية85].
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تصحيح الكتاب المصحح من المقدمة والعشرون صفحة با استاذ حازم

الاخ حازم الفاضل انا راجعت تدقيق سيادتك جزاك الله خيرا هل يمكنك ان تسجل هذا الكلام فيديو   بأسلوب جذاب  = وقف عن أي تدقيق مؤقتا لحين...